-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ (بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا).
5317- ذكر فيه حديثَ عَائِشَةَ ♦: (أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلعم فَذَكَرَتْ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ: لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ).
وقد سلف في باب: مَن أجاز طلاق الثَّلاث [خ¦5261] واضحًا وغيره.
وفيه أنَّ المطلَّقة ثلاثًا لا تحِلُّ لزوجها إلَّا بطلاقِ زوجٍ قد وطئها كما سلف، وعلى هذا جماعةُ العلماء إلَّا سعيدَ بن المسيِّب كما سلف، ولا نعلَمُه وافقَهُ عليه إلَّا مَن لا يعتدّ به، والسُّنَّة مُستغنًى بها عمَّا سواها، ولعلَّه لم يبلغه الحديث.
والعُسَيْلَةُ كِنايةٌ عن اللَّذَّة.
واختُلف في صِفة الوطء الَّذي يُحِلُّ المطلَّقة ثلاثًا، فقال مالكٌ: لا يُحِلُّها إلَّا الوطءُ المباح؛ فإن وقعَ الوطء في صومٍ أو اعتكافٍ أو حجٍّ أو حيضٍ أو نِفَاسٍ لم تَحِلَّ به، ولا يُحِلُّ الذِّمِّيِّة عندَه وطءُ الذِّمِّيِّ ولا الصَّبيُّ إذا لم يكن بالغًا، وقال الكوفيُّون والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ: يُحلِّها وطءُ كلِّ زوجٍ بنكاحٍ صحيحٍ، وكذا لو أصابَها مُحرِمةً أو صائمةً أو حائضًا، أو وطئها مُراهقٌ لم يحتلِم يحِلُّ بذلك كلِّه، وتَحِلُّ الذِّمِّيَّة للمسلم بوطء زوجٍ ذمِّيٍّ، وبهذا كلِّه قال ابن الماجِشُون وبعضُ المدنيِّين لأنَّه زوجٌ.
فَصْلٌ: واختُلِف في عَقْد نِكاح المحلِّل، فقال مالكٌ: لا يُحلِّها إلَّا نِكاح رغبةٍ، وإن قصدَ التَّحليل لم يحلَّها سواءٌ عَلِم ذلك الزَّوجان أم لم يَعْلما لا يحِلُّ، ويفسخ قبل الدُّخول وبعده، وهذا قول اللَّيث والثَّوريِّ والأوزاعيِّ وأحمدَ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشَّافعيُّ: النِّكاح جائزٌ وله أن يُقِيم على نِكَاحه، وهو قول عطاءٍ والحَكَمِ، وقال القاسمُ وعُرْوةُ والشَّعبيُّ: لا بأس أن يتزوَّجها ليُحِلَّها إذا لم يعلم بذلك الزَّوجان، وهو مأجورٌ بذلك، وهو قول رَبِيعةَ ويحيى بن سَعِيدٍ، وقد سلف ذلك أيضًا واضحًا.
حجَّة مالكٍ أنَّه ◙ لعن المُحلِّل والمُحلَّل له، رواه عنه عليٌّ وابنُ مسعودٍ وعُقْبة بن عامرٍ وخَلْقٌ، وفي حديث عُقْبةَ: ((أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى التَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ هُوَ الْمُحِلُّ))، ولا فائدةَ للَّعنةِ إلَّا إفساد النِّكاح والتَّحذير منه، وقد سُئِل ابنُ عُمَر ☻ عن نِكَاح المحلِّل، فقال: ذلك السِّفاحُ.
حُجَّة أهل الكوفة عُمُوم قولِه: {زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230]، وقد وُجد الشَّرط، وعَقْدُ الثَّاني على شرائطه يفيدُ تحليلها للأوَّل، ولا فرق بين أن ينوي التَّحليلَ أم لا، أَلَا ترى أنَّ عَقْد النِّكاح يفسخ الوطءَ ويفيد وجوب الطَّلاق والنَّفقة، ولا فرقَ بين أن ينوي ذلك فيقول: أَنكَحُ لِأَطَأَ وبين أن لا ينوي ذلك.
فَصْلٌ: في الحديث دِلالةٌ على أنَّ للمرأة المطالبةَ بحقِّها مِن الجِمَاع، وأنَّ لها أن تدعو إلى فسْخِ النِّكاح، وذلك أنَّها إنَّما ادَّعت بهذا القول العنَّة ولم تُرِد أنَّ ذلك منه في دقَّة الهُدبَة، إنَّما أرادت أنَّه كالهُدبَة ضعفًا أو استرخاءً، وقد بان ذلك في رواية أيُّوبَ عن عِكْرمةَ أنَّها قالت: واللهِ مالي إليهِ مِن ذَنْبٍ إلَّا أنَّ ما معَهُ ليس بأغنى عنِّي مِن هذه، وأخذت هُدْبَةً مِن ثوبها، فقال: كَذَبَتْ يا رسولَ اللهِ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ.
وقال ابن المنذر: اختلف أهل العِلْم في الرجل ينكِحُ المرأةَ ثمَّ تُطَالبه بالجِمَاع، فقال كثيرٌ مِن أهل العِلْم: إذا وطئها مرَّةً لم يؤجَّل إلى أجل العِنَّين، رُوي عن عَطَاءٍ وطَاوُسٍ والحسَنِ والزُّهريِّ، وهو قول مالكٍ والأوزاعيِّ وأبي حنيفة والثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ، وحكى أبو ثورٍ عن بعض أهلِ الأثر أنَّه كلَّما أمسكَ عنها أجَّل لها سنةً؛ لأنَّه ليس فيما مضى مِن جِمَاعِها مَقنَعٌ. وقال أبو ثورٍ: إذا غَشِيها مرَّةً واحدةً ثمَّ أمسكَ فإن رافعَتْهُ أجَّل لها، وذلك أنَّ العِلَّة الَّتي في العِنِّين قد صارت فيه، ولست أنظرُ في هذا إلى أوَّل النِّكاح ولا آخره إذا كانت العِلَّة موجودةً، وذلك أنَّ حقوقها الجِمَاع، فمتى كان المنع لِعِلَّةٍ كان حكمُه حكم العِنِّين.
يتلوه كِتَابُ العِدَّةِ.
فرَغَ مِن تعليقهِ في سنةِ إحدى وعشرين وثمان مئةٍ بالشَّرفية بحلَبَ إبراهيمُ بن محمَّد بن خليلٍ سِبْط ابن العَجَميِّ الحلبيِّ مِن نُسْخَةٍ سَقِيمةٍ.
الحمدُ للهِ وحدَه وَصَلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ وَحْسبُنا اللهُ وَنِعْمَ الوَكَيلُ. / .