عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
  
              

          ░18▒ (ص) بابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلُ وَيَدْهَنُ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ جوازِ الطيب عند إرادة الإحرام، وجوازِ ما يلبَسُ الشخصُ إذا أراد الإحرام.
          قوله: (وَيَتَرَجَّلُ) بالرفع، عطفٌ على قوله: (وَمَا يَلبَسُ) ويُروى بالنصب، ووجهُه أن يكون منصوبًا بـ(أن) المقدَّرة؛ كما في قول الشاعر:
لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنَيْ                     أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ
          وقوله: (وَيَتَرَجَّلُ) مِنَ (التَّرجُّل) على وزن (التفعُّل) وهو أن يُسَرِّح شعرَه، مِن رجَّلت شَعري؛ إذا مشطتَه بالمشط.
          قوله: (وَيَدْهَنُ) بفتح الهاء مِنَ الثُّلاثيِّ؛ يعني: مِن دَهَن يَدهَن، وبكسرها مِن (ادَّهَنَ) على وزن (افتَعَل) ؛ إذا تطلَّى بالدهن، وأصلُه: يَتْدَهِنُ، فأُبدِلَتِ التَّاء دالًا، وأُدغِمَت الدال في الدال، وهو عَطفٌ أَيْضًا على (يلبسُ)، وقد تكلَّم الشُّرَّاح هنا بما لا طائلَ تحته، فتركناه.
          (ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس ☻: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ؛ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ.
          (ش) هَذَا التَّعْلِيق في شمِّ المحرِم الرَّيحانَ وصله البَيْهَقيُّ بسندٍ جَيِّد إلى سُفْيَان: حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمُحرِم أن يَشَمَّ الرَّيحان، وروى الدَّارَقُطْنيُّ بسندٍ صَحِيحٍ عنه: المُحرِمُ يَشَمُّ الرَّيحان، ويدخل الحمَّام، وينزع ضِرسَه، ويفقَأُ القَرْحة، وإن انكسر ظفرُه؛ أماط عنه الأذى.
          واختلف الفقهاء في (الرَّيْحَان) فقال إِسْحَاقُ: يباح، وتوقَّف أَحْمَد فيه، وقال الشَّافِعِيُّ: يحرُمُ، وكرِهَه مَالِكٌ والحَنَفيَّة، ومنشأ الخلاف أنَّ كلَّ ما يتَّخذ منه الطيب يحرُمُ بلا خلاف، وأَمَّا غيره فلا، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ [أنَّهُ قال: لا يشمُّ المحرمُ الرَّيحان، وروى البَيْهَقيُّ بسندٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ]: أنَّهُ كان يكره شمَّ الرَّيحان للمُحرِم، وعن أبي الزُّبَير: سمع جابرًا يسأل عن الريحان: أيشمُّه المحرم؟ والطيب والدهن؟ فقال: لا، وعَنْ جَابِرٍ: إذا شمَّ المُحرم رَيحانًا أو مسَّ طيبًا؛ أهراق لذلك دمًا، وعن إِبْرَاهِيم: في الطيب الفدية، وعَنْ عطاءٍ: إذا شمَّ طيبًا كَفَّر، وعنه: إذا وضع المحرِم على شيءٍ دهنًا فيه طيبٌ؛ فعليه الكفَّارة، و(الرَّيحان) ما طاب ريحُه مِنَ النبات، كلِّه سهليِّهِ وجَبَليِّهِ، والواحدة: / ريحانة، وفي «المحكَم»: الريحان أطراف كلِّ بقلةٍ طيِّبة الريح إذا خرج عليها أوائل النَّور، والريحانة: طاقةٌ مِنَ الريحان.
          وأَمَّا (النَّظَرُ فِي المِرْآة) فقَالَ الثَّوْريُّ في «جامعه» رِوَايَة عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ العَدنِيِّ عنه عن هِشَام بْن حسَّان عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا بأسَ أن ينظر في المِرآة وهو محرم، وروى ابن أبي شَيْبَةَ [عن ليثٍ عَنْ طَاوُوس: لا ينظر.
          وأَمَّا (التَّداوِي) قَالَ ابن أبي شَيْبَةَ]
: حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر وعبَّاد بْن الْعَوَّامِ عن أشعثَ عَنْ عطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أنَّهُ كان يقول: يتداوى المحرِمُ بما يأكل، وقال أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو الأحوص عن أَبِي إِسْحَاقَ عن الضَّحَّاك عَنِ ابْنِ عَبَّاس قال: إذا تشقَّقت يد المحرم أو رِجْلاه فليدْهَنهما بالزيت أو بالسمن، وروى أَيْضًا من حَدِيث ابْنِ عُمَرَ: يتداوى المحرم بأيِّ دواءٍ شاء إلَّا دواء فيه طيبٌ، وكان الأَسْوَد يضمِّد رِجْلَه بالشحم وهو محرم، وعن أشعث بْن أَبِي الشَّعْثَاء: حَدَّثَنِي مَن سمع أَبَا ذَرٍّ يقول: لا بأسَ أن يتداوى المحرِم بما يأكل، وفِي رِوَايَة: حَدَّثَنِي مُرَّة بْن خَالِد عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وعن مُعتِّب البَجَليِّ قال: أصابني شقاقٌ وأنا محرمٌ، فسألتُ أَبَا جَعْفَر، فقال: ادْهنْه بما تأكل، وكذا قاله ابْن جُبَيْرٍ وإِبْرَاهِيم وجَابِر بْن زيدٍ ونافع والحسن وعُرْوَة، وقال أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا وَكِيع: حَدَّثَنَا حَمَّاد عن فَرقَد السَّبَخِيِّ عن ابْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كان يدَّهن بالزيت عند الإحرام، قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَد، ولفظه: بالزيت وهو محرمٌ غير الْمُقَتَّتِ، قال أبو عِيسَى: المُقَتَّت: المطيَّب.
          قُلْت: (المُقَتَّت) بِضَمِّ الميم وفتح القاف وتَشْدِيد التَّاء الأولى المُثَنَّاة مِن فوق.
          قوله: (يَشَمُّ) بفتح الشين الْمُعْجَمة على الأشهر، وحُكيَ ضمُّها، وذكر في «الفصيح»: بفتح الشين في المضارع وكسرها في الماضي، والعامَّة تقول: شَمَمت؛ بالفتح في الماضي، وفي المستقبل بالضمِّ، وهو خطأٌ، وعن الفَرَّاء وابْن الأَعْرَابِيِّ: يقال: شَمِمتُ أَشَمُّ، وشَمَمْتُ أَشُمُّ، والأولى أفصح، ويقال في مصدره: الشَّمُّ والشَّمِيم، وتَشمَّمته تَشمُّمًا، وقال الزَّمَخْشَريُّ: وقد جاء في مصدره: شِمِّيمى؛ على وزنِ (فِعِّيلى) كالخِطِّيبى، وقَالَ ابْنُ درسْتَوِيهِ: معنى الشَّمِّ: استنشاق الرائحة، وقد يُستعار في غير ذلك في كلِّ ما قارب شَيْئًا أو دنا منه.
          قوله: (وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ) أي: بالَّذِي يأكل منه.
          قوله: (الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ) بالجرِّ فيهما، قَالَ الكَرْمَانِيُّ: لأنَّه بدلٌ أو بيانٌ لـ«ما يأكل»، وقَالَ ابْنُ مَالِك: بالجرِّ عطف على «ما» الموصولة، فَإِنَّها مجرورةٌ بالْبَاء _أعني: قوله: «بما»_ قيل: وَقَعَ بالنصب، وليس المعنى عليه؛ لأنَّ الَّذِي يأكل هو الآكِلُ، لا المأكول، لكن يجوز على الاتِّساع.
          قُلْت: لا حاجةَ إلى هذا التعسُّف، بل يكون منصوبًا على تقدير: أعني الزيتَ والسمنَ، عطف عليه، ويجوز الرفعُ فيهما على أن يكون (الزيتُ) خبرَ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هو الزيتُ، و(السمنُ) عطف عليه.
          (ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ.
          (ش) (عَطَاءٌ) ابْن أَبِي رَبَاحٍ.
          قوله: (يَتَخَتَّمُ) أي: يلبس الخاتم.
          وَوَصَلَ هَذَا التَّعْلِيقَ ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيع: حَدَّثَنَا هِشَام بْن الغازِ عَنْ عطاءٍ قال: لا بأسَ بالخاتَم للمُحرِمِ، [وحَدَّثَنَا المُحارِبيُّ عن العلاء عَنْ عَطَاء قال: لا بأسَ بالخاتم للمحرم]، وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن سُفْيَان عن أَبِي إِسْحَاقَ عنه وعَنِ ابْنِ عَبَّاس بسندٍ صَحِيح: لا بأسَ بالخاتم للمحرم، وعن أبي الهيثمِ عن النَّخَعِيِّ ومجاهدٍ مثلُه، وقال خَالِد بْن أَبِي بَكْر: رأيتُ سالم بن عَبْد اللهِ يلبَسُ خاتَمَه وهو محرمٌ، وكذا قاله إِسْمَاعِيل بن عَبْد الْمَلِكِ عَنْ سَعِيد بْن جبير.
          قوله: (وَيلْبَسُ الْهِمْيَانَ) بكسر الهاء مُعرَّب، هو شِبْهُ تِكَّة السراويل، تُجعَلُ فيها الدراهمُ، وتُشَدُّ على الوسط، وفي «المُغيث»: قيل: هو «فِعلان» مِن همى؛ إذا سال؛ لأنَّه إذا أُفرِغَ همى ما فيه، وفسَّر ابْن التِّينِ «الهِمْيَان» بـ«المِنطَقة».
          وأخرج الدَّارَقُطْنيُّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيك عن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عطاءٍ _وربَّما ذكره عَنْ سَعِيد بْن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاس_ قال: لا بأس بالهِمْيَان والخاتَمِ للمحرم، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وابْن عَدِيٍّ مِن وجهٍ آخر عَنِ ابْنِ / عَبَّاس مَرْفُوعًا، وإسنادُه ضعيفٌ، وقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وأجمع عوامُّ أهل العلم على أنَّ للمحرم أن يشدَّ الهِمْيان على وسطِه، ورويَ ذلك عَنِ ابْنِ عَبَّاس وسَعِيد بْن المُسَيَِّبِ والْقَاسِم وعَطَاء وطَاوُوس والنَّخَعِيِّ، وَهُو قَولُ مَالِكٍ والْكُوفِيِّينَ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَد وأَبِي ثَوْرٍ، غير إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ قال: لا يعقدُه، ولا يُدخِل السُّيور بعضَها في بعض، وسُئلَت عَائِشَة عن المِنْطَقَة، فقالت: أَوثِقْ عليك نفقتَك، وقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قد أجمَعوا على أنَّ للمحرم أن يعقدَ الهِمْيان والإزار على وسطه، وكذلك المِنْطَقَة، وقولُ إِسْحَاقَ لا يُعَدُ خلافًا، ولاحظَّ له [في النظر؛ لأنَّ الأصلَ النهيُ عن لباس المَخيط، وليس هذا مثلَه، فارتفع أن يكون له حكمُه، وقَالَ ابْنُ التِّينِ]: إِنَّما ذلك ليكون نفقتُه فيها، وأَمَّا نفقةُ غيره فلا، وإن جعلها في وسطه لنفقته، ثُمَّ نَفِدَت نفقتُه، وكان معها وديعةٌ؛ ردَّها إلى صاحبها، فإن تركها افتدى، وإن كان صاحبُها غاب بغير علمه؛ فينفقها ولا شيءَ عليه، ويشدُّ المِنطقة مِن تحت الثياب.
          (ص) وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ ☻ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ.
          (ش) الواوُ في (وَهُوَ مُحْرِمٌ) وفي (وَقَدْ حَزَمَ) للحال؛ أي: شَدَّ.
          وهَذَا التَّعْلِيقُ وصله الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَاوُوس قال: رأيت ابْن عُمَرَ يسعى وقد حَزَم على بطنه بثوبٍ، وعَنْ سَعِيدٍ عن إِسْمَاعِيل بن أميَّة أنَّ نافعًا أخبره: أنَّ ابْن عُمَرَ لم يكن عقد الثوب عليه، إِنَّما غَرَز طرفه على إزاره، وعن ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيل عن ليثٍ عَنْ عطاءٍ وطَاوُوس قالا: رأينا ابْن عُمَرَ [وهو مُحرِمٌ وقد شدَّ حِقْوَيْه بعمامة، وحَدَّثَنَا وَكِيع عن ابْن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِم بن جُنْدب: سمعت ابْن عُمَرَ] يقول: لا تعقِد عليك شَيْئًا وأنت محرمٌ، وحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن هِشَام بْن حُجَير قال: رأى طَاوُوس ابْنَ عُمَرَ يطوف وقد شَدَّ حِقْوَيْهِ بعمامة، وروى الْحَاكِم بإسنادٍ صَحِيح عن أَبِي سَعِيد الخُدْريِّ قال: حجَّ النَّبِيُّ صلعم وأصحابه مُشاةً، فقال: اربطوا على أوساطكم مآزِرَكم، ومشيًا خِلْطَ الهَرْولة، وفي «التوضيح»: اختُلِفَ في الرداء الَّذِي يُلتَحَف به على مِئزَرِه، فكان مَالِكٌ لا يرى عقده، وتلزمه الفدية إن انتفع به، ونهى عنه ابْن عُمَرَ وعَطَاء وعُرْوَة، ورخَّص فيه سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ، وكرِهَه الْكُوفِيُّونَ وأَبُو ثَوْرٍ وقالوا: لا بأسَ عليه إن فعل، وحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ رخَّص للعامل أن يحزمَ الثوب على منْطَقته، وكرِهه لغيره.
          (ص) وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ ♦ بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا.
          (ش) (التُّبَّانِ) بِضَمِّ التَّاء المُثَنَّاة مِن فوقُ وتَشْدِيد الْبَاء المُوَحَّدة وبعد الألف نونٌ، وهو سراويلُ قصيرٌ جدًّا، وهو مقدارُ شِبْرٍ، ساترٌ للعورة الغليظة فقط، ويكون للملَّاحين والمُصارِعين.
          قوله: (يَرْحَلُونَ) بفتح الْيَاء وسكون الرَّاء وفتح الحاء الْمُهْمَلة، قَالَ الجَوْهَريُّ: رحلتُ البعير أَرحلُه _بفتح أوَّله_ رَحْلًا؛ إذا شددتَ على ظَهره الرَّحْل.
          قوله: (هَوْدَجَهَا) بفتح الهاء والجيم، وهو مركَبٌ مِن مراكب النساء، مُقتَّب وغير مقتَّب.
          وتعليقُ عَائِشَة ♦ وصله سَعِيدُ بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيقِ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عن عَائِشَة: أنَّها حجَّت ومعها غِلمانٌ لها، وكانوا إذا شدُّوا رَحْلَها يبدو منهمُ الشيء، فأمرتهم أن يتَّخذوا التبابينَ فيلبسوها وهم مُحرِمون، وأَخْرَجَهُ مِن وجه آخر مُخْتَصَرًا بِلَفْظ: يشدُّون هودجها، وفي هذا ردٌّ على ابْن التِّينِ في قوله: أرادت النساء؛ لأنَّهنَّ يلبَسْنَ المَخيطَ، بخلاف الرجال، وكأنَّ هذا رأيٌ رأته عَائِشَة، وإلَّا فالأكثرُ على أنَّهُ لا فرق بين التُّبَّان والسراويل في منعِه للمُحرِم، وفي «التوضيح»: «التُّبَّان» لبسُه حرامٌ عندنا؛ كالقميص والدُّرَّاعة والخُفِّ ونحوها، فإن لبِس شَيْئًا مِن ذلك مختارًا عامدًا؛ أثِمَ، وأزاله وافتدى، سواءٌ قَصُرَ الزمان أو طال.