-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ (بَابُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]).
5318- ذكر فيه حديثَ أمِّ سَلَمَة ♦: (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهْيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ: انْكِحِي).
5319- وحديثَ اللَّيث عن يزيدَ: (أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ / الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صلعم؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ).
5320- وحديثَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: (أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلعم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ).
حديث سُبَيْعَةَ سلف في التفسير [خ¦4909].
وقولُ اللَّيث: حدَّثني يَزِيدُ، عن ابن شِهَابٍ. وهو يزيدُ بن أبي حبيبٍ كما ذكره أبو مسعودٍ في «أطرافه» وغيرُه، وصرَّح به أبو نُعَيمٍ والطَّبرانيُّ، ورواه النَّسائيُّ مِن حديثِ يزيدَ بن أبي أُنَيْسةَ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن محمَّد بن مُسْلمٍ به، وأمَّا الدِّمياطيُّ فقال: يزيدُ هذا هو ابن عبد الله بن أسامةَ بن الهَادِ فَيُنْظَر.
ولحديث سُبَيعة طريقٌ آخرُ أخرجه أحمد في «مسنده» عن إسحاقَ بن عيسى، حدَّثنا ابنُ لَهيعَة، عن بُكَيرٍ، عن بُسرٍ، عن أُبيِّ بن كعبٍ: أنَّ امرأتَه أمَّ الطُّفيل قالت لِعُمَرَ ☺: قد أمرَ رسولُ الله صلعم سُبَيْعَةَ أنْ تَنْكِحَ إذا وضَعَت.
فَصْلٌ: الَّذي عليه أكثر العلماء كما قاله القاضي إسماعيلُ، والَّذي مضى عليه العملُ: أنَّها إذا وَضَعت حملَها فقد انقَضَت عِدَّتها، وذهبوا إلى أنَّ الآية قد عمَّت كلَّ معتدَّةٍ مِن طلاقٍ أو وفاةٍ إذ جاءت مجملةً، فلم يذكر فيها أنَّها للمطلَّقة خاصَّةً، ولا للمتوفِّي عنها خاصَّةً، فكانت عامَّةً في كلِّ معتدَّةٍ فوجب أن تكون الأقراءُ والشُّهور الثَّلاثة للمطلَّقة إذا لم تكن حاملًا على ما جاء فيه مِن النَّصِّ، فوجب أن تكون الأربعة أشهرٍ والعشر للمتوفَّى عنها إذا لم تكن حاملًا، ووجب أن تكون كلُّ ذات حمْلٍ مات عنها زوجها أو طلَّقها فأجلُها أن تَضَع حملَها.
وحديثُ الباب شاهدٌ له، وعليه علماء الحجاز والعراق والشَّام منهم: عُمر وابنهُ وابن مسعودٍ وأبو هُرَيْرَةَ، ولا أعلم فيه مخالفًا مِن السَّلف إلَّا ابن عبَّاسٍ وروايةٌ عن عليٍّ فإنَّهما قالا: عِدَّتها آخرُ الأجلين؛ الأشهر أو الوضْعُ.
ورُوي أيضًا عن سَحُنونٍ، ورُوي عن ابن عبَّاسٍ الرُجوع عن ذلك، وتصحيح ذلك أنَّ أصحابَه عَطَاءً وعِكْرمةَ وجابرَ بن زيدٍ قالوا كقول الجماعة، وقال حمَّادُ بن أبي سُلَيْمَان: لا تخرج مِن العِدَّة حتَّى ينقضيَ نِفَاسها وتغتسل منه، ورُوي أيضًا عن الحسنِ وإبراهيمَ والشَّعبيِّ.
قال ابن القصَّار: وهو قياس قول أبي حنيفة؛ لأنَّه يقول: الأقراء هي الحيض، فإذا مضت ثلاث حِيَضٍ لم تخرج مِن العِدَّة حتَّى تغتسل.
وقال ابن مسعودٍ في قول عليٍّ: مَن شاءَ لاعَنَتهُ أنَّ هذه الآية الَّتي في سورة النِّساء القُصْرَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نزلت بعد الَّتي في البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة:234] الآية.
ولولا حديث سُبَيعةَ وهذا البيان مِن رسول الله صلعم في هاتين الآيتين لكان القول ما قاله عليٍّ وابن عبَّاسٍ؛ لأنَّهما عِدَّتان مجتمعان فلا تخرج منهما إلَّا بيقينٍ، واليقينُ في ذلك آخر الأجلين، ألَّا ترى إلى قول فقهاء الحجاز والعراق في أمِّ الولد يموت عنها زوجها ويموت سيِّدها، ولا تدري أيُّهما مات أولًا أنَّ عليها عِدَّتين أربعة أشهرٍ وعشرًا، فيها حيضةٌ عند الشَّافعيِّ، وذلك لها آخرُ الأجلين، وعند أبي حنيفة لا حيضةَ فيها، وعند أبي يُوسُفَ ومحمَّدٍ فيها ثلاث حِيَضٍ. إلَّا أنَّ السُّنَّة وردت مِن ذلك في الحامل المتوفَّى عنها في سُبَيعة، ولو بلغت السُّنَّة عليًّا ما تركها، وأمَّا ابن عبَّاسٍ فقد رُوي عنه أنَّه رجع إلى حديث سُبَيعةَ بعد المنازعة منه كما سلف.
فَصْلٌ: سُبَيْعةُ هذه بنت الحارثِ الأَسْلميَّةُ، وزوجُها سعْدُ بن خَوْلةَ مولى بني عامر بن لؤيٍّ، كان مِن اليمن، وقيل: مِن عَجَم الفُرس، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدرًا وما بعدها، وتوفي بمكَّة في حجَّة الوداع، ورثى له رسول الله صلعم أنْ ماتَ بمكَّة، ووضعَت زوجُهُ سُبَيْعة بعد وفاته بليالٍ، قيل: خمسٌ وعشرون ليلةً، وقيل: أقلُّ مِن ذلك.
فَصْلٌ: و(أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ) هو ابنُ الحارثِ بن السَّبَّاق بن عبد الدَّار بن قُصيٍّ بن كلابِ بن مُرَّةَ، قيل: اسمُه حبَّة، وقيل غير ذلك كما سلف، أسلَمَ يومَ الفتح وكان شاعرًا، ومات بمكَّة وكان أُسِر يوم بدرٍ.
فَصْلٌ: (ابْنُ الأَرْقَمِ) هو عبد الله بن الأرقمِ بن عبد يَغُوثَ بن وَهْبِ بن عبد مَنَاف بن زُّهَرة، أسلم عام الفتح، وكتب لرسول الله صلعم ثمَّ لأبي بكرٍ ثمَّ لعُمَرَ، واستعمله على بيت المال عُثْمانُ سنتين، ثمَّ استعفاه فاعفاه، قال عُمَرُ: ما رأيتُ أخشى لله منه.
فَصْلٌ: قولُها: (فَمَكَثَتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ) تريد بعدَ أن ولدت، وفي «الموطَّأ» ولدت بعد وفاةِ زوجِهَا بنصف شهرٍ فخَطَبها رجلان: أحدُهما شابٌّ، والآخر كهْلٌ، فمالت إلى الشَّاب فقال الكهل: لم تَحِلِّي، وكان أهلُها غُيَّبًا، فَرَجَا أن يُؤثِرَه أهلُها إذا جاءوا، فجاءت إلى رسول الله صلعم فقال: ((انْكِحِي مَنْ شِئْتِ)).
فَصْلٌ: وقولُه: (فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ) هذا هو الصَّواب، ووقع عند الشَّيخ أبي الحسنِ: <فقالت>، وهو تحريفٌ لأنَّ أبا السَّنابِلِ خاطبَهَا بذلك.
وقوله: (نُفِسَتْ) هو بضمِّ النُّون وفتحها، وإن كان الهَرَويُّ قال: نُفست بهما: إذا ولدت، فإذا حاضت فالفتح لا غير.
فَصْلٌ: فيه جوازُ المكاتبة بالعِلْمِ، وبه أخَذَ مَن جوَّزها.