عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من ساق البدن معه
  
              

          ░104▒ (ص) باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان مَن ساق البدنَ مَعَهُ مِنَ الحلِّ إلى الحرمِ، وقال المُهَلَّب: أراد البُخَاريُّ أن يعرِّفَ أنَّ السُّنَّةَ في الهدي أن يساقَ مِنَ الحلِّ إلى الحرم، فإن اشتراه مِنَ الحرمِ؛ خرج به إذا حجَّ إلى عرفة، وهو قولُ مالك، فإن لم يفعل فعليه البدلُ، وهو قولُ اللَّيث، وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جُبَير، ورويَ عن ابن القاسم أنَّهُ أجازه وإن لم يُوقَفْ به بعرفةَ، وبه قال أبو حنيفة والثَّوْريُّ والشَّافِعِيُّ وأبو ثور، وقال الشَّافِعِيُّ: وقفُ الهديَّة بعرفةَ سُنَّة لمن شاء إذا لم يسقه مِنَ الحلِّ، وقال أبو حنيفة: ليس بسُنَّةٍ؛ لأنَّه صلعم إِنَّما ساقَ الهدي مِنَ الحلِّ؛ لأنَّ مسكنه كان خارج الحرم، وهذا كلُّه في الإبل، فأَمَّا البقر؛ فقد تضعف عن ذلك، والغنمُ أضعف، ومِن ثَمَّ قال مالكٌ: لا سياقَ إلَّا مِن عرفةَ أو ما قرُبَ منها؛ لأنَّها تضعف عنِ قطعِ طول المسافة.