-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ ╡: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221]).
5285- (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ☻ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ).
هذا مِن أفراده، وحملَه ابنُ المُرابِطِ على التَّنزيه عن نساء أهل الكِتاب للتشابه الَّذي بينهنَّ وبين الكفَّار مِن غير أهل الكتاب، لا على أنَّ ذلك حرامٌ؛ لأنَّ الإجماعَ وقع على إباحة نِكَاح الكتابيَّاتِ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5]، ولا جائز أن يقول: أراد بالمحصَناتِ هنَّا اللَّواتي أسْلَمْنَ مِن أهل الكتاب لأنَّهنَّ مؤمناتٌ، وقد تقدَّم ذِكْرُ المؤمنات قبلَه، فلا معنى لذكره ذلك بعدُ، فوجبَ استعمالُ النَّصِّ في نساء أهل الكتاب مع ما استمرَّ عليه عمل الصَّحابة في زمنه إلى يومنا هذا.
وقال القاضي إسماعيلُ: إنَّما كان ذلك إكرامًا للكتاب الَّذي بأيديهم، وإن كانوا حرَّفوا بعضَه وبدَّلوه، بخِلاف عبدة الأوثان، وهو قول مالكٍ، قال: والحُرْمةُ توصِل كلَّ كافرٍ وثنيٍّ كان أو غير وثنيٍّ.
والَّذي ذهب إليه جمهورُ العلماء أنَّ اللهَ تعالى حرَّم نِكاحَ المشركات بالآية المذكورة، ثمَّ استثنى نِكاحَ نساء أهل الكتاب فأحلَّهُنَّ في سورة المائدة بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5] وبقي سائرُ المشركات على أصل التَّحريم.
قال أبو عُبيدٍ: رُوي هذا القول عن ابن عبَّاسٍ، وبه جاءت الآثار عن الصَّحابة والتَّابعين وأهلِ العِلْم بعدهم: أنَّ نِكَاحَ الكتابيَّات حلالٌ، وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ والثَّوريُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وعامَّة العلماء، وقال غيرُه: ولا يُروى خِلافُ ذلك إلَّا عن ابن عُمَر فإنَّه شذَّ عن جماعة الصَّحابة والتَّابعين، ولم يُجِزْ نكاحَ اليَهُوديَّة والنَّصرانيَّة، وخالف ظاهرَ قولِه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5]، ولم يلتفت أحدٌ مِن العلماء إلى قوله.
قال أبو عُبَيدٍ: والمسلمون اليومَ على الرُّخصة في نساءِ أهل الكِتاب، ويرونَ أنَّ التَّحليلَ ناسخٌ للتَّحريم، ونقلَه ابنُ التِّين عن مالكٍ وأكثر العلماء، وقال ابنُ المنذر: لا يصحُّ عن أحدٍ مِن الأوائل أنَّه حرَّم ذلك.
وقيل: (الْمُشْرِكَات) هنا: عبدةُ الأوثان والمجوس، وقد تزوَّج عُثْمَانُ ☺ نَائِلَةَ بنتَ الفَرَافِصَة الكلبيَّة وهي نصرانيَّةٌ، تزوَّجها على نسائِهِ، وتزوَّج طَلْحَةُ بن عُبَيدِ الله يهوديَّةً، وتزوَّجَ حُذَيفةُ يَهُودِيَّةً وعنده حُرَّتان مُسلمتان، وعنه إباحةُ نِكاح المجوسيَّة، وتأوَّلَ قولَه تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة:221] على أنَّ هذا ليس بلفظ التَّحريم، وقيل: بِناءً على أنَّ لهم كتابًا.
وقد رُوي عن عُمَرَ بن الخطَّاب أنَّه كان يأمرُه بالتَّنزه عنهنَّ، قال أبو عُبَيدٍ: حدَّثنا محمَّد بن يزيدَ، عن الصَّلْتِ بن بَهْرَامَ، وقال ابنُ أبي شَيْبَة: حدَّثنا عبد الله بن إدريسَ، عن الصَّلت، عن شَقِيقِ بن سَلَمَة قال: تزوَّج حُذَيفةُ يهوديَّةً، ومِن طريقٍ أخرى: وعندَه عربيَّتان، فكتب إليه عُمَر أَنْ خلِّ سبيلَها، فقال: أحرامٌ؟ فكتب إليه عُمَر: لا، ولكن أخافُ أن تُوَاقعوا المُومِسَاتِ منهنَّ، يعني: الزَّواني. فنرى أنَّ عُمَرَ ذهب إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5] فيقول: إنَّ الله تعالى إنَّما شرْط العَفَائِفَ منهنَّ، وهذِه لا يُؤمَن أن تكون غيرَ عفيفةٍ.
قال ابنُ أبي شَيْبَة: وحدَّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن عبد الملك قال: سألتُ عطاءً عن نِكَاح اليَهُوديَّات والنَّصرانيَّات؟ فكرهه وقال: كان ذاك والمسلمات قليلٌ، وعن جابرٍ قال: شهدنا القادسيَّة مع سعد بن أبي وقَّاصٍ، ولا نجدُ سبيلًا إلى المسلمات، فتزوَّجنا اليَهُوديَّات والنَّصرانيَّات، فمنَّا مَن طلَّق ومنَّا مَن أمسك.
قال أبو عُبَيدٍ: والَّذي عليه جماعة الفقهاء في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221] أنَّ المرادَ الوثنيَّات والمجوسيَّات، وأنَّه لم يَنسخ تحريمَهنَّ كتابٌ ولا سنةٌ، وشذَّ أبو ثورٍ عن الجماعة فأجاز مناكحَةَ المجوس وأكلَ ذبائحهم، وهو محجوجٌ بالجماعة والتَّنزيل. وروى ابن أبي شَيْبَة: عن عبدِ الوهَّاب الثَّقفيِّ، عن مثنَّى، عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ، عن سعيد بن المسيِّب أنَّه قال: لا بأسَ أن يشتريَ الرَّجلُ المسلمُ الجاريةَ المجوسيَّة فيتسرَّاها. وحدَّثنا عُبَيد الله بن موسى، عن مثنَّى قال: كان عطاءٌ وطاوسٌ وعَمْرُو بن دِينارٍ لا يرون بأسًا أن يتسرَّى الرَّجل بالمجوسيَّة.
قال أبو عُبَيدٍ: ورُوي عن مُجَاهدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: لا يحلُّ مناكحةُ أهل الكتاب إذا كانوا حربًا، وتلى قولَه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ...} الآية [التوبة:29]، وبه قال الثَّوريُّ.
واتَّفق مالكٌ وأبو حنيفة وأصحابُه والشَّافعيُّ: أنَّ نكاح الحربيَّات في دار الحرب حلالٌ، إلَّا أنَّهم كرهوا ذلك مِن أجل أنَّ المُقَام له ولذريَّته في دار الحرب حرامٌ عليه؛ لئلَّا يجري عليه وعلى ولدِه حُكم أهل الشِّرك، واختلفوا في نِكاح إماء أهل الكتاب: فمنعَه مالكٌ والأوزاعيُّ واللَّيثُ والشَّافعيُّ؛ لقولِه تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5]، قال: فهنَّ الحرائرُ مِن اليَهُوديَّات والنَّصرانيَّات، وقال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء:25]. /
قال مالكٌ: إنَّما أحلَّ نِكاحَ الإماء المؤمنات دونَ نِكاح إماء أهل الكِتَاب. وقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكِتَاب؛ لأنَّ الله تعالى قد أحلَّ الحرائر منهنَّ والإماءُ تَبَعٌ لهنَّ، وهو قول أبي مَيْسَرةَ فيما حكاه ابن المنذر، والحجَّة عليهم نصُّ التَّنزيل.
وأجمع أئمَّة الفتوى أنَّه لا يجوزُ وطء أَمَةٍ مجوسيَّةٍ بمِلْك اليمين، وأجاز ذلك طائفةٌ مِن التَّابعين وقالوا: لأنَّ سبي أَوْطاسٍ وُطِئْنَ ولم يُسْلِمْنَ، وقد سلف ردُّ هذا في الجهاد.