-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[الجمعة:10-11] وَقَوْلِهِ تَعَالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء:29].
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما جاء في قولِه ╡ ({فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ...}) إلى آخر الآية، هذه الآية والتي بعدها مِن (سورة الجمعة)، وهي مدنيَّة، وهي سبع مئة وعشرون حرفًا، ومئة وثمانون كلمةً، وإحدى عشرة آيةً.
قوله: ({فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}) أي: فإذا أُدِّيت، و(القضاء) يجيء بمعنى الأداء، وقيل: معناه: إذا فُرِغَ منها؛ ({فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}) للتجارة والتصرُّف في حوائجكم ({وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ}) أي: الرزق، ثُمَّ أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة؛ مِنَ الانتشار وابتغاء الرِّبح، مع التوصية بإكثار الذكر، وألَّا يلهيهم شيءٌ مِنَ التجارة ولا غيرها عنه، والأمر فيهما للإباحة والتخيير؛ كما في قولِه تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة:2]، وقيل: هو أمرٌ على بابه، وقال الداوديُّ: هو على الإباحةِ لِمَن له كفافٌ، أو لا يُطِيق التكسُّب، وفرضٌ على مَن لا شيء له، ويُطِيق التكسُّب، وقيل: مَن يُعطَف عليه بسؤالٍ أو غيره ليس طلبُ الكفاف عليه بفريضة.
قوله: ({وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا}) أي: على كلِّ حالٍ، و(لعلَّ) مِنَ الله واجبٌ، و(الفلاح) الفوز والبقاء.
قوله: ({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً}) سببُ نزولها ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله قال: أقبلت عِيْرٌ ونحن نصلِّي مَعَ رسول الله صلعم الجمعةَ، فانفضَّ الناس إليها، فما بقيَ غير اثني عشر رجلًا وَأَنَا فيهم، فنزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً}، ورُوِيَ أنَّ أهلَ المدينة أصابهم جوعٌ وغلاءٌ شديدٌ، فَقَدِم دِحْية بن خليفة بتجارةٍ مِن زيت الشام، والنَّبِيُّ صلعم يخطب يومَ الجمعة، فلمَّا رأوه قاموا إليه بالبقيع، خشوا أن يُسْبَقوا إليه، فلم يَبقَ مَعَ النَّبيِّ صلعم إلَّا رَهطٌ؛ منهم أبو بكر وعمر ☻، قيل: ثمانية، وقيل: أحد عشر، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، فقال رسول الله صلعم : «والذي نفسُ مُحَمَّدٍ بيده؛ لو تتابعتم حَتَّى لم يبقَ منكم أحدٌ؛ لسال بكمُ الوادي نارًا»، وكانوا إذا أقبلت العيرُ استقبلوها بالطبل والتصفيق، فهو المراد باللَّهو، وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مَرَّات في كلِّ مَقدَم عِيرٍ.
قوله: ({انفَضُّوا}) أي: تفرَّقوا.
قوله: ({إِلَيْهَا}) أي: إلى التجارة، فَإِنْ قُلْتَ: المذكور شيئان؛ التجارة واللهو، وكان القياس أن يقالَ: إليهما؟ قُلْت: تقديرُه: وإذا رأوا تجارةً انفضُّوا إليها، أو لهوًا انفضُّوا إليه، فحُذِفَت إحداهما لدلالة المذكور عليه.
قوله: ({وَتَرَكُوكَ}) الخطاب للنَّبيِّ صلعم ، ({قَائِمًا}) أي: على المنبرِ، قُل يا مُحَمَّد: ({مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ}) [الذي لا نَفْعَ فيه، بل خيرٌ مِنَ التجارة التي فيها نفعٌ في الجملة، قَدَّم اللهوَ على التجارةِ في الآخِر]، والتجارة على اللهو في الأَوَّل، فإنَّ المقام يقتضي هكذا.
قوله: ({وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}) لأنَّه موجِدُ الأرزاق، فإيَّاه فاسألوا، ومنه فاطلبوا، وقيل: لم يكن يفوتكم الرزق لو أقمتم؛ لأنَّ الله هو خير الرازقين.
قوله: (وَقَولِه تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}) أي: بغير حقٍّ، وقام الإجماع على أنَّ التصرُّف في المال بالحرام باطلٌ حرام، سواء كان أكلًا أو بيعًا أو هِبَة،ًأو غير ذلك، / و(الباطلُ) اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما لا يَحلُّ في الشرع؛ كالرِّبا والغصب والسرقة والخيانة وكلِّ محرَّمٍ ورد الشرع به.
قوله: ({إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً}) فيه قراءتان: الرفع على أنَّ {تكون} تامَّة، والنصب على تقدير: أن لا تكون الأموالُ أموالَ تجارة، فحُذِفَ المضاف، وقيل: الأجود الرفع؛ لأنَّه أدلُّ على انقطاع الاستثناء، ولأنَّه لا يحتاج إلى إضمارٍ.
قوله: ({عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ}) أي: يرضى كلُّ واحدٍ منكم بِما في يدِه، وقال أكثر المُفسِّرين: هو أن يخيِّر كلُّ واحدٍ مِنَ البائعين صاحبَه بعد العقدِ عن تراضٍ، والخِيار بعد الصفقةِ، ولا يحلُّ لمسلم أن يغشَّ مسلمًا.
ثُمَّ الآياتُ التي ذكرها البُخَاريُّ ظاهرةٌ في إباحة التِّجارة، إلَّا قوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} فَإِنَّها عتبٌ عليها، وهي أدخلُ في النَّهي منها في الإباحة لها، لكنَّ مفهومَ النَّهي عن تركه قائمًا اهتمامًا بها يُشعِرُ بأنَّها لو خَلَت مِنَ العارِضِ الرَّاجحِ لم يدخل في العتب، بل كانت حينئذٍ مباحةً، وقد أباح اللهُ التِّجارةَ في كتابه، وأمر بالابتغاء مِن فضله، وكان أفاضلُ الصحابة ♥ يتَّجِرون ويحترفون في طلب المعاش، وقد نهى العلماءُ والحكماءُ عن أن يكون الرجلُ لا حرفةَ له ولا صناعة؛ خشيةَ أن يحتاج إلى الناس فيذلَّ لهم، وقد رُوِيَ عن لقمانَ ◙ أنَّهُ قال لابنه: يا بنيَّ؛ خُذْ مِنَ الدُّنيا بلاغك، وأنفِقْ مِن كسبكَ لآخرتك، ولا ترفضِ الدُّنيا كلَّ الرَّفض؛ فتكونَ عيالًا، وعلى أعناقِ الرِّجال كَلالًا.