-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░57▒ (ص) بابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا اشترى شخصٌ متاعًا، أو اشترى دابَّةً، فوضعه _أي: المتاعَ_ عند البائعِ، أو مات البائعُ قبل أن يُقبَضَ المبيعُ، وجواب (إذا) محذوفٌ، ولم يذكره؛ لمكان الاختلافِ فيه.
قال ابن بَطَّالٍ: اختلف العلماءُ في هلاك المبيعِ قبل القبض؛ فذهب أبو حنيفة والشَّافِعِيُّ إلى أنَّ ضمانَه إن تلِفَ مِنَ البائع، وقال أحمدُ وإسحاق وأبو ثور: مِنَ المشتري، وأَمَّا مالكٌ ففرَّق بين الثياب والحيَوان، فقال: ما كان مِنَ الثياب والطعام فهلك قبل القبض؛ فضمانُه مِنَ البائع، وقال ابنُ القاسم: لأنَّه لا يُعرَفُ هلاكُه ولا بيِّنةَ عليه، وأَمَّا الدوابُّ والحيَوان والعقار؛ فمصيبتُه مِنَ المشتري، وقال ابن حبيب: اختَلَف العلماء فيمن باع عبدًا واحتبَسَه بالثمنِ، وهلك في يده قبل أن يأتيَ المشتري بالثمن؛ فكان سعيد بن المُسَيَِّبِ وربيعةُ واللَّيث يقولون: هو مِنَ البائع، وأخذه ابنُ وَهْب، وكان مالكٌ قد أخذهُ بِهِ أيضًا، وقال سُلَيمان بن يَسار: مصيبتُه مِنَ المشتري، سواء حَبَسَه البائعُ بالثمن أم لا، ورجَعَ مالكٌ إلى قول سُلَيمان.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا؛ فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.
(ش) أي: قال عبدُ الله (ابْنُ عُمَرَ) ☻.
كلمة (مَا) شرطيَّة؛ فلذلك دخلتِ الفاءُ في جوابها؛ وهو قوله: (فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ) وإسنادُ الإدراك إلى الصفقة مجازٌ؛ أي: ما كان عند العقد غيرَ مَيِّتٍ.
قوله: (مَجْمُوعًا) صفةٌ لقوله: (حَيًّا) وأراد به: لم يتغيَّر عن حالتِه.
قوله: (مِنَ الْمُبْتَاعِ) أي: مِنَ المشتري.
وهذا تعليقٌ وصله الطَّحَاويُّ والدَّارَقُطْنيُّ من طريق الأوزاعيِّ عن الزُّهْريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عُمَر، عن أبيه قال: ما أدركتِ الصفقة حيًّا فهو مِن مالِ المبتاع، وليس فيه لفظُ (مجموعًا)، وهذا رواه الطَّحَاويُّ جوابًا عمَّا قالوا: إنَّ ابن عمر رُويَ عنه حديثُ: «البيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا»، وإنَّه كان يرى التفرُّق بالأبدان، والدليل عليه أنَّهُ كان إذا بايَعَ رجلًا شيئًا، فأراد ألَّا يُقيلُه؛ قام فمشى هُنَيهَةً، قالوا: فهذا يدلُّ على [أنَّهُ كان يرى التفرُّق بالأبدان، وأجاب عنه الطَّحَاويُّ فقال: وقد رُوِيَ عنه ما يدلُّ على] أنَّ رأيه كان في الفرقة بالأقوال، وأنَّ المَبيعَ ينتقل بتلك الأقوال مِن ملكِ البائع إلى ملك المشتري حَتَّى يهلك من مالِه إن هلك، وروَى حديثَ حمزة بن عبد الله هذا، واعتَرض عليه بعضُهم بقوله: وما قاله / ليس بلازم، وكيف يحتجُّ بأمرٍ محتملٍ في معارضة أمرٍ مُصرَّح به؟! فابنُ عمر قد تَقَدَّمَ عنه التصريحُ بأنَّه كان يرى الفرقة بالأبدان، والمنقولُ عنه هنا يحتملُ أن يكون قبل التفرُّق بالأبدان، ويحتمل أن يكون بعده، فحملُه على ما بعده أَولى؛ جمعًا بين حديثَيهِ انتهى.
قُلْت: هذا ما هو بأَوَّلِ مَن تصرَّف بهذا الاعتراض، فإنَّ ابن حزمٍ سبقه بهذا، ولكنَّ الجواب عن هذا بما يقطع شَغَبَهما هو أنَّ قوله هذا يُعارِضُ فعله ذاك صريحًا، والاحتمالُ الذي ذكره هذا القائلُ هنا يحتمل أن يكونَ هناك أيضًا، فسقط العملُ بالاحتمالات، فبقيَ الفعلُ والقول، والأخذ بالقولِ أَولى؛ لأنَّه أَقوى.