التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إحلاف الملاعن

          ░27▒ (بَابُ إِحْلَافِ الْمُتَلَاعِنِين)
          5306- ذكر فيه حديثَ ابن عُمَرَ ☻: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صلعم وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا).
          يريد بالإحلاف أيمانَ اللِّعان المعروفة؛ لأنَّ الرَّجلَ لمَّا قذف امرأتَه كان عليه الحدُّ إن لم يأتِ بشهودٍ أربعة يُصَدِّقونه، على ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً...} الآية [النور:4] فلمَّا رَمَى العَجْلانيُّ زوجتَهُ بالزِّنا أنزل الله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...} الآية [النور:6]، فأخرج تعالى الزَّوجَ مِن عُمُوم الآية وأقامَ أَيمانَه الأربع مع الخامسة قيامَ الشُّهود الأربعة يدرأ بها عن نفسه الحدَّ، كما يدرأُ سائرُ النَّاس عن أنفسهم بالشُّهود الأربعة حدَّ القذفِ، فإذا حلفَ بها لزم المرأةَ الحدَّ إن لم تَلْتَعِن، فإن التَعَنَتْ وَحَلَفَتْ دَفَعَت الحدَّ عن نفسها بأيمانِها أيضًا، كما دفعَ الرَّجلُ بأيمانه عن نفسه.