عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع الميتة والأصنام
  
              

          ░112▒ (ص) باب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان تحريم بيع الميتة وتحريم بيع الأصنام، وهو، جمع (صَنَم)، قال الجَوْهَريُّ: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثَّة، والصنم ما كان مصوَّرًا، وقال ابن الأثير: الصنم ما اتُّخِذَ إلهًا مِن دون الله، وقيل: الصنم ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثنٌ، وقال في (باب الواو بعدها الثاء المُثَلَّثة) : الفرق بين الصنم والوثن أنَّ الوثن كلُّ ما له جُثَّةٌ معمولةٌ مِن جواهر الأرض، أو مِنَ الخشب والحجارة كصورة الآدميِّ، يعمل وينصب فيعبد، والصنم الصورة بلا جثَّة، ومنهم مَن لم يفرق بينهما، وأطلقهما على المعنيين، وقد يُطلق الوثن على غير الصورة، وقد يطلق الوثن على الصليب.
          و(المَيتة) بفتح الميم: هي التي تموت حَتْفَ أنفِها مِن غير ذكاةٍ شرعيَّة، والإجماع على تحريم الميتة، واستُثنِي منها السمك والجراد.