عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
  
              

          ░87▒ (ص) بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ؛ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدوِّ صلاحها ثُمَّ أصابته عاهةٌ؛ أي: آفةٌ، فهو مِنَ البائع؛ أي: مِن مال البائع، والفاء جواب (إذا) المتضمِّن معنى الشرط، فهذا يدلُّ على أنَّ البُخَاريَّ قائل بصحَّة هذا البيع، وإن لم يَبْدُ صلاحه؛ لأنَّه إذا لم يفسد فالبيع صحيحٌ.