-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (ص) باب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان إباحة التجارة في ركوبِ البحرِ.
(ص) وَقَالَ مَطَرٌ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقٍّ ثُمَّ تَلَا: {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}[فاطر:12].
(ش) (مَطَرٌ) هذا هو الورَّاق البَصْريُّ، وهو مَطَر بن طهمان، / أبو رجاءٍ الخراسانيُّ، سكن البصرة، وكان يكتب المصاحف، فلذلك قيل له: الورَّاق، روى عن أنسٍ، ويقال: مرسلٌ، ضعَّفه يحيى بن سعيد في حديثه عن عطاءٍ، وكذا روى عن ابن مَعين، وعنه صالح، وذكره ابن حِبَّان في الثقات، روى له البُخَاريُّ في كتاب «الأفعال» وروى له الباقون، وقال الكَرْمَانِيُّ: الظاهر أنَّهُ مَطَر بن الفضل المَرْوَزِيُّ شيخ البُخَاريِّ، ووصفه المِزِّيُّ والشيخ قطبُ الدين الحلبيُّ وغيرهما بأنه الورَّاق، ووقع في رواية الحمُّوي وحده: <مُطَرِّف> موضع (مطر)، وليس بصحيحٍ، وهو محرَّفٌ.
قوله: (لَا بَأْسَ بِهِ) أي: بركوب البحر، يدلُّ عليه لفظ (التجارة في البحر) ؛ لأنَّها لا تكون في البحر إلَّا بالركوب.
قوله: (وَمَا ذَكَرَهُ اللُه) أي: ما ذكر الله ركوبَ البحر في القرآن (إِلَّا بِحَقٍّ) والكلام في هذا الضمير مثلُ الكلام فيما قبله، ولمَّا رأى مطرٌ أنَّ الآية سيقت في معرض الامتنان؛ استدلَّ به على الإباحة، واستدلاله حسنٌ؛ لأنَّ الله تعالى جعل البحر لعباده لابتغاء فضله مِن نِعَمه التي عدَّدها لهم، وأراهم في ذلك عظيمَ قدرته، وسَخَّر الرياح باختلافها لحملهم وتردُّدِهم، وهذا مِن عظيم آياته، ونبَّههم على شكره عليها بقوله: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[فاطر:12]، وهذه الآية في (سورة فاطر)، وأَمَّا التي في (النحل) وهي: {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا}[النحل:14] بالواو، وهذا يردُّ قولَ مَن زعم منعَ ركوبه في إبَّان ركوبه، وهو قولٌ يُرْوَى عن عمر ☺ ، ولمَّا كتب إلى عَمْرو بن العاص يسأله عنِ البحر؛ فقال: خلقٌ عظيمٌ يركبه خَلقٌ ضعيف، دودٌ على عود، فكتب إليه عمر ☺ : أن لَا يركبه أحدٌ طولَ حياته، فلمَّا كان بعد عمر لم يَزَل يُركَب حَتَّى كان عُمَر بن عبد العزيز، فاتَّبع فيه رأيَ عمر ☺ ، وكان منع عمر لشدَّة شفقته على المسلمين، وأَمَّا إذا كان إبَّان هيجانه وارتجاجِه؛ فالأمَّة مُجمِعةٌ على أنَّهُ لا يجوز ركوبُه؛ لأنَّه تعرُّض للهلاك، وقد نهى الله عباده عن ذلك بقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة:195] وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[النساء:29].
(ص) والْفُلْكُ: السُّفُنُ، الوَاحِدُ والجَمْعُ سَوَاءٌ.
(ش) الظاهر أنَّهُ مِن كلام البُخَاريِّ؛ أي: أنَّ المراد مِنَ {الفُلْكِ} في الآية: السُّفُنُ، أراد أنَّهُ الجمع؛ بدليل قوله: {مَوَاخِرَ}[النحل:14].
و(السُّفُنُ) بِضَمِّ السين والفاء، جمع (سفينة)، قال ابن سِيدَه: سمِّيت سفينة؛ لأنَّها تسفن وجه الماء، أي: تقشره، (فعيلة) بمعنى (فاعلة)، والجمع: سفائن وسفن وسفين.
قوله: (الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ) يعني: في الفلك، ويدلُّ عليه قوله تعالى: {فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ}[الشعراء:119]، وقوله: {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم}[يونس:22]، فَذَكَره في الإفراد والجمع بلفظٍ واحدٍ، وقال بعضهم: وقيل: إنَّ الفلك بالضمِّ والإسكان جمع «فَلَك» بفتحتين، مثل: أُسْد وأَسَد.
قُلْت: هذا القولُ على هذا الوجه غيرُ صحيحٍ، وإِنَّما الذي يقال: إنَّ ضمَّة فاء (فُلك) إذا قُوبِلت بِضَمِّ همزة (أُسد) الذي هو جمعٌ؛ يقال: جمع، وإذا قُوبِلَت بِضَمِّ قاف (قُفل) يكون مفردًا.
(ص) وقال مُجِاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ، ولَا تَمْخُرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إلَّا الْفُلْكُ العِظَامُ.
(ش) قال ابن التين: يريد أنَّ السفن تَمْخَرُ مِنَ الريح وإن صغُرت؛ أي: تصوِّت، والريحُ لا تَمْخَر _أي: لا تُصوِّت_ إلَّا مِن كبار الفُلك؛ لأنَّها إذا كانت عظيمةً صَوَّت الريح، وقال عياض: ضبطه الأكثر بنصب «السفن»، وعكسه الأصيليُّ، وقيل: ضبطُ الأصيليِّ هو الصواب، وهو ظاهر القرآن؛ إذ جعل الفعل للسفينة، فقال: {مَوَاخِرَ فِيهِ}، وقيل: ضبط الأكثر هو الصواب، بناءً على أنَّ «الريح» الفاعل، وهي التي تُصرِّف السفينةَ في الإقبال والإدبار.
قوله: (تَمْخَرُ) بفتح الخاء المُعْجَمة؛ أي: تشقُّ، يقال: مخرت السفينة؛ إذا شقَّت الماء بصوتٍ، وقيل: المَخر: الصوت نفسه.
قوله: (مِنَ السُّفُنِ) صفة لـ(شيء) محذوفٍ؛ أي: لا تمخر الريحَ شيءٌ مِنَ السُّفن إلَّا الفلك العِظام، وهو بالرفع بدلٌ عن (شيءٍ)، ويجوز فيه النصب، و{مَواخِر}[النحل:14] جمع (ماخرة)، ومعنى {مواخِرَ} جَواري، وقال الزَّمَخْشَريُّ: شواقَّ.