-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (بَابُ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ)
5305- ذكر فيه حديثَ أبي هُرَيْرَةَ ☺: (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ).
هذا الحديث أخرجَه مسلمٌ أيضًا، وعند التِّرمذيِّ: جاء رجلٌ من بني فَزَارةَ. وعند النَّسائيِّ: وهو حينئذٍ يُعَرِّضُ بأنْ يَنْفِيَهُ، فلم يرخِّص له في الانتفاءِ منه. وعند أبي داودَ، عن الزُّهريِّ قال: بلغنا عن أبي هُرَيْرَةَ، وفي لفظٍ: وإنِّي أُنكره. وروى عبد الغنيِّ في «غوامضه» في آخره: فقَدِمَ عجائزُ مِن بني عِجْلٍ، فأخبرنَ أنَّه كان للمرأة جدَّةٌ سوداءُ.
وقال أبو مُوسى المَدِينيُّ في كتابه «المُستفادُ بالنَّظر والكتابة»: هذا إسنادٌ عجيبٌ، والحديث صحيحٌ مِن رواية أبي هُرَيْرَةَ، ولم يُسمِّ فيه الرَّجلَ، وقال: امرأةٌ مِن بني فَزَارةَ.
واحتجَّ بهذا الحديثِ الكوفيُّون والشَّافعيُّ فقالوا: لا حدَّ في التَّعريض ولا لِعَانَ به؛ لأنَّه ◙ لم يوجِب على هذا الرَّجل الَّذي عرَّض بامرأته حَدًّا _وأوجبَ مالكٌ الحدَّ في التَّعريض واللِّعانَ بالتَّعريض إذا فُهم منه القذف ما يُفهم مِن التَّصريح_ ولا على عُوَيمرٍ حيثُ قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجدَ مع امرأتِه رجلًا فيقتلُهُ؟... الحديث، وأوَّلَه أصحابُ مالكٍ بأنَّه إنَّما جاء سائلًا مُستشيرًا، يوضِّحُه أنَّه ◙ لمَّا ضُرِبَ له المثلُ سكتَ ورأى الحقَّ فيما ضُرِبَ له مِن ذلك.
قال المهلَّب: والتَّعريضُ إذا لم يكن على سبيل المشاتَمَةِ والمواجهةِ وكان على سبيل السُّؤال عمَّا يجهَلُ مِن المشكلات فلا حدَّ فيه، ولو وجب فيه حدٌّ لبقي شيءٌ مِن عِلْم الدِّين لا سبيلَ إلى التَّوصُّل إليه مع ذكْرِ مَن عرَضَ له في ذلك عارضٌ.
ولا يجب عند مالكٍ في التَّعريض حدٌ إلَّا أن يكونَ على سبيل المُشاتَمَة والمواجهة يُعلم قصده لذلك، وستعرف اختلافَ العلماء وبيانَ أقوالهم في التَّعريض في الحُدُود إن شاء الله تعالى.
وقد ضرَبَ عُمَرُ رجلًا ثمانينَ لَمَّا قال: ما أنا بزانٍ ولا أُمِّي بزانيةٍ، فاستشار في ذلك عُمَر فقال قومٌ: مدح أباه وأمَّه، وقال آخرون: قد كان لهما مدحٌ غيرُ هذا، وهذا احتياطٌ منه لصيانةِ الأعراض، والظَّالمُ أحقُّ أن يُحمَل عليه.
فَصْلٌ: والأَوْرَقُ الأَغْبرُ الَّذي فيه سوادٌ وبياضٌ، فليس بناصِعِ البياضِ كلونِ الرَّماد، وسُمِّيت الحمامة وَرْقَاءُ لذلك.
فَصْلٌ: وفي الحديث: الاستفهامُ بمعنى التَّقرير، وجوازُ الاعتبارِ وطلبِ الدَّليل، فيعتبر بنظيره مِن طريقٍ واحدةٍ، وهو اعتبار الشَّبَه الخَلْقيِّن وفيه أنَّ الولدَ لاحِقٌ للزَّوج وإن اختلفَ ألوانهما، ولا يحلُّ له نفيُه بمجرَّدِ المخالفة في اللَّون، ولبعض أصحابنا وجهٌ في هذه الصُّورة وهو واهٍ لِمَا ذكرناه، قال الدَّاوديُّ: و(لَعَلَّ) هنا بمعنى التَّحقيق.
وفيه تقديمُ حُكم الفِرَاش على اعتبار الشَّبَه، وفيه زَجْرٌ عن تحقيقِ ظنِّ السُّوء.