عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
  
              

          ░86▒ (ص) باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم بيع ثمرِ النخل، وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة لحكم بيعِ الأصول والتي قبلها لحكمِ بيع الثمار انتهى.
          قُلْت: هذا كلامٌ فاسدٌ غير صحيحٍ، بل كلٌّ مَن الترجمتين معقودة لبيع الثمار، أَمَّا الترجمة الأولى فهي قوله: (بابٌ في بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها) ولم يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة، وههنا ذكر النخل، والمراد ثمرته، وليس المراد عين النخل؛ لأنَّ بيع عين النخل لا يحتاج أن يقيَّد ببدوِّ الصلاح أو بعدمه، ألَا ترى في الحديث يقول: وعن النخل [حَتَّى تزهو، والزهو صفة الثمرة لا صفة عين النخل، والتقدير: وعن ثمر النخل، فافهم].