-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البز وغيره
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارة}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا
-
باب من أنظر موسرا
-
باب من أنظر معسرا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمامِ الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومده
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع ألايحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء بالنساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░95▒ (ص) بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَّتهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه مَن أجرى أمر أهالي الأمصار على ما يتعارفون بينهم؛ أي: على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال، وفي بعض النُّسَخ: <والكيل والوزن مثلًا > كلُّ شيء لم ينصَّ عليه الشارع أنَّهُ كيليٌّ أو وزنيٌّ [يُعمَل في ذلك على ما يتعارفه أهلُ تلك البلدة؛ مثلًا الرُّزُّ، فَإِنَّهُ لم يأتِ فيه نصٌّ مِنَ الشارع أنَّهُ كيليٌّ أو وزنيٌّ]، فيُعتَبَر في عادة أهل كلِّ بلدة على ما بينهم مِنَ العُرف فيه، فَإِنَّهُ في البلاد المصريَّة يكُال، وفي البلاد الشاميَّة يوزن، ونحو ذلك من الأشياء؛ لأنَّ الرجوع إلى العرف مِن جملة القواعد الفقهيَّة.
قوله: (وَسُنَّتهِمْ) عطف على (مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ) أي: على طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة.
وحاصل الكلام: أنَّ البُخَاريَّ قصد بهذه الترجمة إثباتَ الاعتماد على العُرف والعادة.
(ص) وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا.
(ش) (شُرَيْحٌ) بِضَمِّ الشين المُعْجَمة، ابن الحارث الكنديُّ القاضي مِن عهد عُمَر بن الخَطَّاب ☺ .
قوله: (لِلْغَزَّالِينَ) هو جمع (غَزَّال) وهو بيَّاع الغزل.
قوله: (سُنَّتُكُمْ) يجوز فيه الرفع والنصب، أَمَّا الرفع فعلى أنَّهُ مبتدأٌ وخبره قوله: (بَيْنَكُمْ) ؛ يعني: عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة، وأَمَّا النصب فعلى تقدير الزموا سنَّتكم، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور، مِن طريق ابن سِيرِين: أنَّ ناسًا مِنَ الغزَّالين اختصموا إلى شريحٍ في شيءٍ كان بينهم، فقالوا: إنَّ سنَّتنا بيننا كذا وكذا، فقال: سنَّتكم بينكم.
قوله: (رِبْحًا) قيل: لا معنى له ههنا، وإِنَّما محلُّه في آخر الأثر الذي بعده.
قُلْت: هكذا وقع في بعض النُّسَخ، ولكنَّه غير صحيح؛ لأنَّ هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر.
(ص) وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّاب عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد: لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
(ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّ عرف البلد أنَّ المُشتَرى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأسٌ.
و(عَبْدُ الوَهَّاب) ابن عبد المجيد الثَّقَفيُّ، و(أَيُّوبُ) هو السَّخْتيَانيُّ، و(مُحَمَّدٌ) هو ابن سِيرِين، وهذا التعليق وصله ابن أبي شَيْبَةَ عن عبد الوَهَّاب هذا.
قوله: (لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ) أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة دينارٍ؛ مثلًا: كلُّ عشرةٍ منه بأحد عشر، فيكون رأسُ المال عشرةً، والربحُ دينارًا، وقال الكَرْمَانِيُّ: «العشرة» بالرفع والنصب، إذا كان عُرف البلد أنَّ المُشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهمًا، فبيعه على ذلك العُرف؛ فلا بأس به، ويأخذ لأجل النفقة ربحًا.
قُلْت: أَمَّا وجه الرفع فعلى أنَّهُ مبتدأ، وخبره هو قوله: (بِأَحَدَ عَشَرَ) والتقدير: العشرة تُباع بأحد عشر؛ يعني: المُشترى بعشرة يباع بأحد عشر، وأَمَّا النصبُ فعلى تقدير: بِع العشرة؛ يعني: المشترى بعشرة بأحدَ عشر، وقال ابن بَطَّالٍ: اختلف العلماء في ذلك فأجازه قومٌ، وكرهه آخرون، وممَّن كرِهَه ابن عَبَّاس وابن عمر ومسروق والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق، قال أحمد: البيع مردودٌ، وأجازه ابن المُسَيَِّبِ والنخَعيُّ، وهو قول مالكٍ والثَّوْريِّ والأوزاعيِّ، وحجَّة مَن كرِهَه لأنَّه بيع مجهول، وحجَّة مَن أجازه بأنَّ الثمن معلوم والربح معلوم، / وأصل هذا الباب بيعُ الصَّبرة كلُّ قفيز بدرهم، ولا يُعلَم مقدارها مِنَ الطعام، فأجازه قومٌ وأباه آخرون، ومنهم مَن قال: لا يلزم إلَّا القفيز الواحد، وعن مالكٍ: لا يأخذ في المرابحة أجر السمسار، ولا أجر الشدِّ والطيِّ ولا النفقة على الرقيق، ولا كراء البيت، وإِنَّما يحسب هذا في أصل المال ولا يحسب له ربح، وأَمَّا كراء البزِّ فيحسب له الربح؛ لأنَّه لا بدَّ منه، فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له؛ جاز إذا رضي بذلك، وقال أبو حنيفة: يحسب في المرابحة أُجرة القصَّارة والسمسرة ونفقة الرقيق وكسوتهم، ويقول: قام علَيَّ بكذا، ولا يقول: اشتريته بكذا.
قوله: (وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ) أي: لأجل النفقة ربحًا، هذا محلُّ ذكر الربح، كما ذكرناه عن قريب، وقد ذكرنا الآن خلاف مالكٍ فيه.
(ص) وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
(ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّهُ صلعم قال لهند: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) وهو عادة الناس، وهذا يدلُّ على أنَّ العُرف عملٌ جارٍ، وقال ابن بَطَّالٍ: العرف عند الفقهاء أمرٌ معمولٌ به، وهو كالشرط اللازم في الشرع، ومِمَّا يدلُّ على ما قاله قضيَّة هند بنت عُتبة زوج أبي سفيان والد معاوية، وهذا التعليق يأتي الآن موصولًا، وذكر ابن بَطَّالٍ بعضَ مسائلَ مِنَ الفقه التي يعمل فيها بالعُرف؛ منها: لو وَكَّل رجلٌ رجلًا على بَيْعِ سلعةٍ، فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس؛ لم يجز ذلك، ولزمه النقد الجاري، وكذا: لو باع طعامًا موزونًا أو مكيلًا بغير الوزن أو الكيل المعهود؛ لم يجز، ولزم الكيل المعهود المتعارف مِن ذلك.
(ص) وقال الله تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:6].
(ش) هذا مِنَ الترجمة، وكان ينبغي أن يُذكَر في صَدْرِ الباب، أو يُكتَفَى بذكره في حديث عائشة الآتي في هذا الباب، والمراد منه في الترجمة حوالة والي اليتيم في أكله مِن ماله على العُرف.
(ص) وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ، وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
(ش) مطابقتُه للترجمة مِن حيث إنَّ الحسنَ لم يُشارط المُكاري في المرة الثانية اعتمادًا على الأُجرة المتقدِّمة، وزاده بعد ذلك على الأجرة المتقدِّمة على سبيل الفضل، وقد جرى العرف أنَّ شخصًا إذا اكترى حمارًا أو فرسًا أو جملًا للركوب إلى موضعٍ معيَّنٍ بأجرةٍ معيَّنة، ثُمَّ في ثاني مَرَّة إذا أراد ركوبَ حمار _هذا على العادة_ لا يشارطه الأجرة؛ لاستغنائه عن ذلك، باعتبار العرف المعهود بينهما.
و(الْحَسَنُ) هو البَصْريُّ، و(عَبْدُ اللهِ بْنُ مِرْدَاسٍ) بكسر الميم، هو صاحب الحمار الذي اكتراه منهُ الحسنُ.
ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور، عن هُشيم، عن يونس، فذكر مثله.
قوله: (بِدَانَقَيْنِ) تثنية (دانَِق) بفتح النون وكسرها، وهو سُدس الدرهم.
قوله: (فَرَكِبَهُ) فيه حذفٌ؛ أي: فرضي الحسن بدانقين فأخذه فركبه.
قوله: (ثُمَّ جَاءَ) أي: الحسن مَرَّةً أخرى إلى عبد الله بن مرداس، فقال: الحمار الحمار، بالتكرار ويجوز فيهما النصب والرفع؛ أَمَّا النصب فعلى تقدير: هات الحمارَ، فينصب على المفعوليَّة، وأَمَّا الرفع فعلى الابتداء، والخبر محذوفٌ؛ أي: الحمار مطلوبٌ، أو أطلبه، أو نحو ذلك.
قوله: (وَلَمْ يُشَارِطْهُ) يعني: الأجرة اعتمادًا على الأجرة المتقدِّمة للعرف بذلك.
قوله: (فَبَعَثَ إِلَيْهِ) أي: بعث الحسن إلى عبد الله المذكور (بِنِصْفِ دِرْهَمٍ) فزاد على الدانقين دانقًا آخر على سبيل الفضل والكرم.