عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
  
              

          ░90▒ (ص) باب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مَن باع نخلًا، و(النخل) اسم جنسٍ، يُذكَّر ويُؤنَّث، والجمع (نخيل).
          قوله: (قد أُبِّرَتْ) جملة وقعت صفةً لقوله: (نَخْلًا) وهو على صيغة المجهول بتشديد الباء المُوَحَّدة، مِنَ التأبير؛ وهو التشقيق والتلقيح، ومعناه: شَقُّ طلع النخلة الأنثى ليُذرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذَّكَر، قال القرطبيُّ: يُقال: أَبَرْتُ النخلةَ آبُِرُها؛ بكسر الباء وضمِّها، فهي مأبورةٌ، وإبَارُ كلِّ ثمرٍ بحسَبه، وبما جرت عادتهم فيه بما يُثبِت ثمَره ويَعْقِده، وقد يُعبَّرُ بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يُفعَل فيها شيءٌ، وقال النَّوَوِيُّ: أبَرْتُه آبُرُه أبْرةً، وأَبْرًا _بالتخفيف؛ كـ«أكلته آكُلُه أَكْلًا»_ وأبَّرته _بالتشديد_ أُؤَبِّرُه تأبيرًا؛ كـ«عَلَّمته أُعلِّمه تعليمًا» و«الإبار» شقُّ طلع النخلة، سواءٌ حُطَّ فيه شيءٌ أم لا، ولو تأبَّرت بنفسها _أي: تشقَّقت_ فحُكمُها في البيع حُكمُ المؤبَّرة بفعل الآدميِّ.
          قوله: (أَوْ أَرْضًا) أي: أو باع أرضًا (مَزْرُوعَةً).
          قوله: (أَوْ بِإِجَارَةٍ) عطفٌ على (بَاعَ) بتقدير فعل مقدَّر؛ تقديره: أو أخذ بإجارة، وجواب (مَنْ) محذوف؛ تقديره: فتمرتها للَّذي أبَّرها، ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث.