عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
  
              

          ░41▒ (ص) بابُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان أنَّ صَاحِبَ السِّلْعَةِ _أي: المتاع_ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ؛ بفتح السين المهملة وسكون الواو؛ أي: أحقُّ بذكر قدر الثمن؛ يعني: تعيين الثمن وتقديره يقال: سام البائع السلعةَ: عَرَضَها على البيع وذكرَ ثمنها، وسامها المشتري بمعنى استامها سَوْمًا؛ يعني: يَسألُ شراءَها، وقال ابن بَطَّالٍ: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأنَّ متولِّيَ السلعة مِن مالك أو وكيل أَوْلى بالسَّوْم مِن طالب شرائها، وبعضهم نقل كلامَ ابن بَطَّالٍ هذا، ثُمَّ قال: لكن ليس ذلك بواجب انتهى.
          قُلْت: لا معنى لهذا الاستدراك؛ لأنَّ ابن بَطَّالٍ قد صرَّح بالأَوْلوية، وهو لا يُفهَم منه الوجوب أصلًا حَتَّى يقال: لكن كذا.