-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228].
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ وَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا).
الشرح: أثرُ إبراهيمَ أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ، عن عَبْدةَ بن أبي سُلَيْمَان، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ عنه، يعني بالحيض لا تكون عِدَّةً للثَّاني؛ لأنَّ العلماءَ مجمعون على أنَّ النَّاكح في العِدِّة يُفسَخ نكاحه ويُفرَّق بينهما، كما قاله ابن بطَّالٍ، قال: وهذه مسألة اجتماع العِدَّتين واختلف العلماء فيها، فروى المدنيُّون عن مالكٍ: إن كانت حاضت حيضةً أو حيضتين مِن الأوَّل أنَّها تُتِمُّ بقيَّة عِدَّتِها منه، ثمًّ تستأنف عِدًّة أُخرى مِن الآخرِ على ما رُوي عن عُمَرَ وعليٍّ، وهو قول اللَّيث والشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ، وروى ابنُ القاسم عن مالكٍ أنَّ عِدَّةً واحدةٌ تكون لهما جميعًا، سواءٌ كانت العِدَّة بالحمْلِ أو الحيض أو الشُّهور، وهو قول الثّوريِّ والأوزاعيِّ وأبي حنيفة وأصحابه.
والحُجَّة لهذه إجماعُهم أنَّ الأوَّل لا يَنْكِحُها في بقيَّة العِدَّة مِن الثَّاني؛ فدلَّ على أنَّها في عِدَّةٍ مِن الثَّاني، ولولا ذلك لنكَحَها في عِدَّتها منه، ووجه الأولى أنَّهما حقَّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر الحقوق لا يدخل أحدهما في صاحبه. /
وقوله: (وَقَالَ مَعْمَرٌ...) إلى آخره، مَعْمَرٌ هذا هو أبو عُبَيدةَ اللُّغويُّ الإمام، وقد ذكرَه كذلك في «مجازه»، وهو بضمِّ القاف وفتحها، قال ابن فارسٍ: يقال أَقْرَأَتِ المرأةَ: إذا خَرَجَتْ مِن طُهرٍ إلى حيضٍ، أو مِن حيضٍ إلى طُهْرٍ، والأَقْرَاءُ جمع قُرْءٍ، والقُرُوء أوقاتٌ تكون للطُّهر مرَّةً، وللحيض مرَّةً، ويُقَال: القُرْء هو الطُّهر، وكذلك المرأة الطَّاهر كأنَّ الدَّم اجتمع وامتسَكَ في بدنها، فهو مِن قَرَيْتُ الماءَ، وقرى الآكلُ الطَّعامَ في شِدْقهِ، وقد يختلف اللَّفظان فيُهْمَز أحدُهما ولا يُهْمَز الآخر.
واختلف العلماء في الأقراء الَّتي تجب على المرأة إذا طُلِّقت ما هي، والوقت الَّذي تَبِينُ فيه المطلَّقة مِن زوجها حتَّى لا تكون له عليها رجعةً.
فقالت طائفةٌ: هو أحقُّ بها ما لم تَغْتَسل مِن الحيضة الثَّالثة، هذا قول عُمرَ وعليٍّ وابن مسعودٍ، ورُوي أيضًا عن الصِّدِّيق وعُثْمانَ وأبي موسى وعُبَادةَ بن الصَّامت وأبي الدَّرداء، وإليه ذهب الثَّوريُّ وإسحاق وأبو عُبَيدٍ، وفيها قولٌ ثانٍ: أنَّه أحقُّ بها ما كانت في الدَّم، روي عن طاوسٍ وسعيد بن جُبيرٍ، وهذا على مذهب مَن يقول: الأقراءُ الحِيَضُ، ومَن قال: الأقراءُ الأطهار، يرى له الرَّجعة ما لم يُرَاق الدَّم مِن الحيضة الثَّالثة إذا طلَّقها وهي طاهرٌ، هذا قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، وممَّن قال الأقراء: الأطهار مِن السَّلف: زيد بن ثابتٍ وابن عُمَر وعَائِشَة والقاسمُ وسالمٌ والشَّافعيُّ ومالكٌ.
وقال أبو بكر بن عبد الرَّحمن: ما أدركتُ أحدًا مِن فقهائنا إلَّا يقول بقول عَائِشَةَ، ولم يختلف أهلُ اللُّغة أنَّ العربَ تسمِّي كُلًّا منهما قُرءًا وتُسمِّي الوقتَ الَّذي يجمعهُما قُرْءًا، فلمَّا احتملت اللَّفظ هذه الوجوه في اللُّغة وجب أن نطلب الدَّليل على المراد في الآية، فوجدناه حديثَ ابن عُمَر في أمره بطلاقها في الطُّهر وجعل العِدَّة بقوله: ((فتلكَ العدَّة الَّتي أمرَ الله أنْ تُطلِّقَ لها النِّساءُ))، ونهاه أن يطلِّق في الحيض، وأخرجه مِن أن يكون عِدَّةً فثبت أنَّها الأطهار.
فإن استدلَّ المخالف بقوله: ((دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك)) أي حيضكَ؛ لأنَّه لا يأمر بتركها أيَّام الطُّهر، فَيُجَابُ بأنَّه ليس في هذا أكثر مِن إطلاقه على الحيض ونحن لا نمنعُ منه، والحديث خطابٌ للمستحاضة أن تتركَ الصَّلاةَ عند إقبال دمِ حيضها ولا خِلاف فيه، وحديثُ ابنِ عُمَر دالٌ على أنَّ الأقراء فيه الأطهار وهي المعتدُّ بها، وأنَّ إقراءَها إقبال الدَّم، فالمسألتان مختلفتان عِدَّةً وصلاةً.
فإن قلتَ: إطلاقُ اسم القُرْءِ يُطلَق على الحيض لأنَّها إنَّما تُسمَّى مِن ذوات الأقراء إذا حاضت؟ قلتُ: اسمُ القُرُءِ للطُّهر الَّذي ينتقل إلى الحيض، ولا نقول: إنَّه اسم للطُّهر مِن الحيض، فإنَّما لم نقل هي مِن ذوات الأقراء إذا لم تحِضْ لأنَّه طهرٌ لم يَتَعقَّبهُ حيضٌ، فإذا حاضت فقد وُجِد طهرٌ يَتَعَقَّبُهُ حيضٌ.
وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة: فقال أحد عشرَ صاحبًا منهم الأربعة وابن عبَّاسٍ ومعاذٌ: إنَّه الحيض، وقال به جماعةٌ مِن التَّابعين.
وينبغي أن يُقدَّم قول عَائِشَة وابن عُمَر لأنَّ عَائِشَةَ أعرفُ بحال الحيض لِمَا تختصُّ به مِن حال النِّساء وقُربِها مِن رسول الله صلعم، وكذلك ابنُ عُمَر لأنَّه قد عرفَ الطَّلاقَ في الحيض وما أصابَه فيه، فهو أعلم به مِن غيره، وحُكي أنَّ الطَّريقَ إلى ما ذكره عن الصَّحابة غير ثابتٍ.