عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
  
              

          ░133▒ (ص) بابٌ: هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؟.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه: هل يبيتُ أصحابُ السِّقاية؛ وهي الماءُ المُعَدُّ للشرب، وسقاية العَبَّاس في المسجدِ الحرام مشهورةٌ.
          قوله: (أَوْ غَيْرُهُمْ) أي: أو غيرُ أصحاب السقاية، ممَّن كانَ له عذرٌ مِن مرضٍ أو شغلٍ؛ كالحطَّابين والرعاء، والباءُ في (بِمَكَّةَ) تتعلَّق بقوله (يَبِيتُ)، و(لَيَالِيَ) منصوب على الظرفيَّة.
          فَإِنْ قُلْتَ: ليس فيه جوابُ الاستفهام؟ قُلْت: الظاهرُ أنَّهُ اكتفى بما في حديثِ الباب عن ذكر الجواب، وقيل: يحتمل أنَّ البُخَاريَّ لا يرى ذلك إلَّا لأهلِ السقاية خاصَّة وحدَهم، كما ذهب إليه البعض، ويحتمل أن يكون طرد الإباحة في ذلك لأصحابِ الأعذار، كما أُبِيح لأصحاب السقاية؛ لعذرِ السِّقاية، فلذلك لم يذكرِ الجوابَ.