-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░52▒ (بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ)
زاد ابن بطَّالٍ في أوَّلهِ: <إِرْخَاءِ السُّتُورِ>.
5349- ساق حديثَ سَعِيدِ بن جُبَيرٍ: (قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ ☻: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ صلعم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ).
سلف في اللِّعان [خ¦5306]، وأخرجَه مسلمٌ وأبو داودَ والنَّسائيُّ.
وهو ظاهرٌ أنَّ المهرَ يجب بالدُّخول، وهو دخولُ الحَشَفَةِ بالقُبُل.
وقوله في الترجمة: (وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ) تقديرُه: أو كيف طلاقُها، فاكتفى بذكر الفعل عن ذِكْر المصدر لدلالته عليه، كقوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ...} إلى قوله: {تُؤمِنُونَ بِاَللَهِ} [الصف:10-11] فأقام {تُؤْمِنُونَ} وهو فعلٌ مقام الإيمان، وهو مصدرٌ.
وقال أبو حنيفة: يجبُ بمجرَّد الخَلْوة، بيَّنَه قولُه: ((بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فرجِها)) لكنَّه حجَّةٌ عليه.
واختلفوا في الوطء في الدُّبر، وإذا أذهبَ العُذرة بالإصبع، فقال ابن القاسم: يُكمِلُ لها الصَّداق، لأنَّه فَعَلَه على وجه الافتضاض، وقال أصبغُ: عليه ما شانَها. وعندنا إن أزالَها مستحقُّها لا شيء عليه أو غيرُه فالحكومة.
واختُلِف في المَجبُوبِ والحَصُور وشبههِما، فقال المغيرةُ: إذا طالت المدَّةُ استحقَّت الصَّداق. وقيل: كمَّل لها وإن لم تَطُل بدليل قول عُمَرَ ☺: ما ذنبهنَّ إن جاء العَجْز مِن قِبَلكم.
واختلف في المُعَوِّضِ على ثلاثة أقوالٍ: فقال مالكٌ: إذا طال مُكْثه لها الصَّداق. وأباه غيرُه، وقال بعضهم: إذا أغلَقَ عليها فقد وجبَ لها الصَّداق، كقول أبي حنيفة.
والحاصلُ أنَّ العلماءَ اختلفوا في الدَّخول وبما يثبُت، فقالت طائفةٌ: إذا أغلقَ بابًا أو أرخى سِتْرًا على المرأة فقد وجب الصَّداق والعِدَّة، رُوي ذلك عن عُمَرَ وعليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ومُعَاذِ بن جبلٍ وابنِ عُمَر، وهو قول الكوفيِّين والثَّوريِّ واللَّيثِ والأوزاعيِّ وأحمدَ، حجَّتُهم حديث الباب: (إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا)، فجعلَ الدَّخولَ بها دليلًا على الجِمَاع وإن كان قد لا يقع مع الدُّخول، لكن حَمَلَهُ على ما يقع في الأكثر وهو الجِمَاع، لِمَا ركَّبَ الله سبحانَه في نُفُوس عبادِهِ من شهوة النِّساء.
قال الكوفيُّون: الخَلْوةُ الصَّحيحةُ يجبُ معها المهْرُ كلُّه بعد الطَّلاق، وَطِئَ أو لم يطأ، أَدَعَتْهُ أو لم تَدْعُه، إلَّا أن يكون أحدُهما مُحرمًا أو مريضًا أو صائمًا أو كانت حائضًا، فإن كانت الخَلْوة في مثل هذه الحال ثمَّ طلَّق لم يجب إلَّا نِصْفُ المهر، وعليها العِدَّة عندهم في جميع هذه الوجوه.
وقالت طائفةٌ: لا يجب المهرُ إلَّا بالمَسِيس، رُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ، وبه قال شُرَيحٌ والشَّعبيُّ وابنُ سِيرينَ، وإليه ذهب الشَّافعيُّ وأبو ثورٍ، واحتجُّوا بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن...} الآية [البقرة:237]، وقال تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49] فأخبر تعالى أنَّها تستحقُّ بالطَّلاق قبل المَسِيس نِصْفَ ما فرَضَهُ لها، وأوجبَ العِدَّة بالمَسِيس ولا تعرف الخَلْوة دون وطءٍ مَسِيسًا، ومِن حجَّة هذا القول رواية مَن روى هذا الحديث: ((إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عليها فبمَا اسْتَحْلَلْت مِن فَرْجِها))، وقد سبق في اللِّعان [خ¦5312]، ويأتي بعدُ [خ¦5350].
وفيها قولٌ ثالثٌ: قال سعيدُ بن المسيِّب إذا دخل بالمرأة في بيتِها صَدقَ عليها، وإن دَخَلت عليه في بيته صَدَقَت، وهو قول مالكٍ، واحتجَّ أصحابُه فقالوا: قولُ سعيدِ بن المسيِّب أنَّها تَصدُق عليه في بيته لأنَّ البيتَ في البناء بيتُ الرَّجل وعليه الإسكان، ودخولُها في بيته هو دخول بناءٍ.
ومعنى قولِه: (فِي بَيْتِهَا) إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم يدخل عليها دخولَ بناءٍ فادَّعت أنَّه مسَّها وأنكر فالقول قوله لأنَّها تدَّعي عليه، وهذا أصلُه في المتداعِيَين أنَّ القولَ قول مَن شُبهَتُه قويَّةٌ كاليدِ وَشَبهها.
قال مالكٌ: وإذا دخلَ بها وقبَّلها وكشَفَها، واتَفقا أنَّه لم يمسَّها فلها نِصْف الصَّداق إن كان قريبًا، وإن تطاول مُكْثُه معها ثمَّ طلَّقها فلها المَهْر كاملًا وعليها العِدَّة أبدًا. وروى ابن وَهْبٍ عنه أنَّه رجع عن قوله في «الموطَّأ» وقال: إذا خلا بها حيث كان فالقول قولها.
وذكر ابنُ القصَّار عن الشَّافعيِّ أنَّه إذا دخل بها فقال: لم أَطَأْ، وقالت: وَطئَنِي، فالقول قولُ الزَّوج لأنَّ الخلوة غيرُ المَسِيس الَّذي يُوجِب المهر.
وروى ابن عُلَيَّة عن عوفٍ عن زُرَارةَ بن أَوْفى قال: قضى الخلفاء الرَّاشدون المهديُّون: مَن أغلقَ بابًا وأرخى سِترًا فقد وَجَبت العِدَّةُ والمهر. وبهذا احتجَّ / الكوفيُّون بأنَّه معلومٌ أنَّه لا يُرخى السِّتر غالبًا إلَّا للوطء، فهي دلالةٌ عليه.