عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
  
              

          ░81▒ (ص) باب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
          (ش) أي: هذا باب يذكر فيه: (تَقْضِي الْحَائِضُ...) إلى آخره، وأراد بـ(المناسك) أفعال الحجِّ، وصرَّح بالْحُكْم في هذا، وهو أنَّ الحائض تقضي المناسك كلَّها إلَّا الطَّوَاف بالبيت للمنع الوارد فيه على ما يأتي فِي حَدِيثِ الباب، وإِنَّما صرَّح به لعدم الخلاف فيه.
          (ص) وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
          (ش) هذا أَيْضًا مِنَ التَّرْجَمَة؛ أي: وإذا سعى الحاجُّ أو المعتمر بين الصَّفَا وَالْمَرْوَة وهو على غير وضوء، وإِنَّما لم يذكر الْحُكْم فيه لأجل الخلاف فيه، فإنَّ الْحَسَن البَصْريَّ اشترط الطهارة للسعي، وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لم يُذكَر عن أحد مِنَ السلف اشتراط الطهارة للسعي إلَّا عن الْحَسَن البَصْريِّ، وروي ذلك أَيْضًا من الْحَنَابِلَة فِي رِوَايَة.