-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع على عهد النبي
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارا أو ليلا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على الوضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة يوم عرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب متى يصلي الفجر بجمع؟
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلده
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) بابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلُ وَيَدْهَنُ.
(ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ جوازِ الطيب عند إرادة الإحرام، وجوازِ ما يلبَسُ الشخصُ إذا أراد الإحرام.
قوله: (وَيَتَرَجَّلُ) بالرفع، عطفٌ على قوله: (وَمَا يَلبَسُ) ويُروى بالنصب، ووجهُه أن يكون منصوبًا بـ(أن) المقدَّرة؛ كما في قول الشاعر:
لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنَيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ
وقوله: (وَيَتَرَجَّلُ) مِنَ (التَّرجُّل) على وزن (التفعُّل) وهو أن يُسَرِّح شعرَه، مِن رجَّلت شَعري؛ إذا مشطتَه بالمشط.
قوله: (وَيَدْهَنُ) بفتح الهاء مِنَ الثُّلاثيِّ؛ يعني: مِن دَهَن يَدهَن، وبكسرها مِن (ادَّهَنَ) على وزن (افتَعَل) ؛ إذا تطلَّى بالدهن، وأصلُه: يَتْدَهِنُ، فأُبدِلَتِ التَّاء دالًا، وأُدغِمَت الدال في الدال، وهو عَطفٌ أَيْضًا على (يلبسُ)، وقد تكلَّم الشُّرَّاح هنا بما لا طائلَ تحته، فتركناه.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس ☻: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ؛ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ.
(ش) هَذَا التَّعْلِيق في شمِّ المحرِم الرَّيحانَ وصله البَيْهَقيُّ بسندٍ جَيِّد إلى سُفْيَان: حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمُحرِم أن يَشَمَّ الرَّيحان، وروى الدَّارَقُطْنيُّ بسندٍ صَحِيحٍ عنه: المُحرِمُ يَشَمُّ الرَّيحان، ويدخل الحمَّام، وينزع ضِرسَه، ويفقَأُ القَرْحة، وإن انكسر ظفرُه؛ أماط عنه الأذى.
واختلف الفقهاء في (الرَّيْحَان) فقال إِسْحَاقُ: يباح، وتوقَّف أَحْمَد فيه، وقال الشَّافِعِيُّ: يحرُمُ، وكرِهَه مَالِكٌ والحَنَفيَّة، ومنشأ الخلاف أنَّ كلَّ ما يتَّخذ منه الطيب يحرُمُ بلا خلاف، وأَمَّا غيره فلا، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ [أنَّهُ قال: لا يشمُّ المحرمُ الرَّيحان، وروى البَيْهَقيُّ بسندٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ]: أنَّهُ كان يكره شمَّ الرَّيحان للمُحرِم، وعن أبي الزُّبَير: سمع جابرًا يسأل عن الريحان: أيشمُّه المحرم؟ والطيب والدهن؟ فقال: لا، وعَنْ جَابِرٍ: إذا شمَّ المُحرم رَيحانًا أو مسَّ طيبًا؛ أهراق لذلك دمًا، وعن إِبْرَاهِيم: في الطيب الفدية، وعَنْ عطاءٍ: إذا شمَّ طيبًا كَفَّر، وعنه: إذا وضع المحرِم على شيءٍ دهنًا فيه طيبٌ؛ فعليه الكفَّارة، و(الرَّيحان) ما طاب ريحُه مِنَ النبات، كلِّه سهليِّهِ وجَبَليِّهِ، والواحدة: / ريحانة، وفي «المحكَم»: الريحان أطراف كلِّ بقلةٍ طيِّبة الريح إذا خرج عليها أوائل النَّور، والريحانة: طاقةٌ مِنَ الريحان.
وأَمَّا (النَّظَرُ فِي المِرْآة) فقَالَ الثَّوْريُّ في «جامعه» رِوَايَة عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ العَدنِيِّ عنه عن هِشَام بْن حسَّان عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: لا بأسَ أن ينظر في المِرآة وهو محرم، وروى ابن أبي شَيْبَةَ [عن ليثٍ عَنْ طَاوُوس: لا ينظر.
وأَمَّا (التَّداوِي) قَالَ ابن أبي شَيْبَةَ]: حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر وعبَّاد بْن الْعَوَّامِ عن أشعثَ عَنْ عطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أنَّهُ كان يقول: يتداوى المحرِمُ بما يأكل، وقال أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبُو الأحوص عن أَبِي إِسْحَاقَ عن الضَّحَّاك عَنِ ابْنِ عَبَّاس قال: إذا تشقَّقت يد المحرم أو رِجْلاه فليدْهَنهما بالزيت أو بالسمن، وروى أَيْضًا من حَدِيث ابْنِ عُمَرَ: يتداوى المحرم بأيِّ دواءٍ شاء إلَّا دواء فيه طيبٌ، وكان الأَسْوَد يضمِّد رِجْلَه بالشحم وهو محرم، وعن أشعث بْن أَبِي الشَّعْثَاء: حَدَّثَنِي مَن سمع أَبَا ذَرٍّ يقول: لا بأسَ أن يتداوى المحرِم بما يأكل، وفِي رِوَايَة: حَدَّثَنِي مُرَّة بْن خَالِد عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وعن مُعتِّب البَجَليِّ قال: أصابني شقاقٌ وأنا محرمٌ، فسألتُ أَبَا جَعْفَر، فقال: ادْهنْه بما تأكل، وكذا قاله ابْن جُبَيْرٍ وإِبْرَاهِيم وجَابِر بْن زيدٍ ونافع والحسن وعُرْوَة، وقال أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا وَكِيع: حَدَّثَنَا حَمَّاد عن فَرقَد السَّبَخِيِّ عن ابْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كان يدَّهن بالزيت عند الإحرام، قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَد، ولفظه: بالزيت وهو محرمٌ غير الْمُقَتَّتِ، قال أبو عِيسَى: المُقَتَّت: المطيَّب.
قُلْت: (المُقَتَّت) بِضَمِّ الميم وفتح القاف وتَشْدِيد التَّاء الأولى المُثَنَّاة مِن فوق.
قوله: (يَشَمُّ) بفتح الشين الْمُعْجَمة على الأشهر، وحُكيَ ضمُّها، وذكر في «الفصيح»: بفتح الشين في المضارع وكسرها في الماضي، والعامَّة تقول: شَمَمت؛ بالفتح في الماضي، وفي المستقبل بالضمِّ، وهو خطأٌ، وعن الفَرَّاء وابْن الأَعْرَابِيِّ: يقال: شَمِمتُ أَشَمُّ، وشَمَمْتُ أَشُمُّ، والأولى أفصح، ويقال في مصدره: الشَّمُّ والشَّمِيم، وتَشمَّمته تَشمُّمًا، وقال الزَّمَخْشَريُّ: وقد جاء في مصدره: شِمِّيمى؛ على وزنِ (فِعِّيلى) كالخِطِّيبى، وقَالَ ابْنُ درسْتَوِيهِ: معنى الشَّمِّ: استنشاق الرائحة، وقد يُستعار في غير ذلك في كلِّ ما قارب شَيْئًا أو دنا منه.
قوله: (وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ) أي: بالَّذِي يأكل منه.
قوله: (الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ) بالجرِّ فيهما، قَالَ الكَرْمَانِيُّ: لأنَّه بدلٌ أو بيانٌ لـ«ما يأكل»، وقَالَ ابْنُ مَالِك: بالجرِّ عطف على «ما» الموصولة، فَإِنَّها مجرورةٌ بالْبَاء _أعني: قوله: «بما»_ قيل: وَقَعَ بالنصب، وليس المعنى عليه؛ لأنَّ الَّذِي يأكل هو الآكِلُ، لا المأكول، لكن يجوز على الاتِّساع.
قُلْت: لا حاجةَ إلى هذا التعسُّف، بل يكون منصوبًا على تقدير: أعني الزيتَ والسمنَ، عطف عليه، ويجوز الرفعُ فيهما على أن يكون (الزيتُ) خبرَ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هو الزيتُ، و(السمنُ) عطف عليه.
(ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ.
(ش) (عَطَاءٌ) ابْن أَبِي رَبَاحٍ.
قوله: (يَتَخَتَّمُ) أي: يلبس الخاتم.
وَوَصَلَ هَذَا التَّعْلِيقَ ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيع: حَدَّثَنَا هِشَام بْن الغازِ عَنْ عطاءٍ قال: لا بأسَ بالخاتَم للمُحرِمِ، [وحَدَّثَنَا المُحارِبيُّ عن العلاء عَنْ عَطَاء قال: لا بأسَ بالخاتم للمحرم]، وحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن سُفْيَان عن أَبِي إِسْحَاقَ عنه وعَنِ ابْنِ عَبَّاس بسندٍ صَحِيح: لا بأسَ بالخاتم للمحرم، وعن أبي الهيثمِ عن النَّخَعِيِّ ومجاهدٍ مثلُه، وقال خَالِد بْن أَبِي بَكْر: رأيتُ سالم بن عَبْد اللهِ يلبَسُ خاتَمَه وهو محرمٌ، وكذا قاله إِسْمَاعِيل بن عَبْد الْمَلِكِ عَنْ سَعِيد بْن جبير.
قوله: (وَيلْبَسُ الْهِمْيَانَ) بكسر الهاء مُعرَّب، هو شِبْهُ تِكَّة السراويل، تُجعَلُ فيها الدراهمُ، وتُشَدُّ على الوسط، وفي «المُغيث»: قيل: هو «فِعلان» مِن همى؛ إذا سال؛ لأنَّه إذا أُفرِغَ همى ما فيه، وفسَّر ابْن التِّينِ «الهِمْيَان» بـ«المِنطَقة».
وأخرج الدَّارَقُطْنيُّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيك عن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عطاءٍ _وربَّما ذكره عَنْ سَعِيد بْن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاس_ قال: لا بأس بالهِمْيَان والخاتَمِ للمحرم، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وابْن عَدِيٍّ مِن وجهٍ آخر عَنِ ابْنِ / عَبَّاس مَرْفُوعًا، وإسنادُه ضعيفٌ، وقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وأجمع عوامُّ أهل العلم على أنَّ للمحرم أن يشدَّ الهِمْيان على وسطِه، ورويَ ذلك عَنِ ابْنِ عَبَّاس وسَعِيد بْن المُسَيَِّبِ والْقَاسِم وعَطَاء وطَاوُوس والنَّخَعِيِّ، وَهُو قَولُ مَالِكٍ والْكُوفِيِّينَ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَد وأَبِي ثَوْرٍ، غير إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ قال: لا يعقدُه، ولا يُدخِل السُّيور بعضَها في بعض، وسُئلَت عَائِشَة عن المِنْطَقَة، فقالت: أَوثِقْ عليك نفقتَك، وقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قد أجمَعوا على أنَّ للمحرم أن يعقدَ الهِمْيان والإزار على وسطه، وكذلك المِنْطَقَة، وقولُ إِسْحَاقَ لا يُعَدُ خلافًا، ولاحظَّ له [في النظر؛ لأنَّ الأصلَ النهيُ عن لباس المَخيط، وليس هذا مثلَه، فارتفع أن يكون له حكمُه، وقَالَ ابْنُ التِّينِ]: إِنَّما ذلك ليكون نفقتُه فيها، وأَمَّا نفقةُ غيره فلا، وإن جعلها في وسطه لنفقته، ثُمَّ نَفِدَت نفقتُه، وكان معها وديعةٌ؛ ردَّها إلى صاحبها، فإن تركها افتدى، وإن كان صاحبُها غاب بغير علمه؛ فينفقها ولا شيءَ عليه، ويشدُّ المِنطقة مِن تحت الثياب.
(ص) وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ ☻ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ.
(ش) الواوُ في (وَهُوَ مُحْرِمٌ) وفي (وَقَدْ حَزَمَ) للحال؛ أي: شَدَّ.
وهَذَا التَّعْلِيقُ وصله الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَاوُوس قال: رأيت ابْن عُمَرَ يسعى وقد حَزَم على بطنه بثوبٍ، وعَنْ سَعِيدٍ عن إِسْمَاعِيل بن أميَّة أنَّ نافعًا أخبره: أنَّ ابْن عُمَرَ لم يكن عقد الثوب عليه، إِنَّما غَرَز طرفه على إزاره، وعن ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيل عن ليثٍ عَنْ عطاءٍ وطَاوُوس قالا: رأينا ابْن عُمَرَ [وهو مُحرِمٌ وقد شدَّ حِقْوَيْه بعمامة، وحَدَّثَنَا وَكِيع عن ابْن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِم بن جُنْدب: سمعت ابْن عُمَرَ] يقول: لا تعقِد عليك شَيْئًا وأنت محرمٌ، وحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عن هِشَام بْن حُجَير قال: رأى طَاوُوس ابْنَ عُمَرَ يطوف وقد شَدَّ حِقْوَيْهِ بعمامة، وروى الْحَاكِم بإسنادٍ صَحِيح عن أَبِي سَعِيد الخُدْريِّ قال: حجَّ النَّبِيُّ صلعم وأصحابه مُشاةً، فقال: اربطوا على أوساطكم مآزِرَكم، ومشيًا خِلْطَ الهَرْولة، وفي «التوضيح»: اختُلِفَ في الرداء الَّذِي يُلتَحَف به على مِئزَرِه، فكان مَالِكٌ لا يرى عقده، وتلزمه الفدية إن انتفع به، ونهى عنه ابْن عُمَرَ وعَطَاء وعُرْوَة، ورخَّص فيه سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ، وكرِهَه الْكُوفِيُّونَ وأَبُو ثَوْرٍ وقالوا: لا بأسَ عليه إن فعل، وحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ رخَّص للعامل أن يحزمَ الثوب على منْطَقته، وكرِهه لغيره.
(ص) وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ ♦ بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا.
(ش) (التُّبَّانِ) بِضَمِّ التَّاء المُثَنَّاة مِن فوقُ وتَشْدِيد الْبَاء المُوَحَّدة وبعد الألف نونٌ، وهو سراويلُ قصيرٌ جدًّا، وهو مقدارُ شِبْرٍ، ساترٌ للعورة الغليظة فقط، ويكون للملَّاحين والمُصارِعين.
قوله: (يَرْحَلُونَ) بفتح الْيَاء وسكون الرَّاء وفتح الحاء الْمُهْمَلة، قَالَ الجَوْهَريُّ: رحلتُ البعير أَرحلُه _بفتح أوَّله_ رَحْلًا؛ إذا شددتَ على ظَهره الرَّحْل.
قوله: (هَوْدَجَهَا) بفتح الهاء والجيم، وهو مركَبٌ مِن مراكب النساء، مُقتَّب وغير مقتَّب.
وتعليقُ عَائِشَة ♦ وصله سَعِيدُ بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيقِ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عن عَائِشَة: أنَّها حجَّت ومعها غِلمانٌ لها، وكانوا إذا شدُّوا رَحْلَها يبدو منهمُ الشيء، فأمرتهم أن يتَّخذوا التبابينَ فيلبسوها وهم مُحرِمون، وأَخْرَجَهُ مِن وجه آخر مُخْتَصَرًا بِلَفْظ: يشدُّون هودجها، وفي هذا ردٌّ على ابْن التِّينِ في قوله: أرادت النساء؛ لأنَّهنَّ يلبَسْنَ المَخيطَ، بخلاف الرجال، وكأنَّ هذا رأيٌ رأته عَائِشَة، وإلَّا فالأكثرُ على أنَّهُ لا فرق بين التُّبَّان والسراويل في منعِه للمُحرِم، وفي «التوضيح»: «التُّبَّان» لبسُه حرامٌ عندنا؛ كالقميص والدُّرَّاعة والخُفِّ ونحوها، فإن لبِس شَيْئًا مِن ذلك مختارًا عامدًا؛ أثِمَ، وأزاله وافتدى، سواءٌ قَصُرَ الزمان أو طال.