عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
  
              

          ░73▒ (ص) بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه إذا اشترط الشخص في البيع شُروطًا لا تحلُّ.
          قوله: (لَا تَحِلُّ) صفة لقوله: (شُرُوطًا) وليس هو جواب (إذا) وجواب: (إذا) محذوف تقديرُه: لا يفسد البيع بذلك.