عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما قيل في الصواغ
  
              

          ░28▒ (ص) بابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما قيل في حقِّ الصَّوَّاغ، والمراد بهذه الترجمة والتراجم التي بعدها مِن أصحاب الصنائع التنبيهُ على أنَّ هذه كانت في زمن النَّبِيِّ صلعم ، وأنَّه أقرَّها مع العلم بها، فكان كالنصِّ على جوازها، وما لم يُذكَر يُعمَل فيه بالقياس.
          و(الصَّوَّاغ) بفتح الصاد على وزن (فَعَّال) بالتشديد: هو الذي يعمل الصياغة، وبضمِّ الصاد: جمع (صائغ).
          (ص) وَقَالَ طاوُوسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قال: قَالَ النَّبِيّ صلعم : «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، وَقَالَ الْعَبَّاس: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ».
          (ش) مطابقته للترجمة في قوله: (لِقَيْنِهِمْ) لأنَّ (القَيْنَ) يُطلَق على الحدَّاد والصائغ، قاله ابن الأثير، وهذان التعليقان أسندهما البُخَاريُّ في (كتاب الحجِّ) في (باب لا يُنفَّر صيد الحرم) ومرَّ الكلام فيه هناك مستوفًى.
          قوله: (لَا يُخْتَلَى) بالخاء المُعْجَمة أي: لا يقطع، و(الخَلا) بفتح الخاء مقصورًا: الرَّطْبُ مِنَ الحشيش.