-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (بَابُ التَّلاَعُنِ فِي الْمَسْجِدِ)
5309- ذكر فيه حديثَ: (سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِيْ بَنيِ سَاعِدَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا...) الحديث، وفيه: (فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ ويرِثُ مِنْهَا بقدْرِ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إنَّه ◙ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيْرًا كَأنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ).
فيه ما ترجمَ له أنَّ سُنَّة اللِّعان أن يكون في المسجد كما أسلفته في الحديث قبله.
وفيه: دِلالةٌ على أنَّه ينبغي لكلِّ حاكمٍ مِن حكَّامِ المسلمين أن يستخلِفَ مَن أراد استخلافَه على عظيمٍ مِن الأمر كالقَسَامة على الدِّين وعلى المال ذي القَدْر والخَطَر العظيم، ونحو ذلك في المساجدِ العِظَام، وإن كانا بالمدينة فعند منبرها، وإن كانا بمكَّةَ فبين الرُّكن والمقام، وإن كانا ببيت المقدِسِ ففي مسجدها ثمَّ في موضع الصَّخرة، وإن كانا ببلدٍ غيرها ففي جامعِها وحيث يُعظَّم منها.
وإنَّما أمرهما ◙ باللِّعان في مسجده لعِلْمهِ أنَّهما يعظِّمانه فأراد التَّعظيم عليهما ليرجع المبطِلُ منهما إلى الحقِّ، وينحجز عن الأَيمان الكاذبة، وكذلك أيضًا كان لِعَانُهما بعد العصر لِعَظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت، وقال الشَّافعيُّ: يُلاعن في المسجد إلَّا أن تكون حائضًا فعلى باب المسجْدِ.
قال الطَّبريُّ: ولست أقول إن لاعَنَ بينهما في مجلس نظرِهِ أو حيث كان مِن الأماكن وفي أيِّ الأوقات: إنَّه مضيِّعٌ فرضًا، أو مُدخِلٌ بذلك مِن فعلهِ في اللِّعان فسادًا، وعن أبي حنيفة يجوز أن يكون في غير المجلس، وقال عبد الملك: يكون عند الإمام.
فَصْلٌ: وقوله: (وَكَانَتْ حَامِلًا) ظاهرٌ في اللِّعان عليه، وقد سلف اختلافُهم فيه، قال ابنُ بطَّالٍ: اختلفوا في الرَّجل يَنْتَفي مِن حَمْل زوجته، فقالت طائفةٌ: له أن يُلاعِنَ إذا قال: ليس هو منِّي، وقد استبرأْتُها قبل هذا الحَمْل. ويَنْتَفي عنه الولد، وهو قول مالكٍ، وقال ابنُ أبي ليلى: يجوز اللِّعان بنفي الحَمْل، وبه قال الشَّافعيُّ ولم يُراعِ استبراءً، وزعم أنَّ المرأةَ قد تحمل مع رؤية الدَّم وتَلِدُ مع الاستبراء، وقال أبو حنيفة والثَّوريِّ وزُفَرُ: إذا قال لامرأته: ليس هذا الحَمْلُ منِّي سواءٌ كان استبرأها أم لا لم يكن قاذفًا، وبه قال ابن الماجِشُون، وقال أبو يُوسُفَ ومحمَّدٍ: إن جاءت بالولد بعد ما قال لستَّة أشهرٍ لاعَنَ أو لأكثر فلا.
احتجَّ مَن لم يوجب اللِّعان عليه أنَّه لا يقطع به لجواز أن يكون رِيحًا، ولا لِعَان إلَّا بيقينٍ، حجَّة المجيزِ حديث الباب: (وَكَانَتْ حَامِلًا)، أَلَا ترى قوله: (إِنْ جَاءَتْ بِهِ...) كذا إلى آخره، وقول الكوفيِّين يُخَالفه فلا يُلْتَفت إليه، وأمَّا فساده مِن جهة النَّظر فإن اللِّعان وُضِع بين الزَّوجين لمعنًى، وهو أن لا يَلْحق به ولدٌ ليس منه، فالضَّرورة داعيةٌ إلى حُصُول اللِّعان في هذه الحال، وقد جُعِل اللِّعان لدفع العار عمَّا يلحقُه فهو محتاجٌ إليه، وقد زعَمَ أبو حنيفة أنَّ رجلًا لو اشترى جاريةً فوجدها حاملًا أن ذلك عيبٌ تُرَدُّ به، فإن كان الحَمْل لا يُوقَف عليه فكيف يردُّ لانتفاء العِلْم به، وإن كان يُوقَف عليه فَيُلَاعِن.
فَصْلٌ: قوله: (إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ...) إلى آخره، فيه المنعُ مِن الحكم على / عباده بالظُّنون والتُّهم كما سلف، وأنَّه جعل الأحكام بينهم على ما ظَهَر دون ما بَطَن، وأنَّه وكَّل الحكم في سرائرهم وما خفي مِن أمورهم إليه دون سائر خَلْقهِ، وأنَّه لو كان لأحدٍ مِن ذي سُلطانٍ أو غيره أخذُ أحدٍ بغير الظَّاهر لكان أَوْلى النَّاس بذلك سيِّد الأمَّة، لعلمه بكثير مِن سرائرهم، ولكنَّه كان لا يأخذ أحدًا إلَّا بما ظَهَر مِن أمره وتبيَّن للنَّاس منه، وكذلك كان يَقبل ظاهرَ ما يُبديه المنافقون ولا يأخذُهم بما يُبْطِنون مع عِلْمه بكذبهم، وكان يجعل لهم بظاهر ما يُظْهِرونه مِن الإقرار بتصديقه والإيمان بما جاء به مِن عند الله حكمَ الله في المُنَاكحة والميراث والصَّلاة عليهم إذا ماتوا وغير ذلك مِن الأمور، فكذلك الواجب على كلِّ ذي سُلطانٍ أن يعملَ في رعيَّتِهِ مثل الَّذي عَمِل به الشَّارع فيمن وصفت ممَّن كان يُظْهِر قولًا وفعلًا مِن أخذِه بما يُظْهِر مِن القول والعمل دون أخذه بالظُّنون والتُّهم الَّتي يجوز أن تكون حقًّا ويجوز أن تكون باطلًا.
فَصْلٌ: وفيه كما قال المهلَّب: أنَّ الحاكمَ إذا حكم بالبيِّنة المنصوصة ثمَّ تبيَّن له بدليلٍ غيرُ ما ظهر إليه فيما حكم به أنَّه لا يردُّ ما حكم فيه إلَّا بالنَّصِّ، لا بما قام له مِن الدَّليل، أَلَا تراه بعد أن جاءت به على المكروه لم يَحدَّها، وكذلك قام له الدَّليل مِن الشَّبَهِ في ابن وليدة زَمْعةَ، فلم يقضِ به لسعدِ بن أبي وقَّاصٍ ولكن أمرَ سَوْدَة بالاحتجاب منه، فحكم للشبه في عين الحكم المنصوص، ولم يعرِض لحكم الله بفسخٍ مِن أجل الدَّليل.
فَصْلٌ: قوله: (كَاَّنهُ وَحَرَةٌ) قد سلف بيانه في الباب قبلَهُ وأنَّها دُويْبَةٌ حمراءُ كالعَظَاءةِ وكسامٍ أبرصَ يَلْزقُ بالأرض، قال ابن فارسٍ: هي دابَّةٌ إذا دبَّت على اللَّحم وَحِرَ، أي فَسَدَ، ومنه قيل: وَحِرَ الصَّدر يَوْحَرُ وَحَرًا، ذهبوا إلى لزوم الحقْدِ بالصَّدر فشبَّهُوه بإلزاق الوَحِرَة بالأرض.
وقوله: (أَحْمَرَ) أي شديد الشُّقرةُ، والأَلْيَّةُ بفتح الهمزة العَجُزُ.