عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  
              

          ░85▒ (ص) بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم بيع الثمار؛ بكسر الثاء المُثَلَّثة، جمع (ثَمَرة) بفتح الميم، وهو يتناول الرُّطَب وغيره.
          قوله: (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ) بنصب الواو؛ أي: قبل أن يظهر، ولا يُهْمَز كما ذكرناه عَن قريبٍ، وإِنَّما لم يجزم بحكم المسألة بالنفي أو بالإثبات لقوَّة الخلاف فيها بين العلماء؛ فقال ابنُ أبي ليلى والثَّوْريُّ: لا يجوز بيع الثمرة قبلَ أن يَبْدوَ صلاحها مطلقًا، ومَن نقل فيه الإجماعَ فقد وَهم، وقال يزيدُ بن أَبِي حَبِيب: يجوز مطلقًا، ولو شرط التَّبْقية، ومَن نقل فيه الإجماع أيضًا فقد وهم، وقال الشَّافِعِيُّ وأحمد ومالك في روايةٍ: إن شرط القطع لم يبطل وإلَّا بطل، وقالت الحَنَفيَّة: يصحُّ إن لم يشترط التبقية، والنهي محمولٌ على بيع الثمار قبل أن يوجد أصلًا، وقيل: هو على ظاهره، لكنَّ النهي فيه للتنزيه، وقد ذكرنا مذهبَ أصحابنا ومذهب مخالفيهم في (باب بيع المزابنة) بدلائلهم.