عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: كم يجوز الخيار؟
  
              

          ░42▒ (ص) بابٌ: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: كم يجوز الخيار؟ هكذا هو التقدير؛ لأنَّ الباب منوَّنٌ، ولكن ليس في حديثَي الباب بيانٌ لذلك، قيل: / لعلَّه أُخِذَ مِن عدم تحديده في الحديث أنَّهُ لا يتقيَّد، بل يُفْرَضُ الأمر فيه إلى الحاجة؛ لتفاوت السِّلَع في ذلك.
          قُلْت: فعلى هذا كان ينبغي ألَّا يُذكَر في الترجمة لفظةُ (كم) التي هنا استفهاميَّة؛ بمعنى: أيُّ عددٍ؟
          ثُمَّ معنى (الخيار) قال ابن الأثير: «الخيار» اسم مِنَ الاختيار، وهو طلب خير الأمرين؛ إمَّا إمضاء البيع، أو فسخه، قال بعضهم: وهو خياران: خيار المجلس، وخيار الشرط.
          قُلْت: قال ابن الأثير: «الخيار» على ثلاثة أضرُب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة، وبيّن الكلَّ فقال: وأَمَّا خيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الردَّ، أو يلتزم البائع فيه شرطًا لم يكن فيه.