عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد
  
              

          ░71▒ (ص) باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ جواز صلاة من صَلَّى ركعتي الطَّوَاف حال كونه خارجًا من المسجد الحرام، وحاصله: أنَّهُ ليس لركعتَي الطَّوَاف موضع معيَّن، بل يجوز إقامتهما في أيِّ موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل؛ ولذلك ذكر عقيب هَذَا الْبَاب: (باب من صَلَّى ركعتي الطَّوَاف خلف المقام).
          فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ أَطلقَ وَلَم يبيِّن الْحُكْم؟
          قُلْت: لأنَّه ذكر في هَذَا الْبَاب أثر عمر وحديث أُمِّ سَلَمَةَ، أَمَّا عمر فَإِنَّهُ إِنَّما أخَّر ركعتي الطَّوَاف لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفُّل بعد الصبح مطلقًا، وأَمَّا أُمُّ سَلَمَةَ فلأنَّ تركها ركعتي الطَّوَاف لكونِها شاكية، فاحتمل أن يكون ذلك مختصًّا بمن له عذر.
          (ص) وَصَلَّى عُمَرُ ☺ خَارِجَ الْحَرَمِ.
          (ش) أي: صَلَّى عُمَر بن الخَطَّاب ☺ ركعتي الطَّوَاف خارج الحرم.
          وهَذَا التَّعْلِيق وصله البَيْهَقيُّ مِنْ حَدِيث مَالِكٍ، عن ابن شِهَاب، عن حُمَيْد بن عَبْد الرَّحْمَن: أن عَبْد الرَّحْمَن بن عبدٍ القاريَّ أخبره: أنَّهُ طاف مع عمر بن الخَطَّاب بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلمَّا قضى طوافه؛ نظر فلم ير الشمس، فركب حَتَّى أناخ بذي طوًى فسبَّح ركعتين.