-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░64▒ (ص) بابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ ألَّا يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ، وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ وَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ، إِذَا حَبَسْتَهُ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان النهي للبائع ألَّا يُحَفِّلَ؛ بِضَمِّ الياء وتشديد الفاء، مِنَ التحفيل، وفي «المُحكَم»: حَفَلَ اللبن في الضرع يَحفِل حَفْلًا وحُفُولًا، وتحفَّل واحتَفَل اجتمع، وحَفَلَه هو وحفَّله، وضرع حافل، والجمع / حُفَّلٌ، وناقة حافلة وحَفُولٌ، والتحفيل التجميع، قال أبو عُبَيد: سُمِيَتْ بذلك؛ لأنَّ اللبن يكثر في ضَرعها، وكلُّ شيءٍ كثَّرته فقد حفَّلته، واحتفل القوم إذا كثر جمعهم، ويقال: مجلس حافلٌ، إذا كثر الخلق فيه، ومنه المحفل، ووقع في رواية النَّسَفِيِّ: باب نهي البائع أن يحفِّلَ الإبل والغنم بدون كلمة (لا)، وبدون ذكر البقر، وذكره أَبُو نُعَيْم أيضًا بدون كلمة (لا)، وقال بعضهم: «لا» زائدة، وجزم به، وقال الكَرْمَانِيُّ: لا يجب كونها زائدة، لاحتمال أن تكون مفسِّرة، و«لا يحفِّل» بيانًا للنهي، وقيَّد بقوله: للبائع، وهو المالك إشارة إلى أنَّهُ لو حفَّل لأجل عياله، أو لأجل الضيف لم يُمنَع مِن ذلك.
فَإِنْ قُلْتَ: ليس للبقر ذِكْرٌ في الحديث، فلِمَ ذكرها في الترجمة؟
قُلْت: لأنَّها في معنى الإبل والغنم في الحُكمِ، وفيه خلاف داود الظاهريِّ على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ) بالنصب، عطف على (الإبل) ؛ أي: لا يحفِّل كلَّ ما مِن شأنَّها التحفيل، وهو مِن باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وأشار بهذا إلى إلحاق غير النعم مِن مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما، وهو تغرير المشتري، وقالت الحنابلة وبعض الشَّافِعِيَّة: يختص ذلك بالنعم، واختلفوا في غير المأكول؛ كالأَتَان والجارية، فالأصحُّ لا يردُّ اللبن عوضًا، وبه قالت الحنابلة في الأتان دون الجارية.
قوله: (وَالْمُصَرَّاةُ) مرفوع لأنَّه مبتدأ، وخبرُه قوله: (الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا) و(المُصرَّاة) بِضَمِّ الميم وتشديد الراء، اسم مفعول مِنَ التصرية، يقال: صَرَيتُ الناقة بالتخفيف، وصرَّيتها بالتشديد، وأصريتها؛ إذا حفَّلتَها، وناقة صَرْياء: محفَّلة، وجمعها (صرايا) على غير قياسٍ، وقال الأزهريُّ: ذكر الشَّافِعِيُّ المصرَّاة وفسَّرها: أنَّها التي تُصَرُّ أخلافُها، ولا تُحلَب أيَّامًا حَتَّى يجتمع اللبن في ضَرعِها، فإذا حلبها المشتري استغزرها، وقال الأزهريُّ: جائزٌ أن تكون سُمِّيت مُصرَّاةً مِن صرِّ أخلافِها كما ذُكِر، إلَّا أنَّهُ لمَّا اجتمعت في الكلمة ثلاث راءاتٍ قُلِبَت إحداها ياءً؛ كما في «تَظَنَّيتُ» في «تظنَّنتُ» كراهة اجتماع الأمثال، قال: وجائزٌ أن تكون مِنَ الصَّرْي؛ وهو الجمع، وإليه ذهب الأكثرون انتهى.
قُلْت: إذا كانت المصرَّاة مِنَ الصرِّ بالتشديد، يكون اسم المفعول منه مصرورة، ولكنها تكون مِن صَرَّر على وزن (فعَّل) فيكون اسم المفعول منه مُصَرَّرة، ولكن لمَّا قُلِبت الراء الثالثة ياءً لِمَا ذكره؛ قلبت ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، فصارت: مصرَّاة، وإذا كانت مِن الصَرْي، وهو معتلُّ اللَّام اليائيِّ، فالقياس أن يكون اسم المفعول منه مُصراة، وأصلها مُصرَيةٌ، قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والقياس التصريفيُّ أن يكون أصلها مِن (صرَّى يصرِّي تصريةً) من (باب التفعيل)، فَفُعِل بها ما ذكرنا، ولذلك قال الخَطَّابيُّ: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصرَّاة، ومِن أين أُخِذت، واشتقَّت، وقول البُخَاريِّ: والمصرَّاة التي صُرِّيَ لبنها على القياس الذي ذكرناه، وهو الصحيح.
قوله: (وَحُقِنَ فِيهِ) معنى صُرِّي، وعُطِف عليه على سبيل العطف التفسيريِّ؛ لأنَّه بمعناه، والضمير في (فيه) يرجع إلى (الثدي) بقرينة ذكر اللبن.
قوله: (وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ...) إلى آخره تفسير أكثر أهل اللغة، وأبو عبيد أيضًا فَسَّر هكذا، وأشار البُخَاريُّ بهذا إلى أنَّ الصحيح في تفسير المصرَّاة أن يكون مِن صَرَّى مِن (باب فعَّل) بالتشديد، ومنه يقال: صرَّيت الماء؛ أي: حبسته وجمعته، ويكون أصل: مصرَّاة، على هذا: مُصَرَّيَةٌ، فقلبت الياء ألفًا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، وهذا هو الصحيح، وأكثر ما تكلموا فيه خارجٌ عَن قانون التصريف، فافهم.