عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
  
              

          ░37▒ (ص) بابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيع السلاح في أيَّام الفتنة؛ هل يُمنَع أم لا؟ و(أيَّام الفتنة) ما يقع مِنَ الحروب بين المسلمين، ولم يذكرِ الحكمَ على عادته؛ اكتفاءً بما ذكره في الباب مِنَ الحديث أو الأثر.
          قوله: (وَغَيْرِهَا) أي: وغير أيَّام الفتنة، والحكمُ فيه على التفصيل؛ وهو أنَّ بيعَ السلاح في أيَّام الفتنة مكروهٌ؛ لأنَّه إعانةٌ لمَنِ اشتراه، وهذا إذا اشتَبَه عليه الحالُ، أَمَّا إذا تحقَّق الباغيَ فالبيع لمَن كان في الجانب الذي على الحقِّ لا بأس به، وأَمَّا البيع في غير أيَّام الفتنة فلا يُمنَع؛ لحديث الباب، فافهم.
          (ص) وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ.
          (ش) أي: كرهَ بيعَ السلاح في أيَّام الفتنة، وهذا وصلَه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» مِن طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عِمْرَان، ورواه الطبرانيُّ في «الكبير» مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي رجاء عن عِمْرَان مرفوعًا، وإسناده ضعيفٌ.