-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░42▒ (بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ).
5327- 5328- (حَدَّثَنَا حِبَّانُ) أي بكسر الحاء (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ ♦ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ. زَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ...) إلى آخر ما سلف.
و(الوَحْشُ) بفتح الواو وإسكان الحاء الخَلَاءُ الَّذي لا ساكن به.
وقولُه: (أَوْ تَبْذُوَ) كذا هو في الأصول مِن البَذَاءة بالذَّال المعجمة، وذكرَه ابن التِّين بلفظ: أو تَبْذُؤ وقال: هو مهموزٌ مِن بَذَأْتُ، يقال: هو بَذِيء اللِّسان، وَبَذَأْتُ عليه إبذاءً، ولم يذكر في الباب ما ترجم له وهو البَذَاءة، وكأنَّه قاسَهُ على خوف الاقتحام، وقد سلف أيضًا أنَّه كان بها بَذَاءةٌ.
رُوي عن عَائِشَةَ ♦ أنَّها قالت لها: إنَّما أخرجَكِ هذا اللِّسان. ذكرَه إسماعيلُ: عن ابن إسحاقَ عن محمَّدِ بن إبراهيمَ عن عَائِشَةَ، وقد رُوي مثل هذا عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: الفاحشةُ المبيِّنةُ النُّشوز وسُوء الخلق، وأن تبذُوا عليهم، فإذا بذَتْ فقد حلَّ لهم إخراجُها.
وروى الحارث بن أبي أُسامةَ، عن يزيدَ بن هَارُونَ، عن عَمْرِو بن ميمون بن مِهْرانَ عن أبيه، عن سعيد بن المسيِّب: أنَّها استطالت على أحمائها وآذتهم بلسانها. ورُوي عن ابن عُمَر أنَّه قال: خروجُهنَّ مِن بيوتهنَّ فاحشةٌ، وقد سلف، وهو قول الشَّعبيِّ.
قال إسماعيلُ: ذهب كلُّ واحدٍ مِن هؤلاء إلى غير مذهب صاحبه، غير أنَّه إذا قيل: فاحشةٌ مبيِّنةٌ دلَّ أنَّه شيءٌ يكون بعضُه أبينَ مِن بعضٍ، وأمَّا الزِّنا وغيره مِن الحدُود فإنَّما هو حدٌّ محدودٌ إذا بلغه الإنسان كان زانيًا، وأمَّا غير ذلك مِن الشَّرِّ الَّذي يقع بين الرَّجل وامرأته فإنَّ بعضه أكثر مِن بعضٍ، ويحتاج فيه إلى اجتهاد الرأي، فإنْ كان شرًّا لا يُطمَع في صلاحه بينهم انتقلت المرأة إلى مسكنٍ غيره، فأمَّا الزِّنا فليس فيه اجتهاد رأيٍ، وأمَّا مَن قال: إنَّ خروجها فاحشةٌ، فهو جائزٌ في كلام العرب، غيرَ أنَّ الأظهر أنَّ خروجَها بعد الفاحشة، والله أعلم بإرادته، وإن كان ما حُكي مِن قراءة أُبيِّ بنِ كعبٍ السَّالفة محفوظًا فهو حجَّةٌ قويةٌ.
وما رواه البخاريُّ عن عَائِشَةَ ♦ أنَّها كانت في مكانٍ وَحْشٍ فَخِيف عليها، فيشبه قولَ مالكٍ وغيرِه / في البدويَّة المعتدَّة أنَّها تَنْتَوي مع أهلها حيث انتووا، وقد سلف.
قال المهلَّب: وإن صحَّت الرِّواية أنَّها أُخرجت مِن أجل البَذَاءِ، ففيه دليلٌ أنَّه يجوزُ إخراجُ الرَّجلِ المؤذِي لجيرانه بأذاه وتُباع الدَّار عليه ويسقط حقُّ سُكناه.