عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع العبد الزاني
  
              

          ░66▒ (ص) باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي.
          (ش) أي: هذا بابٌ في جواز بيع العبد الزاني مَعَ بيان عيبه.
          (ص) وقال شُرَيْحٌ: إنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَى.
          (ش) (شُرَيْحٌ) هو ابن الحارث الكِنديُّ القاضي، وقد مرَّ غير مَرَّةٍ.
          وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح مِن طريق ابن سِيرِين: أنَّ رجلًا اشترى مِن رجلٍ جاريةً كانت فجرت، ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى شُرَيح، فقال: إن شاء ردَّ مِن الزنى.
          قُلْت: وعند الحَنَفيَّة: الزنى عيبٌ في الأَمَة دون الغلام؛ لأنَّه يُخِلُّ بالمقصود منها؛ وهو الاستفراش وطلبُ الولد، والمقصود مِنَ الغلام الاستخدام، وكذلك إذا كانت بنتَ الزنى فهو عيبٌ، وعند مُحَمَّد في «الأمالي»: لو اشترى جاريةً بالغةً، وكانت قد زنت عند البائع؛ فللمشتري أن يردَّها وإن لم تزني عنده؛ للحوق العار بالأولاد، ولكنَّ المذهبَ أنَّ العيوب كلَّها لا بدَّ لها مِنَ المُعاوَدة عند المشتري حَتَّى يردَّ إلَّا الزنى في الجارية، كما ذكره مُحَمَّد.