-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (ص) بابُ مُوكِلِ الرِّبَا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان إثم (مُوكِلِ الرِّبَا) أي: مُطعِمه، وهو بِضَمِّ الميم وكسر الكاف، اسم فاعلٍ من مَزيد أكل، وهو (أَأْكل) بهمزتين، فقُلِبت الهمزة الثانية التي هي من نفس الكلمة ألفًا؛ لانفتاح ما قبلها، فصار (آكل) على وزن (أَفْعِل)، واسم الفاعل منه (مُوكِلٌ) [على وزن (مُفْعِل) وأصله (مُؤْكل) بهمزةٍ ساكنةٍ بعد الميم، فقلبت واوًا لضمَّة ما قبلها].
(ص) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}[البقرة:278-281]. /
(ش) (لِقَوْلِهِ تَعَالىَ) وفي بعض النُّسَخ: <لقول الله تعالى> اللام فيه للتعليل بأنَّ مُوكِلَ الربا وآكِلَه آثمان؛ لأنَّ الله تعالى نهى عنه بقوله: ({وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}) فأمر الله عباده المؤمنين بتقواه، ناهيًا لهم عمَّا يُقرِّبُهم إلى سخطه ويُبعِدُهم عن رضاه، فقال: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ}) أي: خافوه وراقِبوه فيما تفعلون ({وَذَرُوا}) أي: اتركوا ({مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}) وغير ذلك، وقد ذكر زيدُ بن أسلمَ وابنُ جُرَيْجٍ ومقاتلُ بن حَيَّان والسُّدِّيُّ أنَّ هذا السِّباق نزل في بني عَمْرو بن عُمَيْرٍ مِن ثقيفٍ، وبني المغيرة من بني مخزومٍ، كان بينهم ربًا في الجاهليَّة، فلمَّا جاء الإسلام ودخلوا فيه، طلب ثقيفٌ أن تأخذه منهم، فتشاجروا، وقال بنو المغيرة: لا نؤدِّي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عَتَّابُ بن أَسِيدٍ نائبُ مكَّةَ إلى رسول الله صلعم ، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلعم إليه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ [مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}[البقرة:278]، فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركه كلُّهم.
قوله: ({فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ}) ] قال ابن عَبَّاسٍ: أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله، وعن سعيد بن جُبَيْرٍ قال: يُقال يومَ القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، ثُمَّ قرأ: ({فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ}) [وقال عليُّ بن أبي طلحة عن ابن عَبَّاسٍ: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}] فمن كان مقيمًا على الربا لا يُنزَع منه، يَحِقُّ على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإنْ نزع وإلَّا ضرب عنقه، وقال ابن أبي حاتمٍ: حَدَّثَنَا عليُّ بن الحسين: حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن بشَّار: حَدَّثَنَا عبد الأعلى: حَدَّثَنَا هشام بن حسَّان، عن الحسن وابن سِيرِين أنَّهما قالا: والله إنَّ هؤلاء الصيارفة لأكلةُ الربا، وإنَّهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلَّا وضع فيهم السلاح.
قوله: ({وَإِن تُبْتُمْ}) أي: عن الربا ({فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}) من غير زيادة، [({لَا تَظْلِمُونَ}) بأخذ زيادة ({وَلَا تُظْلَمُونَ}) بوضع رؤوس الأموال، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة] عليه ولا نقصان منه.
قوله: ({وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ}) أي: وإن كان الذي عليه الدَّيْنُ فقيرًا ({فَنَظِرَةٌ}) أي: الواجب الانتظار إلى وقت الميسرة، لا كما كان أهل الجاهليَّة يقول أحدهم لمَدِينه إذا حلَّ عليه الدَّين: إمَّا أن تقضي، وإمَّا أن تُرْبِيَ، ثُمَّ ندب الله تعالى إلى الوضع عنه وحرَّضه على ذلك الخير والثواب الجزيل بقوله: ({وَأَن تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ}) وروى الطبرانيُّ من حديث أبي أمامة أسعدَ بنِ زرارة قال: قال رسول الله صلعم : «من سرَّه أن يظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلُّه؛ فلييسِّر على معسر، أو ليضع عنه»، وروى أحمد من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت النَّبِيَّ صلعم يقول: «من أنظر معسرًا فله بكلِّ يوم مثله صدقة» قال: ثُمَّ سمعته يقول: «من أنظر معسرًا فله بكلِّ يوم [مثلاه صدقة»، [قُلْت: سمعتك يا رسول الله تقول: «من أنظر معسرًا فله بكلِّ يوم] مثلُه صدقةً»، ثُمَّ سمعتك تقول: «من أنظر معسرًا فله بكلِّ يوم مثلاه صدقة»، قال: «له بكلِّ يوم مثله صدقة] قبل أن يحلَّ الدَّين، فإذا حلَّ الدَّين فأنظرَه فله بكلِّ يوم مثلاه صدقة»، وروى الحاكم من حديث سهل بن حُنَيْف: أنَّ رسول الله صلعم قال: «من أعان مجاهدًا في سبيل الله، أو غازيًا، أو غارمًا في عسرته، أو مكاتبًا في رقبته؛ أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلُّه»، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قوله: ({وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ}) أي: اتقوا عذاب يوم، ويجوز أن يكون على ظاهره؛ لأنَّ يوم القيامة يوم مخوِّف.
قوله: ({تُرْجَعُونَ فِيهِ}) أي: تردُّون فيه ({إِلَى اللهِ}) أي: إلى حساب الله وجزائه.
قوله: ({ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ}) أي: تُجازى كلُّ نفس بما كسبت من الخير والشرِّ ({وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}) لأنَّ الله عادل لا ظلم عنده.
(ص) قَالَ ابْنُ عَبَّاس ☻: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلعم .
(ش) هذه إشارةٌ إلى آية الربا، وهذا التعليق رواه / البُخَاريُّ مسندًا في (التفسير) فقال: حَدَّثَنَا قَبِيصَة: حَدَّثَنَا سفيان عن عاصم، عن الشعبيِّ، عن ابن عَبَّاس: آخر آية نزلت آية الربا، وقال ابن التين عن الداوديِّ، عن ابن عَبَّاس: آخر آية نزلت: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ} قال: فإمَّا أن يكون وهم من الرواة لقربها منها، أو غير ذلك انتهى، وأُجِيب: بأنَّه ليس بوهم، بل هاتان الآيتان نزلتا جملة واحدة، فصحَّ أن يقال لكلٍّ منهما: آخر آية، ورُوِيَ عن البراء أنَّ آخر آية نزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}[النساء:176]، وقال أُبَيُّ بن كعب ☺ : آخر آية نزلت: {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ}[التوبة:128]، وقيل: إنَّ قوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ} إِنَّها نزلت يوم النحر بمنًى في حجَّة الوداع، وروى الثَّوْريُّ عن الكلبيِّ عن أبي صالح عن ابن عَبَّاس قال: آخر آية نزلت: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ} فكان بين نزولها وبين موت النَّبِيِّ صلعم واحد وثلاثون يومًا، وقال ابن جُرَيْج: يقولون إنَّ النَّبِيَّ صلعم عاش بعدها تسع ليال، [وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثنين، رواه ابن جرير، وقال مقاتل: توفِّي النَّبِيُّ صلعم بعد نزولها بسبع ليالٍ].