-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (ص) بابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم آكل الربا، و(الرِّبَا) اسم مقصور، وحُكِيَ مدُّه، وهو شاذٌّ، والأصل فيه الزيادة، مِن رَبَا المالُ يَربُو رَبْوًا؛ إذا زاد، فيكتب بالألف، ولكن وقع في خط المصحف / بالواو، وقالَ الزمخشريُّ: كُتبَ {الرِّبَا}[البقرة:275] بالواو على لغة مَن يُفخِّم، وعن الثعلبيِّ: كتبوه في المصحف بالواو، وأجاز الكوفيُّون كَتْبَه بالياء بسبب كسرة أوَّله، وغلَّطهم البصْريُّون في ذلك، وقال الفَرَّاء: إِنَّما كتبوه بالواو لأنَّ أهل الحجاز تعلَّموا الخطَّ من أهل الحِيرة، ولغتهم الرَّبْو بمضموم، مصوَّرة الخطِّ على لغتِهم، وزعم أبو الحسن طاهر بن غلبون: أنَّ أبا السَّمَّال قرأ: {الرَّبُو} بفتح الراء وضمِّ الباء، ويجعل معها واوًا، وقال ابن قُتيبة: قراءةُ أبي السَّمَّال وأبي السوَّار بكسر الراء وضمِّ الباء وواو ساكنة، وقراءة الحسن بالمدِّ والهمز، وقراءة حمزةَ والكسائيِّ بالإمالة، وقراءة الباقين بالتفخيم، وفي «شرح المهذَّب»: أنت بالخيار في كَتْبِه بالألف والواو والياء، و«الرمَاء» بالمدِّ والميم، و«الرُّبْيَة» بالضمِّ والتخفيفِ لغةٌ فيه.
وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، [قاله ابن الأثير، وقال أصحابنا: الربا فضلُ مالٍ بلا عِوَضٍ في معاوضة مالٍ بمال؛ كما] إذا باع عشرة دراهم بأحدَ عشرَ درهمًا، فإنَّ الدرهم فيه فضل، وليس في مقابلته شيء، وهو عين الربا.
قوله: (وَشَاهِدِهِ) أي: وفي حكم شاهده، أو: وفي إثم شاهده، وإثم كاتبه، وفي رواية الإسماعيليِّ: (وشاهدَيه) بالتثنية.
(ص) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة:275].
(ش) (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطف على قوله: (آكِلِ الرِّبَا) أي: وفي بيانِ قوله تعالى، وقال الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذِر بإسناده إلى سعيد بن جُبَير في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} قال: يُبعث يوم القيامة مجنونٌ يخنق، وبإسناده إلى ابن حيَّان: آكِل الربا يُعرَف يوم القيامة كما يُعرَف المجنونُ في الدنيا، وفي «كتاب أبي الفضل الجُوزِيِّ» مِن حديث أبان عن أنس: قال رسول الله صلعم : «يأتي آكلُ الربا يوم القيامة مُخبلًا يجرُّ شِقَّه»، ثُمَّ قرأ: {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}، وعن السُّدِّيِّ: «المسُّ» الجنون، وعن أبي عُبَيدة: «المسُّ» مِن الشيطان والجنِّ، وهو اللَّمَمُ، وفي «كتاب الربا» لمُحَمَّد بن أسلم السَّمَرْقَنْديِّ: حَدَّثَنَا عليُّ بن إسحاق عن يوسفَ بنِ عطيَّة، عن ابن سمعان، عن مجاهدٍ في قوله تعالى: {اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}[البقرة:278] قال: فمن كان مِن أهل الربا فقد حارب اللهَ، ومَن حارب اللهَ فهو عدوٌّ لله ولرسوله، وحدثنا عليُّ بن إسحاق: أخبرنا يحيى بن المتوكِّل: حَدَّثَنَا أبو عَبَّاد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي هُرَيْرَة يرفعه: «الربا اثنان وسبعون حُوبًا؛ أدناها بابًا بمنزلة الناكحِ أمَّه»، وقال الماوَرْدِيُّ: أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنَّهُ من الكبائر، وقيل: إنَّهُ كان محرَّمًا في جميع الشرائع.
قوله: ({لَا يَقُومُونَ}) أي: من قبورهم يوم القيامة، وقال الطَّبَريُّ: إِنَّما خصَّ الآكل بالذكر لأنَّ الذين نزلت فيهم الآياتُ المذكورة كانت طعمتُهم مِنَ الربا، وإلَّا فالوعيد حاصل لكلِّ مَن عمل به، سواء أكَلَ منه أو لا.
قوله: ({ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا}) أي: الذي جرى لهم بسبب أنَّهم قالوا: إِنَّما البيع مثلُ الربا؛ أي: نظيره، وليس هذا قياسٌ منهمُ الرِّبا على البيع؛ لأنَّ المشركين لا يعترفون بمشروعيَّة أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس [لقالوا: إِنَّما الربا مثلُ البيع]، وإِنَّما قالوا: إِنَّما البيع مثل الربا، فلِمَ حُرِّمَ هذا وأُبيحَ هذا؟ وهذا اعتراضٌ منهم على الشرع، فردَّ الله عليهم بقوله: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فليسا نظيرين.
قوله: ({فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ}) أي: مَن بلغه نهيُ الله عنِ الربا ({فَانتَهَىَ}) حالَ وصول الشرع إليه ({فَلَهُ مَا سَلَفَ}) مِنَ المعاملة؛ كقوله: {عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف}[المائدة:95] ولم يأمر الشارع بردِّ الزيادات المأخوذة في الجاهليَّة، بل عفا عمَّا سلف؛ كما قال تعالى: ({فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله}) وقال سعيد بن جُبَير والسُّدِّيُّ: {فَلَهُ مَا سَلَفَ} فله ما أكل مِنَ الربا قبل التحريم.
قوله: ({وَمَنْ عَادَ}) أي: إلى الرِّبا، ففعلَه بعد بلوغِ نهيِ الله له عنه؛ فقدِ استوجب العقوبةَ وقامت عليه الحجَّة، ولهذا قال: {فَأُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة:275].
واخْتُلِفَ في عقد الرِّبا؛ هل هو مفسوخٌ لا يجوز بحالٍ، أو بيعٌ فاسدٌ إذا أُزِيلَ فساده صحَّ بيعه؟ فجمهور العلماء على أنَّهُ بيعٌ مفسوخٌ، وقال أبو حنيفة: هو بيعٌ فاسدٌ إذا أُزيلَ عنه ما يُفسِدُه انقلب صحيحًا.