عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
  
              

          ░115▒ (ص) بابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ ذبح الرجل البقرَ... إلى آخره، هذا التقديرُ على أن يكون في معنى الترجمة استفهامٌ بمعنى: هل يجزئ ذبحُ الرجلِ البقرَ عَن نسائه مِن غيرِ أمرهنَّ إذَا وجب عليهنَّ الدمُ؟ وجوابه يُفهَمُ مِن حديث الباب: أنَّهُ يجزئ عنهنَّ، وعن هذا قال المُهَلَّب في حديث عائشةَ: مِن الفقه أنَّهُ مَن كفَّر عن غيره كفَّارةَ يمينٍ، أو كفَّارةَ ظهارٍ، أو قتلٍ، أو أهدى عنه، أو أدَّى عنه دينًا؛ فإنَّ ذلك يكون مُجزِئًا عنه؛ لأنَّ نساءَ النَّبِيِّ صلعم لم يعرفْنَ ما أدَّى عنهنَّ؛ لما وجب عليهنَّ مِن نسك التمتُّع.