عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
  
              

          ░46▒ (ص) بابٌ: إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ؛ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا كان البائع بالخيار؛ هل يجوز البيع؟ أي: هل يكون العقدُ جائزًا حينئذٍ أم لازمًا؟ ولم يَذكر الجوابَ؛ اكتفاءً بما في الحديث، وهو قوله: «لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا» أي: بين المتبايعين ما داما في المجلس، سواء كان البائع بالخيار أو المشتري، إلَّا بيعَ الخيار إذا شرط فيه.
          فَإِنْ قُلْتَ: كيف خصَّ البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضًا؟
          قُلْت: كأنَّه أراد به الردَّ على مَن حَصَرَ الخيارَ في المشتري دون البائع، فإنَّ الحديث سوَّى بينهما في ذلك.