عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
  
              

          ░45▒ (ص) بابٌ: إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا خيَّر أحدُ المتبايعين صاحبَه بعد البيع قبل التفرُّق؛ فقد وجب البيعُ؛ أي: لَزِمَ.