عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
  
              

          ░47▒ (ص) بابٌ: إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا اشترى... إلى آخره؛ أي: إذا اشترى شخص شيئًا فوهبه مِن ساعته؛ يعني: على الفور، قبل أن يتفرَّقا، والحال أنَّ البائع لم ينكر على المشتري.
          قوله: (أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ) قبل أن يفترقا، وقال الكَرْمَانِيُّ: هذا مِمَّا يثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، وإِنَّما لم يذكر جواب «إذا» لمكان الاختلاف فيه؛ فإنَّ المالكيَّة والحَنَفيَّة جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشَّافِعِيَّة والحنابلة: تكفي التخلية في الدُّور والعقار دون المنقولات.
          (ص) وَقَالَ طاوُوسُ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.
          (ش) مطابقتُه للترجمة ظاهرةٌ، تظهر بالتأمُّل.
          ووصل هذا التعليق سعيدُ بن منصور وعبدُ الرزَّاق من طريق ابن طاووس عن أبيه نحوَه، وزاد عبد الرزَّاق: وعن معمر، عن أيُّوب، عن ابن سِيرِين: إذا بِعْتَ شيئًا على الرضا؛ قال: الخيار لهما حَتَّى يتفرَّقا عن رضًا.
          قوله: (عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّهُ لو رضِيَ به أجاز العقد.
          قوله: (وَجَبَتْ) أي: المبايعة أو السِّلعة، قاله الكَرْمَانِيُّ.
          قُلْت: رجوعُ الضمير الذي في (وجبت) إلى السِّلعة ظاهرٌ، وأَمَّا رجوعُه إلى المبايعة فبِالقرينة الدالَّة عليه.