عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
  
              

          ░83▒ (ص) بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم بيع الثَّمَر؛ بالثاء المُثَلَّثة والميم المفتوحتين.
          قوله: (عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ) جملةٌ وقعت حالًا مِنَ (الثَّمَر)، والباء في (بالذهب) تتعلَّق بلفظ: (بيع الثمر)، وذِكْرُ الذهب والفضَّة ليس بقيدٍ؛ لأنَّه يجوز بيعه بالعروض أيضًا، ولكن لمَّا كان غالب ما يتعامل به الناس هو الذهب والفضَّة؛ فلذلك ذكرهما، وأيضًا فيه اتِّباعٌ لظاهر لفظ الحديث؛ لأنَّ المذكور فيه الدينار والدرهم، وهما الذهب والفضَّة.