عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
  
              

          ░103▒ (ص) باب لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ، وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكر فيه: لا يُذاب شحم الميتة، و(لا يُذاب) مجهولٌ مِن (يُذيب إذابةً) مِن ذاب الشيء ذَوبًا، ضدُّ (جَمد).
          قوله: (وَدَكُهُ) بفتح الواو والدال، وفي «المُغرب»: الودك مِنَ اللحم، والشحم ما يتحلَّب منه، وقول الفقهاء: ودك الميتة مِن ذلك، وقال ابن الأثير: الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه.
          (ص) رَوَاهُ جَابِرٌ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم / .
          (ش) أي: روى المذكور مِن ترك إذابة شحم الميتة، وترك بيع الودك جابرُ بن عبد الله عن النَّبِيِّ صلعم ، وهذا تعليقٌ أسنده البُخَاريُّ في (باب بيع الميتة والأصنام) يأتي بعد ثمانية أبواب.