-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ (بَابُ صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ)
5311- ذكر فيه حديث سَعِيدِ بن جُبَيرٍ قال: (قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ صلعم بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ؟ فَأَبَيَا، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قِيلَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ).
ثمَّ ترجم لهَ: (بَابُ قَولِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ).
5312- ثمَّ ساق مِن حديثِ سَعِيدِ بن جُبَيرٍ أيضًا قال: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ / أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ).
قال سُفْيَان الرَّاوي عن عَمْرِو بن دِينارٍ الرَّاوي عن سعيدٍ: (حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو، وَقَالَ أيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ _وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى_ فَرَّقَ النَّبِيُّ صلعم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عمِّرو وأيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ).
والإجماع قائمٌ على وجوب الصَّداق للمُلاعَنة؛ لأنَّهما كانا على نِكَاحٍ صحيحٍ قبل الْتِعَانِهما، وكلُّ مَن وطئ امرأةً لشُبهةٍ فالصَّداق لها واجبٌ، فكيف النِّكاح الصَّحيح، والحديث دالٌ على وجوبه بالدُّخول.
قال ابنُ المنذر: وفي حديث ابن عُمَر دليلٌ على وجوب صَدَاقِها وأنَّ الزَّوج لا يرجع عليها بالمهْرِ وإن أقرَّت بالزِّنا؛ لقوله ◙: (إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا...) الحديث، قال: ولو قال قائلٌ: إنَّ فيه دليلًا على أنَّ المهرَ إنَّما يجب بالمَسِيس لا بالخَلْوة لشاع ذلك.
قال المهلَّب: في قوله: (إنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا) فيه دليلٌ على أنَّ الدُّخولَ بالمرأة يُكنى به عن الجِمَاع، وهو دليلٌ على وجوب جماعِها وإن كان قد لا يكون جماعٌ مع الدُّخول، فغلَّبَ صلعم ما يكون في الأكثر وهو الجماع لِمَا رَكَّب الله في نُفوس عبادهِ مِن شهوة النِّساء، وسيأتي اختلافُ العلماء في ذلك في باب: المهر للمدخول عليها [خ¦5349] بعد هذا الباب.
قال الطَّبريُّ: في قوله: (اللهُ يَعْلَمُ...) إلى آخره، أنَّه ينبغي للإمام إذا أراد أن يستحلِفَ مَن لَزِمَتْه يمينٌ لغيره فرآه ماضيًا على اليمين أن يُذكِّره بالله وَيَعِظَه، ويتلو عليه قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ...} [آل عمران:77] الآية؛ ليرتدعَ عن اليمين إن كان مُبطلًا فيها، ولذلك أمر ◙ أن يُوقَفَ كلٌّ منهما عند الخامسة، فيقال له: اتِّق الله، فإنَّها المُوجبة الَّتي تُوجب عذاب الله، وإنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ مِن عذاب الآخرة.
قال ابن المنذر: وفيه بَدْءُ الإمامِ بعِظة الزَّوجين، والبَدَاءَة بالزَّوج في ذلك قبل المرأة.
فَصْلٌ: ظاهرُ هذا الحديث أنَّ قولَه: (اللهُ يَعْلَمُ...) إلى آخره بعد المُلَاعنة، وقد سلف ذلك، وقال ابن التِّين: كان ذلك قبلَها، حذَّرها الكذبَ وتعمُّدَهُ. قال الشَّافعيُّ: قصدَ به أن يُبيِّن أنَّ الحكم إنَّما يتعلَّق بالظَّاهر، وأنَّه لا اعتبارَ بالباطن ردًّا على مالكٍ في قوله: إنَّ الزِّنديق لا تُقبل توبته ويُقتل. وقد يُقَال: محلُّ الأوَّل إذا لم يَسْلَم فيه الباطنُ، أَلَا ترى أنَّ ظاهرَ إيمانه بعد توبته كظاهره منه قبلَها، وقد اتَّفقنا على أنَّه لا يُحكم له بذلك الظَّاهر مع العِلْم بظاهره، فكذا بعد توبتِه كأنَّ المرادَ منه حينئذٍ اعتقادٌ يخالفُ اعتقادَه الأوَّل، وذلك غير معلومٍ منه فلذا لم يصحَّ بخِلافِ توبة أحدِ المُتَلاعِنَين؛ لأنَّها مسموعةٌ معلومةٌ بإكذاب نفسه ففارقَهُ.
فَصْلٌ: قد أسلفنا وجوب المهر للمدخول بها وأنَّه إجماعٌ، واختُلِف في غير المدخول بها، فقال مالكٌ وغيرُه: لها نِصْفه، وقال الزُّهريُّ وابنُ الجلَّاب: لا شيء لها، وقال الحكمُ وحمَّادٌ: هو كلُّه لها.