-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بَابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
قَالَ الحَسَنُ: نِيَّتُهُ) هذا ذكره عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن عَمْرٍو عنه قال: إذا نوى طلاقها فهو طلاقٌ، وإلَّا فهو يَمينٌ، وهو قول ابن مسعودٍ وابن عُمَر.
ثمَّ قال: (وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقَ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ)، وسيأتي بيانُ ما ذكرَه.
(وَقَالَ تَعَالَى فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: {لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230]).
5264- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ).
هذا التَّعليق أخرجه مُسْلمٌ عن يحيى وغيره، عن اللَّيثِ.
وقوله: إنَّه (أَمَرَنِي بِهَذَا) إشارةٌ إلى أمرِه بالمراجعة لأجل الحيض، وإن طلقت ثلاثًا لم تكن لك مراجعةٌ لأنَّها لا تحلُّ لك إلَّا بعد زوجٍ، وكذا جاء مفسرًا في روايةٍ أخرى كما نبَّه عليه القُرْطبيُّ، وأمَّا روايةُ مَن روى عن ابن عُمَر: طلَّق ثلاثًا، فوَهَمٌ، وكأنَّ البخاريَّ أراد بإيراد هذا أنَّ فيه لفظة: حرُمت عليك، وإلَّا فلا مناسبةَ له في الباب.
وفي قوله: (مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) دلالةٌ على أنَّه لا بِدعةَ في ذلك.
5265- ثمَّ ذكر حديثَ عَائِشَة ♦ في ذوق العُسَيلَةِ، ولعلَّه أوردَهُ لأنَّه فيه: (لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ)، وقد سلف [خ¦5260].
وقولُها: (لَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً) أي لم يطأها إلَّا مرَّةً، يقال: هَنَى، بمعنى أتى إذا غَشِيَ امرأتَه، يقولون: ذهبت فهنت، كنايةً عن الجماعة.
وقد أسلفنا مذاهبَ العلماء فيمَن قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ، في سورة التَّحريم، ووصلناها إلى أربعة عشر مذهبًا، واقتصر ابن بطَّالٍ منها على ثمانية أقوالٍ سوى اختلاف قول مالكٍ:
قالت طائفةٌ: هي ثلاث، ولا يُسئَل عن نيَّته، رُوي عن عليٍّ وزيد بن ثابتٍ وابن عُمَر، وبه قال الحسنُ البصريُّ في رواية، والحكم بن عُتَيْبَةَ وابن أبي ليلى ومالكٌ، ورُوي عن مالكٍ وأكثر أصحابه فيمَن قال لامرأته قبل الدُّخول ذلك أنَّها ثلاثٌ، إلَّا أن يقول: نويت واحدةً. وقال عبد العزيز بن أبي سَلَمَة: هي واحدةٌ إلَّا أن يقول: أردتُ ثلاثًا. وقال عبد الملك: لا ينوي فيها، وهي ثلاثٌ على كلِّ حالٍ كالمدخول بها. وقال سُفْيَان: إن نوى ثلاثًا فثلاثٌ، وإن نوى واحدةً فواحدة بائنةٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ يُكفِّرُها، وإن لم ينوِ فُرقةً ولا يمينًا فهي كِذبةٌ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابُه، غير أنَّهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدةٌ، فإن لم ينو طلاقًا فهو يمينٌ، وهو مُوْلٍ. وقال ابن مسعودٍ: إن نوى طلاقًا فهي تطليقةٌ وهو أملك بها، وإن لم ينوِ طلاقًا فهي يمينٌ يُكفِّرها، وعن ابنِ عُمَرَ مثلَه، وبه قال النَّخَعيُّ وطَاوُسٌ.
وقال الشَّافعيُّ: ليس قوله: أنت حرامٌ، بطلاقٍ حتَّى ينويه، فإذا أراد الطَّلاق فهو ما أراد مِن الطَّلاق، وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاقٍ، كان عليه كفَّارةُ يمينٍ، قال: وليس بمُولٍ. وقال ابن عبَّاسٍ: يلزمُه كفَّارة ظِهَارٍ، وهو قول أبي قِلَابَةَ وسعيد بن جُبَيرٍ، وبه قال أحمد، واحتجَّ ابن عبَّاسٍ بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ...} الآية [التحريم:1]، ثمَّ قال: عليه أغلظُ الكفَّارات، عِتق رقبةٍ. وقيل: إنَّها يمينٌ تُكَفَّر، رُوي عن الصِّديق وعُمَر وابن مسعودٍ وعَائِشَة وابن عبَّاسٍ وسعيد بن المسيِّب وعطاءٍ وطاوسٍ وجماعةٍ، وبه قال الأوزاعيُّ وأبو ثَورٍ، واحتجَّ أبو ثَورٍ بأنَّ الحرامَ ليس مِن ألفاظ الطَّلاق بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ...} الآية [التحريم:1] ولم يُوجِب به طلاقًا، وكان حرَّم على نفسه مَاريَّة، ثمَّ قال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2].
وقيل: لا شيء فيه ولا كفَّارة لتحريم الماء لقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة:87] رُوي عن الشَّعبيِّ ومسروقٍ وأبي سَلَمَة، قال مسروقٌ: ما أُبالي حَرَّمتُ امرأَتي أو جَفنَةً من ثَرِيدٍ، وقال الشَّعبيُّ: أنت عليَّ حرامٌ أهونُ مِن نَعْلي، وقال / أبو سَلَمَة: ما أُبالي، حرَّمتُها أو حرَّمتُ الفراتَ، وهو شذوذٌ كما قال ابنُ بطَّالٍ، وعليه بوَّب البخاريُّ هذا الباب، وذهب إلى مَن حرَّم زوجتَه أنَّها ثلاثٌ، كإجماع العلماء على مثله في الطَّلاق الثَّلاث، وإليه أشار البخاريُّ في حديث رِفَاعَةَ لأنَّه بتَّ طلاقَها، فلم تحِلَّ له إلَّا بعد زوجٍ فحَرُمَت عليه مراجعتُها، فكذلك مَن حرَّم، ومَن قال: تلزمه كفَّارة الظِّهار، فليس بالبيِّن؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما جعل كفَّارة الظِّهار للمُظاهِر خاصَّةً، وقال الطَّحاويُّ: مَن قال: تلزمه كفَّارة الظِّهار كان محمولًا على أنَّه إن أراد الظِّهارَ كان ظِهارًا، وإن أراد اليمين كان يمينًا مُغلَّظةً على ترتيب كفَّارة الظِّهار: عتق رقبةٍ، أو صيام شهرين مُتَتَابعين، أو إطعام سِتِّين مسكينًا، وقال أبو حنيفة وأبو يُوسُف ومحمَّدٌ: لا يكون ظِهارًا وإن أراده.
وأمَّا قول الحسن: لَهُ (نِيَّتُهُ) فهي روايةٌ أخرى، ذكرها عبد الرَّزَّاق كما سلف.