عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
  
              

          ░98▒ (ص) بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا اشترى أحدٌ شيئًا لأجل غيره بغير إذنٍ منه؛ يعني: بطريق الفُضُول، وأشار به البُخَاريُّ إلى بيع الفُضُوليِّ، وكأنَّه مالَ إلى جواز بيع الفُضُوليِّ؛ فلذلك عقد هذه الترجمة.
          قوله: (فَرَضِيَ) أي: رضيَ ذلك الغيرُ بذلك الشراء بعد وقوعه بغير إذنٍ منه.