-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ (ص) بابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان النهي عَن تلقِّي الركبان؛ أي: عَن استقبالهم لابتياع ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق.
(ص) وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ؛ لأنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ، إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ.
(ش) (وَأَنَّ بَيْعَهُ) بفتح الهمزة؛ أي: وأنَّ بيع متلقِّي الركبان (مَرْدُودٌ)، والضمير يرجع إلى المتلقِّي الذي يدلُّ عليه قوله: (عَن تلقِّي الركبان) كما في قوله: {اعْدِلُوا هوَ أَقْرَبُ}[المائدة:8] أي: فإنَّ العدل الذي هو المصدرُ، يدلُّ عليه {اعْدِلوا}، والمراد بالبيع العقدُ.
وقوله: (مَرْدُودٌ) أي: باطل، يُرَدُّ إذا وقع، وقد ذهب البُخَاريُّ في هذا إلى مذهب الظاهريَّة، وقال بعضهم: جزم البُخَاريُّ بأنَّ البيع مردودٌ بناءً على أنَّ النهي يقتضي الفساد، لكنَّ محلَّ ذلك عند المحقِّقين فيما يرجع إلى ذات النهي، لا ما إذا كان يرجع إلى أمرٍ خارجٍ عنه، فيصحُّ البيع، ويثبت الخيار بشرطه انتهى.
قُلْت: هؤلاء المحقِّقون هم الحَنَفيَّة، فإنَّ مذهبهم في باب النهي هكذا، ويُبتَنَى على هذا الأصل مسائلُ كثيرةٌ محلُّها كتب الفروع، وقال ابن حزمٍ: هو حرامٌ، سواء خرج للتلقِّي أم لا، بَعُدَ موضع تلقِّيه أم قَرُبَ ولو أنَّهُ عَنِ السوق على ذراعٍ، والجالب بالخيار إذا دخل السوق في إمضاء البيع أو ردِّه، وقال ابن المنذر: كره تلقِّي السلع [بالشراء مالكٌ والليث والأوزاعيُّ، فذهب مالكٌ إلى أنَّهُ: لا يجوز تلقِّي السلع] حَتَّى تصل إلى السوق، ومَن تلقاها فاشتراها منهم يَشْركه فيها أهل السوق، إن شاؤوا وكان واحدًا / منهم، وقال ابن القاسم: وإن لم يكن للسلعة سوقٌ عُرِضت على الناس في المِصر فيشتركون فيها إن أحبوا، فإن أخذوها وإلَّا ردُّوها عليه، ولا تُرَدُّ على بائعها، وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك، وقال الشَّافِعِيُّ: مَن تلقَّاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع أوردِّه؛ لأنَّهم يتلقَّونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها، وهم أهل غرَّة ومكر وخديعة، وحجته حديث أبي هُرَيْرَة، فإذا أتى سيِّده السوق فهو بالخيار، وذهب مالكٌ أن نهيه عَنِ التلقِّي إِنَّما يريد به نفع أهل السوق لا نفع ربِّ السلعة، وعلى ذلك يدلُّ مذهب الكوفيِّين والأوزاعيِّ، وقال الأبهريُّ: معناه: لئلَّا يستفيد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهلِ الضَّعف، فيُؤدِي ذلك إلى الضَّرر بهم في معايشهم، ولهذا المعنى قال مالكٌ: إنَّهُ يشترك معهم إذا تلقَّوا السلع، ولا ينفرد بها الأغنياء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقِّي في أرضٍ لا يضرُّ بأهلها فلا بأس به، وإن كان يضرهم فهو مكروهٌ، واحتجَّ الكوفيُّون بحديث ابن عُمَر، قال: كنَّا نتلقَّى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسولُ الله صلعم أن نبيعَه حَتَّى يُبلَغَ به سوقَ الطعام، وقال الطَّحَاويُّ: في هذا الحديث إباحةُ التلقِّي، وفي أحاديث غيره النهي عنه، وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضادِّ فيكون ما نهى عنه مِنَ التلقي لِمَا في ذلك مِنَ الضرر على غير المتلقِّين المقيمين في السوق، وما أُبيح مِنَ التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم، وقال الطَّحَاويُّ أيضًا: والحجَّة في إجازة الشِّراء مَعَ التلقِّي المنهيِّ عنه حديثُ أبي هُرَيْرَة: «لا تلقَّوا الجَلَب، فمَن تلقَّاه فهو بالخيار إذا أتى السوق»، فيه جعلُ الخيار مع النهي، وهو دالٌّ على الصِّحَّة؛ إذ لا يكون الخيار إلَّا فيها؛ إذ لو كان فاسدًا لأُجبِرَ بائعُه ومشتريه على فسخه.
قُلْت: حديث أبي هُرَيْرَة هذا أخرجه مسلمٌ وأبو داود والطَّحَاويُّ أيضًا، وحديث ابن عمر المذكور الآن أخرجه مسلمٌ والطَّحَاويُّ.
قوله: (لأنَّ صَاحِبَهُ) أي: صاحبَ التلقِّي (عَاصٍ آثِمٌ) أي: مرتكبٌ للإثم (إِذَا كَانَ بِهِ) أي: بالنهي عَن تلقِّي الركبان (عَالِمًا) لأنَّه ارتكب المعصية مَعَ علمه بورود النهي عن ذلك، والعلم شرطٌ لكلِّ ما نهى عنه.
قوله: (وَهُوَ خِدَاعٌ) أي: تلقِّي الركبان خداعٌ للمقيمين في الأسواق أو لغير المتلقِّين، والخداع حرامٌ؛ لقوله صلعم : «الخديعةُ في النار» أي: صاحبُ الخديعة، وقال بعضهم: لا يلزم مِن ذلك _أي: مِن كونه خداعًا_ أن يكون البيع مردودًا؛ لأنَّ النهي لا يرجع إلى نفسِ العقد، ولا يخلُّ بشيء مِن أركانه وشرائطه، [بل] لدفع الضرر بالركبان.
قُلْت: هذا التعليل هو الذي يقول به الحَنَفيَّة في أبواب النهي، والعجب مِنَ الشَّافِعِيَّة أنَّهم يقولون: إنَّ النهي يقتضي الفساد مطلقًا، ثمَّ في بعض المواضع يذهبون إلى ما قاله الحَنَفيَّة، وقال بعضهم: ويمكن أن يُحمَلَ قولُ البُخَاريِّ: (إنَّ البيعَ مردودٌ)، على ما إذا اختار البائع ردَّه، فلا يخالف الراجح.
قُلْت: هذا الحملُ الذي ذكره هذا القائل يردُّه هذه التأكيدات التي ذكرها؛ وهي قوله: (لأنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ...) إلى آخره، ولم يبق بعد هذه إلَّا أن يقال: كاد أن يخرج مِنَ الإيمان، أَلا يُرَى إلى الإسماعيليِّ كيف اعترض عليه، وألزمه التَّنَاقُض ببيع المُصَرَّاة، فإنَّ فيه خداعًا، ومع ذلك لم يُبطِل البيع، وبكونه فَصَّل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجرٍ أو بغير أجرٍ، واستدلَّ عليه أيضًا بحديث حكيم بن حِزام الماضي في بيع الخيار، ففيه: «فإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما»، قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب، وقد ورد بإسنادٍ صحيحٍ: أنَّ صاحب السلعة إذا باعها لِمَن تلقَّاه يصير بالخيار إذا دخل السوق، ثُمَّ ساقه مِن حديث أبي هُرَيْرَة انتهى.
ولو كان للحمل الذي ذكره القائل المذكور وجهٌ لذكره الإسماعيليُّ، ولا أطنب في هذا الاعتراض، وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقِّي وكرهه الجمهور.
قُلْت: ليس مذهب أبي حنيفة كما ذكره على الإطلاق، / ولكن على التفصيل الذي ذكرناه عَن قريبٍ، والعجب مِن ابن المنذر وأمثاله كيف ينقلون عن أبي حنيفة شيئًا لم يقل به، وإِنَّما ذلك منهم مِن أريحيَّة العصبيَّة على ما لا يخفى.