-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (بَابٌ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ النَّبيُّ صلعم: قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى).
هذا التَّعليق تقدَّم مسندًا عند البخاريِّ في البُيوع [خ¦2217]، وأراد بهذا التبويب ردَّ قول مَن نهى عن أن يقول الرَّجل لامرأته: يا أختي، لأنَّه روى عبد الرَّزَّاق، عن الثَّوريِّ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي تَمِيمَة الهُجَيْمِيِّ قال: مرَّ رسولُ الله صلعم على رجلٍ وهو يقول لامرأته: يا أُخيَّة، فزَجَرهُ. ومعنى كراهة ذلك: خوفُ ما يدخل على مَن قال لامرأته: يا أختي أو أنت أختي، بمنزلة مَن قال: أنت عليَّ كظَهْر أمِّي أو كظَهْر أختي، في التَّحريم إذا قصد إلى ذلك، فأرشده الشَّارعُ إلى اجتناب الألفاظ المُشكِلة الَّتي يتطرَّق بها إلى تحريم المُحَلِّلات.
وليس يُعارِض هذا قولُ إبراهيمَ ◙ في زوجته: (هَذِهِ أُخْتِي) لأنَّه إنَّما أراد بها أخته في الدِّين والإيمان، فمَن قال لامرأته أنَّها أختُهُ وهو ينوي ما نواه إبراهيم مِن أُخوَّة الدِّين، فلا يضرُّه شيئًا عند جماعة العلماء، لأنَّ بساط الحال يقضي على قوله ونيَّته، وهو أصلٌ لكلِّ مِن اضطرَّ إلى شيءٍ مثل هذا.
وفي أبي داودَ بإسنادٍ جيِّدٍ مِن حديثِ أبي تَمِيمَة الهُجَيْمِيِّ، عن رجلٍ مِن قومه سمعَ النَّبيَّ صلعم قال: مرَّ رسولُ الله صلعم على رجلٍ وهو يقول لامرأته: يا أُخيَّة، فَزَجَره. وقد سلف أيضًا، وروى ابن أبي شَيْبَة في «مصنَّفه» عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ: أنَّه ◙ سمع رجلًا يقول لامرأةٍ: يا أُخيَّة، فقال: ((لَا تَقُلْ لهَا: يَا أُخَيَّة))، وسُئِلَ الحسنُ عن ذلك، فقال: ما هو وتَمْرَتَانِ إلَّا واحدٌ.
وقال أبو يوسف: إن لم تكن له نيَّةٌ فهو تحريمٌ، وقال محمَّد بن الحسنِ: هو ظِهارٌ إذا لم تكن له نيَّةٌ، ذكرَه الخطَّابيُّ.
فَصْلٌ: ذكر في بابٍ آخر [خ¦3358]: ((لَمْ يَكذِبْ إِبْراهِيمُ صلعم إِلَّا ثَلَاثِ كَذِباتٍ: ثِنْتَينِ في ذاتِ اللهِ، ووَاحِدةً في ذاتِ نَفسِه))، وهو أشبه لأنَّه إنَّما كان خاف على نفسه.