-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ)
5280- ذكر فيه حديثَ ابنِ عبَّاسٍ ☻ قال: (رَأَيْتُهُ عَبْدًا. يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ).
5281- ثمَّ رواه وقال: (ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ _يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ_ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا).
5282- ثمَّ رواه أيضًا وقال: (كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ).
الشرح:
قام الإجماعُ على أنَّ الأَمَةَ إذا أُعْتِقت تحت عبدٍ أنَّ لها الخِيَار في البقاء معه أو مفارقته، ومعناه: أنَّه لمَّا كان العبد في حُرْمته وحُدُوده وجميع أحكامه غير مكافئٍ للحُرَّة وجب أن تُخيَّر تحتَه إذا حدثَت لها حرِّيَّةٌ في عِصْمته. وأيضًا فإنَّها حين وقَّعت العَقْد عليها لم تكن مِن أهل الاختيار لنفسها، فجعل لها ذلك حين صارت أَكمَلَ حُرمةٍ مِن زوجها، قال المهلَّب: وأصلُ هذا في كتاب الله تعالى، وهو قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا...} الآية [النساء:25]، فكان اشتراطُ الله تعالى في جواز نِكَاح الأحرار الإماء عدمَ الطَّول إلى الحرَّة، وجب مثله في العبد ألَّا يتطاول إلى حرَّةٍ بعد أن وجدت السبيل إلى حرٍّ إلَّا برضاها.
واختلفوا في وقت خِيَار الأَمَة إذا عُتقت، فرُوي عن ابن عُمَر وسُلَيْمَان بن يَسَارٍ ونافع والزُّهريِّ وقَتَادَة وأبي قِلَابَة أنَّ لها الخِيَار ما لم يمسَّها زوجُها، وهو قول مالكٍ وأحمدَ، عَلِمت أم لم تعلم، وقالت طائفةٌ: لها الخِيَارُ وإن أُصيبَت ما لم تعلم، فإذا علمت ثمَّ أصابَها فلا خِيَارَ لها، وهو قول عَطَاءٍ والحكمِ وسعيدِ بن المسيِّب، وهو قول الثَّوريِّ، وزاد: بعد أن تحلِفَ ما وقع عليها وهي تعلم أنَّ لها الخِيَار، فإن حَلَفت خُيِّرت، وكذلك قال الأوزاعيُّ وإسحاقُ، وقال الشَّافعيُّ: إن ادَّعت الجهالة لها الخِيَار وهو أحبُّ إلينا.
وفي هذا الحديث ما يُبطِل أن يكون خِيَارها على المجلس، لأنَّ مشيَها في المدينة لم يُبطِل خِيَارها، وقد روى قَتَادَةُ عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: والله لكأنِّي أنظر إلى زوج بَرِيرة في طُرُق المدينة، وإنَّ دموعه لتنحدرُ على لحيتِه يَتْبَعُها حتَّى يترضَّاها لتختارَه، فلم تفعل. ومثل هذا في حديث زَبْرَاءَ: أنَّها كانت تحت عبدٍ فعُتِقَت، فَسَأَلَت حفصَةَ أمَّ المؤمنين فقالت: إنَّ أمرَكِ بيدك ما لم يَمَسَّك زوجُك، فقالت: هو الطَّلاقُ ثلاثًا، ففارقَتْهُ. رواه مالكٌ عن ابنِ شِهابٍ عن عُرْوةَ بن الزُّبير.
وفي الحديث حجَّةٌ لمن قال: لا خِيَار للأَمَةِ إذا عُتقت تحت الحرِّ؛ لأنَّ خِيَارها إنَّما وقع مِن أجل / كونه عبدًا، وقد روى أهل العراق عن الأسود عن عَائِشَة أنَّ زوج بَرِيرةَ كان حُرًّا.
واختلف العلماء فيما إذا عتقت الأَمَة تحتَ الحرِّ، فرُوي عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمر أنَّه لا خِيَار لها، وهو قولُ عطاءٍ وسعيدِ بن المسيِّب والحسن وابن أبي ليلى، وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ واللَّيث والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.
وقالت طائفةٌ: لها الخِيَار حُرًّا كان زوجها أو عبدًا رُوي ذلك عن الشَّعبيِّ والنَّخعيِّ وابن سِيرينَ وطَاوُسٍ ومجاهدٍ وحمَّاد، وهو قولُ الثَّوريِّ والكوفيِّين وأبي ثورٍ، واحتجُّوا برواية الأسود عن عَائِشَةَ ♦ أنَّ زوجَها كان حُرًّا، صحَّحه التِّرمذيُّ، وقال البخاريُّ: منقطعٌ، وقال مرَّةً: مرسلٌ، وقولُ ابن عبَّاسٍ: كان عبدًا، أصحُّ.
وقالوا: الأمةُ لا رأيَ لها في إنكاح مولاها؛ لإجماعهم أنَّه يُزوِّجها بغير إذنها، فإذا عَتَقَت كان لها الخِيَار الَّذي لم يكن لها في حال العبوديَّة، وحجَّة مَن قال: لا خِيَار لها تحت الحرِّ، أنَّها لم يحدُث لها حالٌ ترتفع به عن الحرِّ، فكأنَّهما لم يزالا حُرَّين، ولم ينقُص حال الزَّوج عن حالها ولم يحدُث به عيبٌ، فلم يكن لها خِيَارٌ، وقد قام الإجماعُ على أنَّه لا خِيَار لزوجةِ العِنِّين إذا ذهبت العلَّة قبل أن يُقضى بفراقه لها، فكذلك سائر العيوب زوالُها ينفي الخِيَار.
وأمَّا رواية الأسود عن عَائِشَةَ فقد عارضَها مَن هو ألصقُ بعَائِشَة وأقعدُ بها مِن الأسود، وهو القاسم بن محمَّدٍ وعُرْوة بن الزُّبير، فرويا عنها أنَّه كان عبدًا، والأسودُ كوفيٌّ سمع منها مِن وراء حجابٍ وعُرْوة والقاسم كانا يسمعان منها بغير حِجابٍ؛ لأنَّها خالة عُرْوة وعمَّة القاسم، فهما أقعدُ بها مِن الأسود، قال ابن المنذر: وروايةُ اثنين أَوْلَى مِن روايةِ واحدٍ مع رواية ابن عبَّاسٍ مِن الطُّرق الثَّابتة أنَّه كان عبدًا، قال: وقال الحسنُ وقَتَادَةُ: إذا اختارت نفسَها فهي طلقةٌ بائنةٌ، وقال عَطَاءٌ: واحدةٌ، وقال إبراهيم وحمَّادٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاق: لا يكونُ طلاقًا.