-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ).
5310- ذكر فيه حديثَ ابن عبَّاسٍ ☻: (أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صلعم بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلعم: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ، فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: خَدِلًا).
وترجم عليه أيضًا بعد باب: اللَّهُمَّ بَيِّن [خ¦5316].
فيه أنَّه يُبتلى الإنسان بقوله، وذلك أنَّ عاصمَ بنَ عَدِيٍّ كان قد قال عندَ رسول الله صلعم أنَّه لو وجد مع امرأته رجلًا لضربه بالسَّيف حتَّى يقتلَهُ، فابتُلِي بقوله برجلٍ مِن قومه ليريه الله كيف حُكمه في ذلك، وليعرِّفه أنَّ التَّسليطَ في الدِّماء لا يَسُوغُ بالدعوى ولا يكون إلَّا بحكمٍ مِن الله ليرفعَ أمر الجاهليَّةِ.
فَصْلٌ: فيه ما ترجم له، وهو قوله: (لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ) في المرأةِ الَّتي كانت تعلنُ بالسُّوء، أي لو كنتُ متعدِّيًا حقَّ الله فيها إلى ما قام مِن الدَّلالة عليها لرجمتُها؛ لبيان الدَّلائل على فِسْقها، ولكن ليس لأحدٍ أن يرجُمَ بغير بيِّنةٍ فيتعدَّى الحدود، والرَّبُّ جلَّ جلاله أمرَ أن لا تتعدَّى حُدُودُه لِمَا أراد تعالى مِن سَترِ عباده.
فَصْلٌ: معنى قوله: (اللَّهُمَّ بَيِّنْ) الحِرْصُ على أن يَعْلَم مِن باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها، وإن كانت شريعةٌ قد أحكمَها الله في القضاء بالظَّاهر، وإنَّما صارت شرائعُ الأنبياء يُقضى فيها بالظَّاهر لأنَّها تكون سُنَّةً لمن بعدهم مِن آمِّيهم ممَّن لا سبيل له إلى وحيٍ يعلم به بواطن الأمور.
فَصْلٌ: الْخَدْلُ: بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة الغَلِيظُ الممتلئ السَّاقين، فقوله: ((خَدَلَّج السَّاقين)) أي عظيمهما، وقد سلف أيضًا، وهو ضدُّ الحَمْشِ، يقال: رجل حَمْشُ السَّاقين إذا كان رفيعهما.
وقوله: (آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ) قال ابن التِّين: ضُبِط في بعض الكتب بكسر الدَّال وتخفيف اللَّام، وفي بعضها بتشديد اللَّام، وفي بعضها بسكون الدَّال، وكذلك هو في كُتُب أهل اللُّغة، وكذا ضُبِط في رواية أبي صالحٍ وابن يُوسُفَ.
وقوله: (كَثِيرَ اللَّحْمِ) أي ممتلئٌ، وعبارة ابن فارسٍ: الخَدَلَّةُ الممتلئةُ الأعضاءِ. وعبارة الهَرَويِّ: الخَدْلُ الممتلئ السَّاق، وكذلك قال أبو عبد الملك.
فَصْلٌ: أخذ بهذا الحديث الشَّافعيُّ على أنَّ مَن رمى امرأته برجلٍ سمَّاه أنَّه يُلَاعن، ولا يُحدُّ الرَّجل بذلك، قال الدَّاوديُّ: لم يبلغ مالكًا هذا ولو بلغَهُ لقال به لأنَّه أتبعُ النَّاسِ للأثر، وانفصل لمالكٍ بأنَّ الرَّجل لم يأتِ رسول الله صلعم ولم يَقُم بحقِّه، وقول مالكٍ وأبي حنيفة: إنَّه يُحَدُّ له، وإن لم يُسمِّ لم يُحَدَّ له عند مالكٍ وأبي حنيفة، وللشَّافعيِّ قولٌ أنَّه يُحدُّ له.
فَصْلٌ: وقول ابن عبَّاسٍ: (تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ) قال الدَّاوديُّ: فيه جواز الغِيبة فيمَن يُظهر السُّوء، وقد لا يلزم ذلك لأنَّه لم يذكرها ولم يُعيِّنها، وفي الحديث: ((لَا غَيبةَ لمُجاهرٍ)).
وقولُ عاصمٍ: (مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي) قال الدَّاوديُّ: لأنَّه قال: لو وجدتُ لفعلت، أو عيَّر فابتُلي، ذُكِرَ أنَّ ابنَ سِيرينَ عيَّر رجلًا بفلسٍ ثمَّ نَدِم، وانتظر العقوبة أربعين سنةً ثمَّ نزلَ به.