عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب تقليد النعل
  
              

          ░112▒ (ص) بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ تقليدِ الهدي بالنَّعْلِ؛ وهو الحذَّاء، مؤنَّثة وتصغيرها (نُعَيلة) تقول: نعلتُ وانتعلتُ؛ إذا احتذيتَ، والألف واللَّام فيه للجنسِ يتناول الواحدةَ وما فوقَها، وفي حكمها خلافٌ؛ فعندَ الثَّوْريِّ: الشرط نعلان في التقليد، وعند غيره: تجوز الواحدةُ، وقال آخرون: لا يتعيَّن النعلُ في التقليد، بل كلُّ ما قام مقامَها يجزئ، حَتَّى أُذُن الإداوة والقطعة مِنَ المزادة، والحكمة فيه: أنَّهُ إشارةٌ إلى السفر والجدِّ فيه، وقيل: الحكمةُ فيه أنَّ العربَ تعتدُّ النعلَ مركوبةً لكونها تَقِي عن صاحبها، وتحملُ عنه وعرَ الطَّريق، فكأنَّ الذي أهدى وقلَّده بالنعل خرجَ عن مركوبه لله تعالى، حيوانًا وغيره، فبالنظر إلى هذا يُستحَبُّ النَّعلان في التَّقليد.