عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
  
              

          ░43▒ (ص) بابٌ: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ؛ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه الخيارُ، ولكن إذا لم يوقِّت البائعُ أو المشتري زمانًا في الخيار بيومٍ أو نحوه؛ هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكَرْمَانِيُّ: يعني: إذا لم يوقِّت في البيع زمان الخيار بمدَّة؛ هل يكون ذلك البيع لازمًا في تلك الحال أو جائزًا؟ ومعنى اللزوم: ألَّا يسعَه الفسخُ، والجواز ضدُّ ذلك انتهى.
          قُلْت: لم يَذكُرْ جواب الاستفهام؛ لما فيه مِنَ الخلاف.