-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ (بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا، لِقَوْلِ اللهِ ╡: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...} إِلَى قَوْلِهِ: {بَصِيرٌ} [البقرة:236- 237]، وَقَوْلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...} الآية [البقرة:241]، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلعم فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا).
5350- ثمَّ ساق حديثَ ابن عُمَرَ ☻ السَّالف [خ¦5349].
اختلفَ العلماءُ في المُتعَةِ، فقالت طائفةٌ: هي واجبةٌ للمطلَّقة الَّتي لم يدخل بها ولم يُسمِّ لها صَدَاقًا، ورُوي ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ، وهو قولُ عطاءٍ والشَّعبيِّ والنَّخَعيِّ والزُّهريِّ، وبه قال الكوفيُّون، ولا يُجمَع مهرٌ مع المتعة، قال ابن عبد البرِّ: وبه قال شُرَيحٌ وعبد الله بن مَعْقِلٍ أيضًا. قال الحنفيُّون: فإن دخلَ بها ثمَّ طلَّقها فإنَّه يُمتِّعُها ولا يُجبَر عليها هنا، وهو قولُ الثَّوريِّ وابنِ حيٍّ والأوزاعيِّ إلا أن الأوزاعي قال: فإن كانَ أحدُ الزَّوجين مملوكًا لم تجب، وإن طلَّقها قبل الدُّخول ولم يُسمِّ لها مهرًا.
قال أبو عُمَر: وقد رُوي عن الشَّافعيِّ مثل قول أبي حنيفةَ بعد ذلك.
وقالت طائفةٌ: لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ، مدخولًا بها كانت أو غيرَ مدخولٍ بها، إذا وقع الفراقُ مِن قِبَله أو لم يتمَّ إلَّا به، إلَّا للَّتي سمَّى لها وطلَّقها قبل الدُّخول، فكذلك امرأة العِنِّين، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، ورُوي عن عليٍّ: لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، ومثله عن الحسنِ وسَعِيد بن جُبيرٍ وأبي قِلَابَة وطائفةٍ، حجَّتهم عُمُومُ {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:241] ولم يخصَّ. وقالت طائفةٌ: المتعةُ ليست بواجبةٍ في موضعٍ مِن المواضع، وهو قولُ ابنِ أبي ليلى وَرَبِيعةَ، وهو قولُ مالكٍ واللَّيث وابن أبي سَلَمَة.
وحجَّة الشَّافعيِّ ما رواه مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عُمَر ☻ أنَّه قال: لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ إلَّا الَّتي فُرِضَ لها مهرٌ وقد طُلِّقت ولم يدْخُل بها فحسْبُها نِصْف المهر. قال الشَّافعيُّ: وأحسِبُ ابنَ عُمَر استدلَّ بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:237] فاستدلَّ بالقرآن على أنَّها مُخْرَجةٌ مِن جميع المطلَّقات، ولعلَّه رأى أنَّه إنَّما أريد أن تكون المطلَّقة تأخذ بما استمتع به زوجها منها عند طلاقه شيئًا، فلمَّا كانت المدخولُ بها تأخذ شيئًا غير المدخول بها تأخذ أيضًا إذا لم يفرِضْ لها وكانت الَّتي لم يدخل بها وقد فرض لها تأخذ بحكم الله نِصْف المهر، وهو أكثر مِن المتعة ولم يستمتع منها بشيءٍ، فلم تجب لها متعةٌ.
حُجَّة أهل الكوفة ما ذكرَه أبو عُبَيدٍ: إنا وجدنا النِّساء في المتعة على ثلاثة ضُروبٍ، فكانت الآية الَّتي فيها ذكرُ المتعيِّن لِصَنْفَين منهم، وهنَّ المطلَّقات بعد الدُّخول إن كان فُرِضَ لهنَّ صداقٌ أو لم يُفْرَض، والمطلَّقات قبل الدُّخول مع تسمية صَدُقاتهنَّ فلأولئك المهور كواملَ بالمَسِيس ولهؤلاء الشُّطور منها بالتَّسمية، فلمَّا صار هذان الحقَّان واجبين كانت المتعة حينئذٍ تقوى مِن الله تعالى غير واجبةٍ، ووجدنا الآية فيها ذكر الموسِع والمقتِر هي الصَّنف الثَّالث، وهنَّ المطلَّقات مِن غير دخولٍ بهنَّ ولا فرضٍ لهنَّ، وذلك قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...} الآية [البقرة:236]، فصارت المتعة لهنَّ حَتمًا واجبًا، ولولا هذه المتعة لصار عَقْدُ النِّكاح إذًا يذهبُ باطلًا مِن أجل أنَّهنَّ لم يُمْسَسن فَيَسْتَحْقِقن الصَّدُقات، ولم يفرِضْ لهنَّ فَيَسْتَحْقِقْنَ أنصافَها، فلا بدَّ مِن المتعة على كلِّ حالٍ.
واحتجَّ مَن لم يُوجبْها أصلًا فقال: قولُه: {وَمَتِّعُوهُنَّ} وإن كان ظاهرُه الوجوب، فقد قَرَنَ به ما يدلُّ على الاستحباب، وذلك أنَّه تعالى قَرَنَ بين المعسِرِ والموسِرِ، والواجبات في النِّكاح ضَرْبان: إمَّا أن يكون على حَسَب حال المنكوحات، كالصَّداق الَّذي يرجع فيه إلى صَدَاقِ مثلها، أو يكون على حَسَبِ حالهما جميعًا كالنَّفقات، والمتعةُ خارجةٌ مِن هذين المعنيين لأنَّه اعتبر فيها حالة الرَّجل وحدَهُ بأن يكون على الموسِرِ أكثر ممَّا على المعسِرِ.
وأيضًا فإنَّ المتعةَ لو كانت فرضًا كانت مقدَّرةً معلومةً كسائر الفرائض في الأموال، ولم نرَ فرضًا واجبًا في المال غير معلومٍ، فلمَّا لم تكن كذلك خرجت عن حدِّ الفرض إلى النَّدب والإرشاد والإخبار وصارت كالصِّلة والهديَّةِ.
وأيضًا فإنَّ اللهَ تعالى لمَّا علَّقها بقومٍ دلَّ على أنَّها غيرُ واجبةٍ؛ لأنَّ الواجبات ما لزمت النَّاس عمومًا كالصَّلاة والصِّيام والحجِّ والزَّكاة، فلمَّا قال تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236] و{عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:241] سقط وجوبُها عن غيرهم، وكذلك تأوَّله شُرَيحٌ فقال لرجلٍ: متِّع إنْ كنت مُحسنًا، متِّع إن كنت مُتَّقيًا. وعنه: هي واجبةٌ في قوله: {عَلَى الْمُتَّقِينَ}، وندْبٌ في: {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236].
قال أبو عُمَر: هذا التَّفسير احتجَّ به أصحابُه له، ويُجَاب عنه بأنَّه ليس في ترْكِ تحديدها ما يُسقط وجوبها، كنفقات البنين والزَّوجات، قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233]، ولم نجد شيئًا مقدَّرًا فيما أوجب مِن ذلك، وقال: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ...} الآية [الطلاق:7]، كما قال في الآية الأخرى: {على الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة:236]، وقال ◙ لهندٍ: ((خُذِي مِن مَالِه مَا يَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعرُوفِ))، ولم يُقَدِّر.
قال ابن عبد البرِّ: لم يختلف العلماءُ أنَّ المتعةَ المذكورة في القرآن غير مُقدَّرةٍ ولا محدودةٍ ولا معلومٍ مبلغُها ولا يُوجَب قَدْرها، بل هي كما قال تعالى: {على الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} وإنما اختلفوا في وجوبها:
فروى مالكٌ أنَّه بلَغَهُ: أنَّ عبدَ الرَّحمن بنَ عوفٍ طلَّق امرأةً ومتَّعها بوليدةٍ، وكان ابنُ سِيرينَ يمتِّع بالخادم أو النَّفقة أو الكِسْوة، ومتَّع الحسنُ بنُ عليٍّ زوجتَه بعشرة آلافٍ، فقالت: متاعٌ قليلٌ مِن حبيبٍ مُفَارقٍ، ومتَّع شُرَيحٌ بخمس مئة دِرْهمٍ، والأسودُ بن يَزِيدَ بثلاث مئةٍ، وعُرْوةُ بخادمٍ، وقال قَتَادَةُ: المتعةُ جِلْبابٌ ودِرْعٌ وخمارٌ، وإليه ذهب أبو حنيفة وقال: هذا لكلِّ حرًّةٍ أو أَمَةٍ وكتابيَّةٍ إذا وقع الطَّلاق مِن جهته، وقال الزُّهريُّ: بَلَغَني أنَّ المطلِّق كان يمتِّع بالخادم والحُلَّة أو النَّفقة، وعن عُمَرَ ☺: ثلاثون دِرْهمًا، وفي روايةٍ أنَّه متَّع بوليدةٍ.
فَصْلٌ: وقولُ البخاريِّ: (وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلعم لِلْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) حجَّةٌ لمن قال: لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ، والملاعَنة غير داخلةٍ في جملة المطلَّقات، فلا متعةَ لها عند مالكٍ والشَّافعيِّ، قال ابنُ القاسم: لا متعةَ في كلِّ نكاحٍ مفسوخٍ. والملاعَنةُ عندهم كالفسخ لأنَّهما لا يُقرَّان على النِّكاح فأشبَه الرِّدَّة، وكلُّ فُرقةٍ مِن قِبَل المرأة قبلَ البناء وبعدَه فلا مُتعةَ فيها، وأوجب الشَّافعيُّ للمُخْتَلِعةِ والمباريةِ متعةً، وقال أصحاب مالكٍ: كيف يكون للمُفْتدية متعةٌ، وهي تُعْطِي؟ فكيف تأخذ متاعًا؟
فَصْلٌ: قال ابنُ المنذر: وقولُه: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...} الآية [البقرة:236] دليلٌ على إباحة نِكَاح المرأة ولا يفرِض لها صَدَاقًا ثم يفرِضُ لها إلى أن مات أو دخل / عليها مهر مِثلها.
واختلفوا إن مات ولم يفرِضْ لها، فقالت طائفةٌ: لها مَهْر مِثْلها ولها الميراث وعليها العِدَّة، رُوي هذا عن ابن مسعودٍ، وبه قال ابنُ أبي ليلى والثَّوريُّ والكوفيُّون وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ، وقالت طائفةٌ: لها الميراث، وعليها العِدَّة ولا مهرَ لها، رُوي هذا عن عليٍّ وزيد بن ثابتٍ وابن عبَّاسٍ وابن عُمَرَ، وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ، وللشَّافعيِّ قولان، أظهرُهما الأوَّل، واستحبَّ مالكٌ ألَّا يدخل عليها حتَّى يقدِّم لها شيئًا أقلَّه رُبع دِينارٍ.
وفي السُّنن الأربعة مِن حديثِ عبد الله بن مسعودٍ ☺ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرِضْ لها صَدَاقًا فقال: لها الصَّداق كاملًا وعليها العِدَّة ولها الميراث. قال مَعْقِلُ بن سِنَانَ: سمعتُ رسول الله صلعم قضى به في بِرْوَعَ بنت وَاشِقٍ. قال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحه أيضًا ابنُ حبَّان والحاكم والبيهقيُّ وابنُ حزمٍ وغيرهم.
فائدة: في البيهقيِّ أنَّه ◙: أمرَ زوجَ فاطمَةَ بنت قيسٍ أن يُمتِّعها، وفي إسنادِه ابنُ عُقيلٍ، وهو دالٌّ لأظهر القولين في وجوبها للمدخول بها.
فَصْلٌ: قول البخاريِّ: (لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا) قال ابن التِّين: يريد مَن فرضَ لها حسبُها نِصف صَدَاقها، قال: وهذا قول ابنِ عُمَرَ وابنِ المسيِّب ومالكٍ، قال: ومعنى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237]: أي مع المتعة، ثمَّ نقلَ عن سَعِيد بن جُبَيرٍ والضَّحَّاك ومجاهدٍ في المطلَّقة قبل الدُّخول ولا فرضَ: هي لها واجبةٌ.