-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░61▒ (ص) بابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم بيع الغرر، وبيان حكم بيع حبل الحبلة.
(الغَرَرُ) بفتح الغين المُعْجَمة وبراءين أولاهما مفتوحة، وهو في الأصل الخطر، مِن غرَّ يغِرُّ؛ بالكسر، و(الخطر) هو الذي لا يُدْرَى أيكون أم لا؟ وقال ابنُ عرفة: «الغرر» هو ما كان ظاهره يغرُّ وباطنه مجهولٌ، ومنه سُمِّي الشيطان غَرورًا؛ لأنَّه يَحمِل على محابِّ النفس، ووراء ذلك ما يسوء، قال: و«الغرور» ما رأيتَ له ظاهرًا تحبُّه، وباطنه مكروهٌ أو مجهول، وقال الأزهريُّ: بيع الغرر: ما يكون على غير عُهْدَة ولا ثقة، قال: ويدخل فيها البيوع التي لا يُحيط بكُنْهِها المتبايعان، وقال صاحب «المشارق»: بيع الغرر بيع المخاطرة؛ وهو الجهل بالثمن أو المثمَّن، أو سلامته أو أجله، وقال أبو عمر: بيعٌ يَجمع وجوهًا كثيرةً؛ منها: المجهول كلُّه في الثمن والمثمَّن إذا لم يُوقف على حقيقة جملته، ومنها: بيع الآبق والجمل الشارد، والحِيتان في الآجام، والطائر غير الداجن، قال: والقمار كلُّه مِن بيع الغرر، وحكى التِّرْمِذيُّ عن الشَّافِعِيِّ مِن أنَّ بيع السمك في الماء مِن بيوع الغرر، وبيع الطير في السماء والعبد الآبق، وقال شيخنا: ما حكاه التِّرْمِذيُّ عن الشَّافِعِيِّ مِن أنَّ بيع السمك في الماء مِن بيوع الغرر، وهو فيما إذا كان السمك في ماءٍ كثيرٍ بحيث لا يُمكن تحصيلُه منه، وكذا إذا كان يُمكن تحصيلُه ولكن بمشقَّةٍ شديدةٍ، وأَمَّا إذا كان في ماءٍ يسيرٍ بحيث يُمكن تحصيلُه منه بغير مشقَّةٍ؛ فَإِنَّهُ يصحُّ؛ لأنَّه مقدورٌ على تحصيله وتسليمه، وهذا كلُّه إذا كان مرئيًّا في الماء القليل؛ بأن يكون الماء صافيًا، فأَمَّا إذا لم يكن مرئيًّا بأن يكون كدرًا؛ فَإِنَّهُ لا يصحُّ بلا خلاف كما قاله النَّوَوِيُّ والرافعيُّ.
قُلْت: بيع الآبق يصحُّ إذا كان البائع والمشتري يعرفان موضعه، كذا قاله أصحابنا، وقال شيخنا: يدخل في بيع الطير في السماء بيعُ حمَام الْبُرْج في حال طَيَرانه وإن جرت عادته بالرجوع؛ لأنَّه يجوز ألَّا يرجعَ، وذهب بعض أصحاب الشَّافِعِيِّ إلى صحَّة البيع؛ لجريان العادة برجوعه، وأَمَّا إذا كان في البُرْج فحكمُه حكمُ بيع السمك في الماء اليسير، فإن كان فيه كُوًى مفتوحةٌ لا يُؤْمَنُ خروجُه؛ لم يصحَّ، وإن لم يمكنه الخروج ولكن كان البرج كبيرًا بحيث يحصل التعب والمشقَّة في تحصيله؛ لم يصحَّ أيضًا، قال: وفرَّق الأصحاب بين بيع الحمام في حال غيبته عن البُرْج وبين النَّحل في حال غيبته عن الكُوَّارة، فصحَّحوا المنع في حمام البُرْج، / وصحَّحوا الصِّحَّة في بيع النحل، والفرق بينهما أنَّ الطير يعترضُه الجوارحُ في خروجه، بخلاف النحل، وقيَّد ابن الرفعة في «المَطلب» صحَّة بيع النحل فيما إذا كانت أمُّ النحل في الكوَّارة، فإذا لم تكن لا يصحُّ.
فَإِنْ قُلْتَ: لم يَذْكُرْ في الباب بيعَ الغرر صريحًا، وذكرَه في الترجمة، لماذا؟
قُلْت: لمَّا كان حديثُ الباب النهيَ عن بيع حبَل الحبَلة _وهو نوع مِن أنواع بيع الغرر_ ذكر الغرر الذي هو عامٌّ، ثُمَّ عَطفَ عليه حبل الحبَلة مِن عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لينبِّه بذلك على أنَّ أنواعَ الغرر كثيرةٌ وإن لم يذكر منها إلَّا حبل الحبلة مِن باب التنبيه بنوع ممنوعٍ مخصوص معلول بعلَّة على كلِّ نوع تُوجد فيه تلك العلَّةُ.
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عَن بيع الغرر.
منها: ما رواه مسلمٌ مِن حديث أبي هُرَيْرَة ☺ قال: نهى رسول الله صلعم عَن بيع الحصاة وعَن بيع الغرر، وأخرجه الأربعة أيضًا.
ومنها: حديث ابن عمر رواه البَيْهَقيُّ مِن حديث نافعٍ عنه، قال: نهى رسول الله صلعم عَن بيع الغرر.
ومنها: حديث ابن عَبَّاسٍ ☻، أخرجه ابن ماجة مِن حديث عطاء عنه، قال: نهى رسول الله صلعم عَن بيع الغرر.
ومنها: حديث أبي سعيدٍ، أخرجه ابن ماجة مِن حديث شهر بن حَوْشَب عنه قال: نهى رسول الله صلعم عن شراء ما في بطون الأنعام حَتَّى تضع، وعمَّا في ضروعها إلَّا بكيلٍ، وعَن شراء العبدِ وهو آبق، وعَن شراء المغانم حَتَّى تقسم، وعَن شراء الصدقات حَتَّى تقبض، وعَن ضربة الغائص.
ومنها: حديث عليٍّ ☺ ، أخرجه أبو داود وفيه قد نهى النَّبِيُّ صلعم عَن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع التمرة قبل أن تدرك.
ومنها: حديث ابن مسعودٍ أخرجه أحمد عنه، قال: قال رسول الله صلعم : «لا تشتروا السمك في الماء فَإِنَّهُ غرر».
ومنها: حديث عِمْرَان بن الحُصين ☺ ، أخرجه ابن أبي عاصم في (كتاب البيوع) : أنَّ النَّبِيَّ صلعم نهى عَن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تُحلب، وعن بيع الجنين في بطون الأنعام، وعَن بيع السمك في الماء، وعَن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر.