التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: يلحق الولد بالملاعنة

          ░35▒ (بَابُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاَعِنَةِ)
          5315- ذكر فيه حديثَ ابنِ عُمَرَ ☻: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ).
          لا شكَّ أنْ باللِّعانِ لا يَنْتَفي الولد عن أمِّه لأنَّها ولدَتْه، ومعناه أنَّه لمَّا انتفى عن أبيه باللِّعان ألحقَهُ بها خاصَّةً؛ لأنَّه لا أب له فلا يَرِث أباه ولا يَرِثهُ أبوه، ولا أخذ بسببه وإنَّما يُنسب إلى عَصَبة أمِّه، وعلى هذا علماء الأمصار، وقيل: بل ألحقَهُ بأمِّه فجعل أمَّه له كأبيه، ولهذا الحديث _والله أعلم_ اختلف العلماء في ميراث ابن المُلَاعِنةِ كما ستعلمه.
          قال الطَّبريُّ: وإنَّما يُلحَقُ ولدُ المُلاعَنة بأمِّه ولا يُدْعى لأبٍ ما دام المُلَاعِن مقيمًا على نفيه عن نفسه بعد الالْتعَان، وأمَّا إن هو أقرَّ به يومًا فإنَّه يَلْحَقُ به نسبه، وهذا إجماعٌ مِن العلماء.